الدكتور السهيل يستقبل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر
استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان” الدكتور السهيل بحث مع كوبلر دور الامم المتحدة في العراق والاوضاع السياسية في البلد والمنطقة وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والامم المتحدة”.
وشدد الدكتور السهيل على الدور المهم الذي تضطلع به الامم المتحدة في العراق وضرورة تعزيزه من خلال دعم بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية داعيا في الوقت ذاته الامم المتحدة الى دعم العراق ومساعدته للخروج من الفصل السابع.
واستعرض الدكتور السهيل مع كوبلر الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة حيث اشار سيادته الى ان الاوضاع في العراق تسير بشكل طبيعي والبرلمان سائر باتجاه تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية من خلال تشكيله لمفوضية حقوق الانسان التي تم التصويت عليها مؤخرا بالاضافة الى استمرار لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النواب بعملها من اجل اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.
وشدد الجانبان على ضرورة الوصول الى حل في القضايا الخلافية بين الكتل السياسية من خلال اعتماد مبدا الحوار والدستور والابتعاد عن التصعيد الاعلامي الذي لايخدم العملية السياسية ويترك اثارا سلبية على مستوى الخدمات والاعمار والاقتصاد بالاضافة الى تاثيراته على المواطن.
من جانبه ابدى الممثل الخاص للامين العام أستعداد الامم المتحدة لتقديم جميع الوسائل والسبل الكفيلة التي من شأنها دعم العملية السياسية في العراق والنظام الديمقراطي فيه.
واشاد بمواقف التيار الصدر وسماحة السيد مقتدى الصدر في اطلاق سراح الجندي الامريكي.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول ان” الدكتور السهيل بحث مع كوبلر دور الامم المتحدة في العراق والاوضاع السياسية في البلد والمنطقة وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والامم المتحدة”.
وشدد الدكتور السهيل على الدور المهم الذي تضطلع به الامم المتحدة في العراق وضرورة تعزيزه من خلال دعم بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية داعيا في الوقت ذاته الامم المتحدة الى دعم العراق ومساعدته للخروج من الفصل السابع.
واستعرض الدكتور السهيل مع كوبلر الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة حيث اشار سيادته الى ان الاوضاع في العراق تسير بشكل طبيعي والبرلمان سائر باتجاه تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية من خلال تشكيله لمفوضية حقوق الانسان التي تم التصويت عليها مؤخرا بالاضافة الى استمرار لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النواب بعملها من اجل اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.
وشدد الجانبان على ضرورة الوصول الى حل في القضايا الخلافية بين الكتل السياسية من خلال اعتماد مبدا الحوار والدستور والابتعاد عن التصعيد الاعلامي الذي لايخدم العملية السياسية ويترك اثارا سلبية على مستوى الخدمات والاعمار والاقتصاد بالاضافة الى تاثيراته على المواطن.
من جانبه ابدى الممثل الخاص للامين العام أستعداد الامم المتحدة لتقديم جميع الوسائل والسبل الكفيلة التي من شأنها دعم العملية السياسية في العراق والنظام الديمقراطي فيه.
واشاد بمواقف التيار الصدر وسماحة السيد مقتدى الصدر في اطلاق سراح الجندي الامريكي.