الرئيس النجيفي يؤكد خلال استقباله محافظ البنك المركزي العراقي : ان عدم تبعية البنك المركزي للحكومة يمنع وضع اليد على اموال العراق

  استقبل رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه ،صباح اليوم الثلاثاء، السيد سنان محمد رضا الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، واستعرض معه الاوضاع الاقتصادية وواقع عمل البنك المركزي. واكد سيادته خلال اللقاء على “وجوب ان يكون البنك المركزي مستقلا ومسؤولا استنادا الى احكام المادة (103) الفقرة (2) من الدستور العراقي، وكذلك المادة 2/2من قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 والتي تنص على: “سعيا لتحقيق اهداف البنك المركزي العراقي ولانجاز مهامه , يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون . باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون , ولن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من اي كيان او شخص اخر او مؤسسة بما فيها المؤسسات الحكومية. وسيتم احترام استقلالية البنك المركزي العراقي ولا يمكن لاي شخص التاثير وبصورة غير سليمة على اي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال اداء واجباته في البنك او التدخل في انشطة البنك المركزي العراقي”.
واشار الى “دعم مجلس النواب المطلق لعمل البنك المركزي وفق الدستور والقانون، ومشددا على ضرورة تواصل البنك المركزي مع اللجان النيابية ذات الصلة في مناقشة وتوضيح المشكلات التي يعاني منها العراق في مجالات السياسة النقدية والبنكية”.
من جانبه، عزا السيد المحافظ اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق (عدا النفط)، وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار.
هذا وشدد سيادة الرئيس النجيفي على “ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة وذلك لمنع وضع اليد على اموال العراق او تنفيذ الاحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين”.
واوضح ايضا ان “مجلس النواب سيستضيف محافظ البنك المركزي في جلسة استماع لشرح واقع عمل البنك وتبيان مسألة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي والاوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية المتبعة”.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
10-4-2012