هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية

   عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاربعاء 18/4/2012 اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية  لمناقشة وضع الهيئات المستقلة ومشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وأكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي حضره السيد عارف طيفور نائب رئيس ألمجلس على اهمية الحفاظ على الدستور وحماية واستقلالية الهيئات المستقلة منوها الى دقة العلاقة مع السلطة التنفيذية لاسباب عدة من بينها عدم وضوح الدستور في بعض المفاصل وسعي المجلس في بناء الحياة الديمقراطية في البلد.
وشدد الرئيس النجيفي على اهمية استكمال التشريعات القانونية التي تسهل عمل الهيئات المستقلة ووضع الهيكلية الكاملة لها ، داعيا اللجان المعنية الى بذل المزيد من الجهود من اجل انجاز القوانين الخاصة بالهيئات ، مبينا ان التفاهم مع الحكومة امر مهم لحسم مسالة ارسال اسماء المرشحين لتولي المناصب في الهيئات المستقلة ومن بينها مجلس الخدمة الاتحادي بالاضافة الى ضرورة اسراع مجلس النواب بالمصادقة على مرشحي الدرجات الخاصة .
واتفق المجتمعون على اهمية اكمال القوانين الدستورية وتقديم اسماء المرشحين للدرجات الخاصة ممن يعمل بالوكالة في وزارات ومؤسسات الدولة فضلا عن تطابق وجهات النظر بشان ضرورة سرعة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفقا للدستور من خلال التوصل الى روى توافقية بخصوص نقاط الخلاف .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/4/2012