مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لمقترحي قانونين
انهى مجلس النواب في الجلسة الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا اليوم الثلاثاء 17/4/ 2012،القراءة الاولى والثانية لمقترحي قانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ادى السيد فتحي محمد تقي اليمين الدستورية عضوا في مفوضية حقوق الانسان لعدم حضوره جلسة اداء اليمين السابقة.
من جانب اخر قدمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها التهاني لابناء الشعب العراقي من المكون الايزيدي بمناسبة راس السنة مؤكدة ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقات وبالتاخي والتضامن بين جميع مكونات الشعب لافتة الى ان التنوع الديني والمذهبي يعتبر ثروة كبيرة كونه لابد ان يتم استثمارها في خدمة العراق وشعبه.
من جانب اخر اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى يوم الخميس المقبل لاتاحة الفرصة امام السيدات والسادة النواب لدراسة السيرة الذاتية للمرشحين اللذين سيتم التصويت عليهم بشكل منفرد.
وفي شأن اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الى يوم الخميس بعد ان تقدم لجنة الخبراء تقريرا بخصوص الفترة الزمنية التي سيمدد على اساسها عمل مفوضية الانتخابات.
وبخصوص النقاش بشان عمل لجنة الخبراء المكلفة بأختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.
رأى النائب خالد العطية اهمية تحديد سقف زمني لعقد اجتماع للجنة كي تخرج بقرار بخصوص الحاجة الى التمديد من عدمه.
فيما شار النائب سلمان الجميلي الى ان مجلس النواب سيكون تحت ضغط الوقت لتزامن اختيار اعضاء المفوضية مع العطلة التشريعية مبديا تاييده لتمديد صلاحيات المفوضية لمدة لاتقل عن شهرين.
اما النائب شورش حاجي فقد اكد على اهمية تمديد عمل المفوضية شرط عدم السماح لها بالاشراف على اي انتخابات على المدى المنظور.
بدوره دعا النائب بهاء الاعرجي الى اعطاء كامل الصلاحيات للمفوضية كي يتاح لها اتخاذ الاجراءات اللازمة في استحقاقات انتخابية.
وافادت النائبة الا الطالباني الى ان لجنة الخبراء ستجتمع خلال الايام المقبلة لتحديد الفترة الزمنية المتعلقة بمدة التمديد لعمل المفوضية التي تتراوح مابين 2-3 اشهر.
و اقترح النائب يونادم كنا ان توجه هيئة رئاسة مجلس النواب بان تواصل اللجنة المقررة لاختيار اعضاء المفوضية عملها بشكل مستمر ويومي لانجاز الامور الموكلة اليها .
من ناحية اخرى ناقش المجلس موضوع المفوضية المستقلة للانتخابات ، فقد ركز النائب عزيز العكيلي على اهتمام الدستور العراقي بعمل مفوضية الانتخابات والهيئات المستقلة عموما،داعيا الى اختيار اعضاء المفوضية على اساس الكفاءة والنزاهة.
من جانبه اكد النائب جعفر الموسوي على ان الهيئات المستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب مبينا ان الدستور نص على ان لاتكون الهيئات المستقلة جزءا من السلطة التنفيذية.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد دعت الى تشكيل لجنة جديدة مستقلة للانتخابات لاينتمي اعضاءها الى الاحزاب السياسية.
واعتبرالنائب همام حمودي ان الهيئات المستقلة تمثل تجربة جديدة في الدستور العراقي للمحافظة على الاجراءات الديمقراطية للبلد.
واستغرب النائب فؤاد معصوم من توقيف رئيس مفوضية الانتخابات السيد فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي في توقيت خلق جملة من الاسئلة عن الغايات الحقيقية، لافتا الى ان المفوضية الجديدة بدات تحوم حولها الشبهات لمحاولة التاثير عليها.
وبين النائب فلاح حسن زيدان ان ماجرى في يوم الخميس الماضي عبر توقيف رئيس المفوضية واحد اعضاءها شكل اهانة للمفوضية / معتبرا ان الموضوع يحمل ابعادا سياسية تحاول فرض رؤيتها.
ولفت النائب خالد العطية الى ان حماية الهيئات المستقلة يعد ضمان لاستقرار النظام السياسي وفي مقدمتها مفوضية الانتخابات المستقلة ، داعيا الى تغيير الية ترشيح اعضاء المفوضية كونها تتيح تشكيل مفوضية على اساس المحاصصة.
اما النائب خالد شواني فقد اكد على ان مفوضية الانتخابات ترتبط بمجلس النواب ولايمكن لاي سلطة اخرى ان تتدخل في شوؤنها.
وشدد النائب سردار عبد الله على اهمية استقلالية الهيئات في العراق عن سلطة الحكومة والاحزاب السياسية للخروج من التجاذبات التي يشهدها البلد.
من جهتها نبهت النائبة عتاب الدوري الى اهمية حماية الهيئات المستقلة والحفاظ على دورها في تعزيز الانجازات الديمقراطية.
واكد النائب حيدر الملا ان المسؤولية تقع على عاتق الكتل لنيابية للحفاظ على الدستور، داعيا الى وقفة واضحة لاعادة صياغة السلطة القضائية وفقا للدستور.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم(21) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية بهدف معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية وتخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية بما لايخل بسير العمل.
من جهته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظه على مشروع القانون لوجود مخالفات دستورية فيه، داعيا الى انضاجه بشكل ينسجم مع الدستور.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب عبد العباس شياع على ضرورة تحديد نوع القوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كقائمة مفتوحة او مغلقة من اجل ان يحتسب لها المتبقي الاكبر من اصواتها.
وانتقد النائب عبود العيساوي تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بحسب ما يشير اليه مشروع القانون.
اما النائب حسن اوزمن فقد ايد زيادة عدد اعضاء مجالس المحافظات لان العدد المذكور في القانون لن يتيح للمحافظة القيام بمهامها بشكل صحيح.
من جهته دعا النائب حميد بافي الى اجراء تعداد سكاني يتيح معرفة طبيعة التغييرات في المجتمع اضافة الى تخصيص مقعد للارمن في انتخابات مجالس المحافظات.
وشدد النائب عمار طعمة على ضرورة وضع عقوبات رادعة لمن يثبت قيامه بتزوير الاصوات في الانتخابات.
وطالب النائب ارشد الصالحي بتخصيص كوتا للتركمان في محافظتي بغداد والكوت لتامين حصولهم على مقاعد في الانتخابات.
وتساءلت النائبة نجيبة نجيب عن الالية التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشان عدد السكان في المحافظات.
بدوره لفت النائب حامد الخضري ان يكون لكل من 100 الف بدلا من 150 الف نسمة مقعدا يمثلها في مجلس المحافظة.
اما النائب حيدر الملا فقد رأى ضرورة اللجوء الى قانون العقوبات في حال ارتكاب المرشحين جريمة التزوير بدلا من تضمين العقوبات في مشروع القانون لمنع التداخل بين القانونيين داعيا الى تخصيص مقعد اضافي للصابئة.
ورأت النائبة الا الطالباني ان مجالس المحافظات تمثل السلطة التشريعية والرقابية التي يقع على كاهلها الاشراف على كافة الاعمال مما يتطلب ان يكون عدد اعضاءها يتناسب مع المهام الموكلة لها .
واقترح النائب خالص ايشوع اهمية تشكيل مجالس للمدن تتولى العمل التشريعي والرقابي وتضم اعضاء من خارج مركز المدينة لتاخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع في الاقضية والنواحي وخاصة في المحافظات التي لها خصوصية.
وايد النائب عواد العوادي تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات كونه يساعد على اتخاذ القرارات بسهولة خاصة مع ما تشهده المجالس حاليا من تجاذبات تؤثر على سير العمل.
واشار النائب سردار عبد الله ان الوضع السياسي يتطلب توسيع المشاركة السياسية من خلال زيادة عدد مقاعد مجالس المحافظات بما يساهم بتوزيع الصلاحيات التنفيذية ، مقترحا تخصيص كوتا للاكراد الفيليين في مناطق تواجدهم.
بدورها اكدت لجنة الاقاليم الاخذ باراء ومقترحات والسيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لافتة الى ان تحديد الكوتا للاقليات جاء وفقا لمطالب نوابهم، مشيرة الى ان منح المقاعد الشاغرة سيكون للمتبقي الاقوى.
من جانبه ابدى السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظ الحكومة على مقترح القانون القانون مشيرا الى وجود مشروع قانون سيجري مناقشته قريبا في مجلس الوزراء.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 19/ 4/ 2012 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ادى السيد فتحي محمد تقي اليمين الدستورية عضوا في مفوضية حقوق الانسان لعدم حضوره جلسة اداء اليمين السابقة.
من جانب اخر قدمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها التهاني لابناء الشعب العراقي من المكون الايزيدي بمناسبة راس السنة مؤكدة ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقات وبالتاخي والتضامن بين جميع مكونات الشعب لافتة الى ان التنوع الديني والمذهبي يعتبر ثروة كبيرة كونه لابد ان يتم استثمارها في خدمة العراق وشعبه.
من جانب اخر اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى يوم الخميس المقبل لاتاحة الفرصة امام السيدات والسادة النواب لدراسة السيرة الذاتية للمرشحين اللذين سيتم التصويت عليهم بشكل منفرد.
وفي شأن اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات الى يوم الخميس بعد ان تقدم لجنة الخبراء تقريرا بخصوص الفترة الزمنية التي سيمدد على اساسها عمل مفوضية الانتخابات.
وبخصوص النقاش بشان عمل لجنة الخبراء المكلفة بأختيار اعضاء مفوضية الانتخابات.
رأى النائب خالد العطية اهمية تحديد سقف زمني لعقد اجتماع للجنة كي تخرج بقرار بخصوص الحاجة الى التمديد من عدمه.
فيما شار النائب سلمان الجميلي الى ان مجلس النواب سيكون تحت ضغط الوقت لتزامن اختيار اعضاء المفوضية مع العطلة التشريعية مبديا تاييده لتمديد صلاحيات المفوضية لمدة لاتقل عن شهرين.
اما النائب شورش حاجي فقد اكد على اهمية تمديد عمل المفوضية شرط عدم السماح لها بالاشراف على اي انتخابات على المدى المنظور.
بدوره دعا النائب بهاء الاعرجي الى اعطاء كامل الصلاحيات للمفوضية كي يتاح لها اتخاذ الاجراءات اللازمة في استحقاقات انتخابية.
وافادت النائبة الا الطالباني الى ان لجنة الخبراء ستجتمع خلال الايام المقبلة لتحديد الفترة الزمنية المتعلقة بمدة التمديد لعمل المفوضية التي تتراوح مابين 2-3 اشهر.
و اقترح النائب يونادم كنا ان توجه هيئة رئاسة مجلس النواب بان تواصل اللجنة المقررة لاختيار اعضاء المفوضية عملها بشكل مستمر ويومي لانجاز الامور الموكلة اليها .
من ناحية اخرى ناقش المجلس موضوع المفوضية المستقلة للانتخابات ، فقد ركز النائب عزيز العكيلي على اهتمام الدستور العراقي بعمل مفوضية الانتخابات والهيئات المستقلة عموما،داعيا الى اختيار اعضاء المفوضية على اساس الكفاءة والنزاهة.
من جانبه اكد النائب جعفر الموسوي على ان الهيئات المستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب مبينا ان الدستور نص على ان لاتكون الهيئات المستقلة جزءا من السلطة التنفيذية.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد دعت الى تشكيل لجنة جديدة مستقلة للانتخابات لاينتمي اعضاءها الى الاحزاب السياسية.
واعتبرالنائب همام حمودي ان الهيئات المستقلة تمثل تجربة جديدة في الدستور العراقي للمحافظة على الاجراءات الديمقراطية للبلد.
واستغرب النائب فؤاد معصوم من توقيف رئيس مفوضية الانتخابات السيد فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي في توقيت خلق جملة من الاسئلة عن الغايات الحقيقية، لافتا الى ان المفوضية الجديدة بدات تحوم حولها الشبهات لمحاولة التاثير عليها.
وبين النائب فلاح حسن زيدان ان ماجرى في يوم الخميس الماضي عبر توقيف رئيس المفوضية واحد اعضاءها شكل اهانة للمفوضية / معتبرا ان الموضوع يحمل ابعادا سياسية تحاول فرض رؤيتها.
ولفت النائب خالد العطية الى ان حماية الهيئات المستقلة يعد ضمان لاستقرار النظام السياسي وفي مقدمتها مفوضية الانتخابات المستقلة ، داعيا الى تغيير الية ترشيح اعضاء المفوضية كونها تتيح تشكيل مفوضية على اساس المحاصصة.
اما النائب خالد شواني فقد اكد على ان مفوضية الانتخابات ترتبط بمجلس النواب ولايمكن لاي سلطة اخرى ان تتدخل في شوؤنها.
وشدد النائب سردار عبد الله على اهمية استقلالية الهيئات في العراق عن سلطة الحكومة والاحزاب السياسية للخروج من التجاذبات التي يشهدها البلد.
من جهتها نبهت النائبة عتاب الدوري الى اهمية حماية الهيئات المستقلة والحفاظ على دورها في تعزيز الانجازات الديمقراطية.
واكد النائب حيدر الملا ان المسؤولية تقع على عاتق الكتل لنيابية للحفاظ على الدستور، داعيا الى وقفة واضحة لاعادة صياغة السلطة القضائية وفقا للدستور.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم(21) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية بهدف معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية وتخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية بما لايخل بسير العمل.
من جهته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظه على مشروع القانون لوجود مخالفات دستورية فيه، داعيا الى انضاجه بشكل ينسجم مع الدستور.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم(36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شدد النائب عبد العباس شياع على ضرورة تحديد نوع القوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كقائمة مفتوحة او مغلقة من اجل ان يحتسب لها المتبقي الاكبر من اصواتها.
وانتقد النائب عبود العيساوي تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بحسب ما يشير اليه مشروع القانون.
اما النائب حسن اوزمن فقد ايد زيادة عدد اعضاء مجالس المحافظات لان العدد المذكور في القانون لن يتيح للمحافظة القيام بمهامها بشكل صحيح.
من جهته دعا النائب حميد بافي الى اجراء تعداد سكاني يتيح معرفة طبيعة التغييرات في المجتمع اضافة الى تخصيص مقعد للارمن في انتخابات مجالس المحافظات.
وشدد النائب عمار طعمة على ضرورة وضع عقوبات رادعة لمن يثبت قيامه بتزوير الاصوات في الانتخابات.
وطالب النائب ارشد الصالحي بتخصيص كوتا للتركمان في محافظتي بغداد والكوت لتامين حصولهم على مقاعد في الانتخابات.
وتساءلت النائبة نجيبة نجيب عن الالية التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشان عدد السكان في المحافظات.
بدوره لفت النائب حامد الخضري ان يكون لكل من 100 الف بدلا من 150 الف نسمة مقعدا يمثلها في مجلس المحافظة.
اما النائب حيدر الملا فقد رأى ضرورة اللجوء الى قانون العقوبات في حال ارتكاب المرشحين جريمة التزوير بدلا من تضمين العقوبات في مشروع القانون لمنع التداخل بين القانونيين داعيا الى تخصيص مقعد اضافي للصابئة.
ورأت النائبة الا الطالباني ان مجالس المحافظات تمثل السلطة التشريعية والرقابية التي يقع على كاهلها الاشراف على كافة الاعمال مما يتطلب ان يكون عدد اعضاءها يتناسب مع المهام الموكلة لها .
واقترح النائب خالص ايشوع اهمية تشكيل مجالس للمدن تتولى العمل التشريعي والرقابي وتضم اعضاء من خارج مركز المدينة لتاخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع في الاقضية والنواحي وخاصة في المحافظات التي لها خصوصية.
وايد النائب عواد العوادي تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات كونه يساعد على اتخاذ القرارات بسهولة خاصة مع ما تشهده المجالس حاليا من تجاذبات تؤثر على سير العمل.
واشار النائب سردار عبد الله ان الوضع السياسي يتطلب توسيع المشاركة السياسية من خلال زيادة عدد مقاعد مجالس المحافظات بما يساهم بتوزيع الصلاحيات التنفيذية ، مقترحا تخصيص كوتا للاكراد الفيليين في مناطق تواجدهم.
بدورها اكدت لجنة الاقاليم الاخذ باراء ومقترحات والسيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لافتة الى ان تحديد الكوتا للاقليات جاء وفقا لمطالب نوابهم، مشيرة الى ان منح المقاعد الشاغرة سيكون للمتبقي الاقوى.
من جانبه ابدى السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظ الحكومة على مقترح القانون القانون مشيرا الى وجود مشروع قانون سيجري مناقشته قريبا في مجلس الوزراء.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 19/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/4/2012