مجلس النواب يصوت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات وعلى مشروعي قانونين
صوت مجلس النواب في الجلسة السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 197 نائبا اليوم الخميس 19/4/ 2012،على تمديد عمل مفوضية الانتخابات فضلا عن التصويت على مشروعي قانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة المراة والاسرة والطفولة تقريرا خاصا عن زيارة الاقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. وطالبت اللجنة بالاسراع في بناء اقسام داخلية للطالبات لعدم وجود قسم داخلي حاليا والايعاز الى وزارة العدل بارسال المحكومين الى السجن فضلا عن توجيه مجلس القضاء الاعلى بحسم قضايا الموقوفين مبينة ان موقف تسفيرات النساء غير مؤهل صحيا ولاتتوفير فيه المستلزمات الضرورية. واوصت اللجنة بايجاد مكان اخر لنقل الموقوفات وتعيين باحثة اجتماعية للنساء والعمل على رفع كتاب الى مجلس الوزراء بفك ارتباط دار الحنان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويلحقها بوزارة الصحة فضلا عن اهمية اشراف وزارة التربية على الدور. وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اثنت النائبة الا الطالباني على عمل لجنة المراة داعية الى تشكيل لجنة مصغرة لدعم عمل لجنة المراة في تنفيذ التوصيات. من جانبه اكد النائب صالح الحسناوي على حاجة دار الحنان لشديدي العوق الى التمويل من اجل تلبية حاجات النزلاء من الرعاية الخاصة. من جهتها اثنت النائبة ازهار الشيخلي على دور لجنة المراة في توفير احتياجات الشرائح الاجتماعية، مؤكدة استعدات السيدات النائبات لدعم توصيات لجنة المراة . بدورها شددت النائبة صفية السهيل على اهمية دمج ذوي الاعاقة في المجتمع مؤكدة حاجة شديدي العوق الى رعاية صحية خاصة ، مشيرة الى اهمية متابعة وضع الاقسام الداخلية للطلاب والطالبات من اجل توفير اجواء دراسية مناسبة. اما النائبة مها الدوري فقد دعت الى خروج مجلس النواب بتوصية بتخصيص مبالغ واموال للارامل والايتام والاهتمام بمؤسساتهم داعية الى تخصيص عقد ووظائف باجور يومية لدعم دور الحنان لشديدي العوق. فيما راى النائب عبد ذياب العجيلي ان الاقسام الداخلية مشكلة كبيرة تحتاج الى جهد ووضع دراسة متكاملة لايجاد حلول جوهرية للمشكلة فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة الاقسام الداخلية. من جهته وجه السيد النجيفي بتشكيل لجنة خاصة من رؤساء لجان التربية والصحة والبيئة والعمل والمراة والمالية والتعليم العالي والقانونية وبرئاسة رئيسة لجنة المراة لتقديم تقرير خلال ثلاث اشهر يتضمن حلولا ومقترحات من اجل اصلاح القطاعات التي تعاني الاهمال. بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اهتمام الحكومة بذوي الاحتياجات الخاصة والاقسام الداخلية موكدا تصويت مجلس الوزراء على تشكيل هيئة لذوي الاعاقة مرتبطة بوزارة العمل وصوت المجلس قبول استقالة النائب جابر حبيب جابر بناءا على طلبه لتوليه منصب سفير العراق في الولايات المتحدة. وتم تأجيل التصويت على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية الى الجلسات المقبلة. من جانب اخر ناقش المجلس التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث شدد النائب حيدر الملا على ان المفوضية تعد ضامنة للعملية السياسية والديمقراطية مبديا الحرص على ان تتمكن لجنة الخبراء من تشكيل مفوضية جديدة قريبا وتلافي اي حالة فراغ مستقبلا داعيا الى تمديد عمل المفوضية لحين الانتهاء من تشكيل المفوضية الجديدة. من جهته اشار النائب علي العلاق الى ان لجنة الخبراء تمكنت من اداء عملها وخلال اسبوعين ستنهي مقابلة 60 مرشحا للمفوضية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. ودعا النائب فؤاد معصوم الى تمديد عمل المفوضية لمدة ثلاث اشهر وفي حال وصول اللجنة الى اتفاق بشان المرشحين يتم التصويت عليهم. كما لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان تمديد عمل المفوضية لابد ان يكون وفقا لصلاحيات كاملة وان يكون التمديد لمدة 3 اشهر او ان يكون لمدة مفتوحة لحين تشكيل المفوضية الجديدة. وبع الانتهاء من النقاش صوت المجلس على قرار ينص على (تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها القانونية لمدة ثلاث اشهر او لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون ايهما اقرب). وصوت المجلس من حيث المبدأ لاستمرار تشريع مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم لجنة الاقاليم والمحافظات. كما انهى المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة القانونية. وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة والمقدم من اللجنة القانونية. واجلت هيئة الرئاسة التصويت على اعفاء السيد امين بغداد صابر نبات العيساوي. وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 21/ 4/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي 19/4/2012 |