السيد عارف طيفور يطالب باعادة النظر في قرار المحكمة الجنائية العليا حول الافراج عن ازلام النظام البائد
للأسف الشديد قررت المحكمة الجنائية العليا الأفراج عن عدد من المجرمين الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في زمن البعث المقبور وبالأخص محمود فرج السامرائي مدير مصانع الاسلحة الكيمياوية، ممن شاركوا بجرائم عديدة بحق الشعب العراقي من الكورد وأبناء الجنوب, نحن اليوم نستغرب صدور مثل هذا القرار وأطلاق سراح هؤلاء القتلة الذين اسهموا في أبادة شعبنا بالأسلحة الكيمياوية الفتاكة ومارسوا اقسى انواع الظلم والأضطهاد واراقة دماء الأبرياء من العراقيين .