لجنة متابعة توصيات مؤتمر الهيئات المستقلة تؤكد في أجتماعها على أستقلالية الهيئات وعدم التدخل في شؤونها


       عقدت لجنة متابعة توصيات مؤتمر الهيئات المستقلة أجتماعا اليوم الاثنين 23/4/2012 برئاسة النائب لطيف مصطفى وحضور رؤوساء وممثلين عن الهيئات المستقلة والسيد رئيس ديوان مجلس النواب.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع استعراض لمقررات وتوصيات مؤتمر الهيئات المستقلة الذي عقد مؤخرا في مقر المجلس , فضلا عن مناقشة التدخلات الجارية في عمل واستقلالية الهيئات المستقلة والموازنة والاستقلال المالي للهيئات المستقلة والهيكلية الادارية والتعيينات والمشاكل الادارية الاخرى في الهيئات المستقلة .


وناقش الاجتماع موضوع التنسيق مع اللجان المختصة النيابية والهيئات المستقلة وقرارات السلطة الاتحادية وارتباط الهيئات المستقلة  والتشريعات النافذه والمآخذ عليها والتقاطعات بين القوانين الخاصة للهيئات المستقلة والقوانين العامة .
واكد الاجتماع على وضوح الدستور في موضوع الهيئات المستقلة وتبعيتها واستقلاليتها وعدم وجود اشكالات او غموض في المواد الدستورية التي تنظم عملها, كما اكد على ايجاد قرارات الهدف منها الدفاع عن هذه الهيئات لضمان استقلاليتها .
 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة