مجلس النواب يصوت على اعضاء محكمة التمييز وعلى ثلاث قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الثامنة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم الخميس 3/5/ 2012،على مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية فضلا عن ثلاث مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم نعى السيد النجيفي بأسم المجلس الدكتور احمد العطار عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان الذي توفى مؤخرا في حادث سير فيما ادت السيدة بروين محمد اليمين الدستورية عضوا في مجلس مفوضية حقوق الانسان.
من جانبه عرض النائب وليد الحلي بعض مأثر الفقيد ودوره في مواجهة النظام البائد مشيرا الى مساهمته بدعم العملية السياسية والتغيير في العراق ، لافتا الى نشاطاته الواسعة بالدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها في العراق ، بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.
وفي شان اخر تلا النائب حميد بافي بيانا تناول فيه زيارة عدد من السيدات والسادة لمخيم دوميز في محافظة دهوك والخاص باللاجئين الفارين من الاوضاع المضطربة في سوريا، مطالبا مجلس النواب والحكومة بتقديم مساعدات مالية والغذائية والطبية وتوفير المستلزمات الملائمة للسكن فضلا عن دعوة المنظمات الانسانية العربية والدولية لتقديم يد العون للاجئين في المخيم الذي يضم اكثر من 5 الاف لاجئ.
وصوت المجلس بالموافقة على القضاة المرشحين لعضوية محكمة التمييز الاتحادية وهم كل من السادة (فتاح كامل هندي وزهيرعبد الصاحب وسعدي صادق احمد وحامد ساهي شمخي وفائق زيدان خلف وحجاب ابراهيم احمد وجليل خليل شكر وسليمان عبد الله عبد وجدوع جاسم محمد وزيدون سعدون بشار وحامد عبيد هجول ونجم احمد عبد الله وعبد نايل عواد وعاد هاتف جبار وحسن محمود علي وجاسم داوود عبيد ومحمد رجب بكري وصالح شمخي جبر ومقداد بدر حميد ومثنى احمد وعبد القادر محمد احمد وصباح رومي عناد).
كما صوت المجلس على مشروع قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم والمقدم من لجنة الزراعة.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات والمقدم من لجان الزراعة والصحة والبيئة والقانونية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية لجنتي الزراعة والقانونية.
في حين اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون بذور التقاوي والمقدم من لجنة الزراعة .
وفي شأن اخر قرأت لجنة الشباب والرياضة التقرير الخاص بالخطأ الاداري الذي تسبب باخراج العراق من تصفيات لندن والذي اوصى بمطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بمخاطبة جهاز الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية امام القضاء ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم لتسببه بالتاثير على سمعة البلد في المحافل الرياضية والعمل على تشكيل لجنة تحقيق بالخطأ الاداري وحث اللجنة الاولمبية على النهوض بمسؤولياتها القانونية والادارية.
ودعا التقرير الى تنبيه الاتحاد المركزي بكرة القدم بضرورة الالتزام باللوائح والانظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم واختيار الاشخاص الاكفاء في شغل المناصب المهمة وتحميل الاتحادات التي تحصل بها اخطاء ادارية قيمة المبالغ المصروفة في البطولات.
وفي مداخلات السادة النواب اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان الحدث كبير والتوصيات لا تتلائم مع جسامة الخطأ الذي سبب خروج العراق من اولمبياد لندن ، داعيا الى ابعاد السياسين والاحزاب عن التدخل في شؤون الرياضة.
من جهته لفت النائب كاظم الشمري الى ان المنتخب العراقي امام استحقاق قادم كبير يتمثل بتصفيات كاس العالم لكنه يعاني من ازمة مالية حادة مما يتطلب تقديم العون له.
من جهته دعا السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اللجان المعنية في المجلس الى دراسة التقرير لصياغته بالشكل الذي يتلائم مع مهام المجلس.
كما قرأت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرا بخصوص واقع الكهرباء خلصت فيه الى ان وزارة الكهرباء غير قادرة على زيادة ساعات التجهيز خلال الصيف الذي لايختلف بل سيكون اسوء من الاعوام السابقة بسبب تذبذب نسب انجاز المشاريع وزيادة الطلب.
واوصى التقرير بالزام وزارة الكهرباء بفسح المجال امام الاستثمار للقطاع الخاص بالمشاركة والتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات واعطاءها الصلاحيات اللازمة للقيام بالاستثمار مع القطاع الخاص اضافة الى الزام وزارة النفط بتزويد الوقود الكافي للمحطات فضلا عن الزام الحكومة بتحويل العاملين باجر يومي في وزارة الكهرباء الى عقود وزارية وتثبيت العاملين بعقود وزارية على الملاك الدائم .
وطالبت لجنة النفط والطاقة باستضافة السيد وزير الكهرباء الاسبوع المقبل لمناقشة ما ورد في التقرير من معلومات بشان تردي واقع الكهرباء رغم الاموال المخصصة له موضحة ان معدلات انتاج الطاقة المستهلكة والمستوردة ليست حقيقية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التقرير اشار النائب رياض غريب الى ان المشاريع التي ستكتمل عام 2013 مما يغطي الحاجة من التيار الكهربائي .
اما النائب حميد بافي فقد دعا مجلس النواب الى تفعيل الدور الرقابي على اداء وزارة الكهرباء من اجل الزام الحكومة بتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع المحافظات.
واوضحت النائبة اقبال علي ان مشكلة الكهرباء سياسية اكثر من كونها فنية داعية الى فسح المجال امام القطاع الخاص امام الاستثمار في الكهرباء في المحافظات.
وطالب النائب صباح الساعدي باعتماد المحاسبة والمساءلة والتحقيق والاقالة مع المتورطين في هدر الاموال المخصصة لقطاع الكهرباء.
بدوره حث النائب محمد كاظم لجنة النزاهة في مجلس النواب على فتح ملفات الفساد الاداري الخاصة بقطاع الكهرباء.
وتسائل النائب ره وز مهدي عن مصير الاموال المصروفة خلال السنوات الماضية وعدم انعكاسها ايجابا على واقع الكهرباء.
واتهم النائب صادق الركابي وزارة الكهرباء بتضليل الشعب العراقي من خلال تقديم معلومات فنية غير واضحة بخصوص انتاج الطاقة الكهربائية مقترحا قيام مجلس النواب بمفاتحة شركات عالمية لتقييم مشكلة الكهرباء ووضع الحلول لها.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد من ملاحظات من قبل السيدات والسادة النواب من اجل وضع حلول لمشكلة الطاقة الكهربائية وتلافي العقبات التي تحول دون نصب المحطات واستمرار تنفيذ المشاريع.
من ناحيته نوه السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان التقرير اشر الجوانب المهمة في مشكلة الكهرباء وخاصة مايتعلق بالجانب الفني والمالي التي تحتاج الى الخبرة لايجاد الحلول لها.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/ 5/ 2012 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم نعى السيد النجيفي بأسم المجلس الدكتور احمد العطار عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان الذي توفى مؤخرا في حادث سير فيما ادت السيدة بروين محمد اليمين الدستورية عضوا في مجلس مفوضية حقوق الانسان.
من جانبه عرض النائب وليد الحلي بعض مأثر الفقيد ودوره في مواجهة النظام البائد مشيرا الى مساهمته بدعم العملية السياسية والتغيير في العراق ، لافتا الى نشاطاته الواسعة بالدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزها في العراق ، بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.
وفي شان اخر تلا النائب حميد بافي بيانا تناول فيه زيارة عدد من السيدات والسادة لمخيم دوميز في محافظة دهوك والخاص باللاجئين الفارين من الاوضاع المضطربة في سوريا، مطالبا مجلس النواب والحكومة بتقديم مساعدات مالية والغذائية والطبية وتوفير المستلزمات الملائمة للسكن فضلا عن دعوة المنظمات الانسانية العربية والدولية لتقديم يد العون للاجئين في المخيم الذي يضم اكثر من 5 الاف لاجئ.
وصوت المجلس بالموافقة على القضاة المرشحين لعضوية محكمة التمييز الاتحادية وهم كل من السادة (فتاح كامل هندي وزهيرعبد الصاحب وسعدي صادق احمد وحامد ساهي شمخي وفائق زيدان خلف وحجاب ابراهيم احمد وجليل خليل شكر وسليمان عبد الله عبد وجدوع جاسم محمد وزيدون سعدون بشار وحامد عبيد هجول ونجم احمد عبد الله وعبد نايل عواد وعاد هاتف جبار وحسن محمود علي وجاسم داوود عبيد ومحمد رجب بكري وصالح شمخي جبر ومقداد بدر حميد ومثنى احمد وعبد القادر محمد احمد وصباح رومي عناد).
كما صوت المجلس على مشروع قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم والمقدم من لجنة الزراعة.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات والمقدم من لجان الزراعة والصحة والبيئة والقانونية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية لجنتي الزراعة والقانونية.
في حين اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون بذور التقاوي والمقدم من لجنة الزراعة .
وفي شأن اخر قرأت لجنة الشباب والرياضة التقرير الخاص بالخطأ الاداري الذي تسبب باخراج العراق من تصفيات لندن والذي اوصى بمطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بمخاطبة جهاز الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية امام القضاء ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم لتسببه بالتاثير على سمعة البلد في المحافل الرياضية والعمل على تشكيل لجنة تحقيق بالخطأ الاداري وحث اللجنة الاولمبية على النهوض بمسؤولياتها القانونية والادارية.
ودعا التقرير الى تنبيه الاتحاد المركزي بكرة القدم بضرورة الالتزام باللوائح والانظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم واختيار الاشخاص الاكفاء في شغل المناصب المهمة وتحميل الاتحادات التي تحصل بها اخطاء ادارية قيمة المبالغ المصروفة في البطولات.
وفي مداخلات السادة النواب اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان الحدث كبير والتوصيات لا تتلائم مع جسامة الخطأ الذي سبب خروج العراق من اولمبياد لندن ، داعيا الى ابعاد السياسين والاحزاب عن التدخل في شؤون الرياضة.
من جهته لفت النائب كاظم الشمري الى ان المنتخب العراقي امام استحقاق قادم كبير يتمثل بتصفيات كاس العالم لكنه يعاني من ازمة مالية حادة مما يتطلب تقديم العون له.
من جهته دعا السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اللجان المعنية في المجلس الى دراسة التقرير لصياغته بالشكل الذي يتلائم مع مهام المجلس.
كما قرأت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرا بخصوص واقع الكهرباء خلصت فيه الى ان وزارة الكهرباء غير قادرة على زيادة ساعات التجهيز خلال الصيف الذي لايختلف بل سيكون اسوء من الاعوام السابقة بسبب تذبذب نسب انجاز المشاريع وزيادة الطلب.
واوصى التقرير بالزام وزارة الكهرباء بفسح المجال امام الاستثمار للقطاع الخاص بالمشاركة والتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات واعطاءها الصلاحيات اللازمة للقيام بالاستثمار مع القطاع الخاص اضافة الى الزام وزارة النفط بتزويد الوقود الكافي للمحطات فضلا عن الزام الحكومة بتحويل العاملين باجر يومي في وزارة الكهرباء الى عقود وزارية وتثبيت العاملين بعقود وزارية على الملاك الدائم .
وطالبت لجنة النفط والطاقة باستضافة السيد وزير الكهرباء الاسبوع المقبل لمناقشة ما ورد في التقرير من معلومات بشان تردي واقع الكهرباء رغم الاموال المخصصة له موضحة ان معدلات انتاج الطاقة المستهلكة والمستوردة ليست حقيقية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التقرير اشار النائب رياض غريب الى ان المشاريع التي ستكتمل عام 2013 مما يغطي الحاجة من التيار الكهربائي .
اما النائب حميد بافي فقد دعا مجلس النواب الى تفعيل الدور الرقابي على اداء وزارة الكهرباء من اجل الزام الحكومة بتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع المحافظات.
واوضحت النائبة اقبال علي ان مشكلة الكهرباء سياسية اكثر من كونها فنية داعية الى فسح المجال امام القطاع الخاص امام الاستثمار في الكهرباء في المحافظات.
وطالب النائب صباح الساعدي باعتماد المحاسبة والمساءلة والتحقيق والاقالة مع المتورطين في هدر الاموال المخصصة لقطاع الكهرباء.
بدوره حث النائب محمد كاظم لجنة النزاهة في مجلس النواب على فتح ملفات الفساد الاداري الخاصة بقطاع الكهرباء.
وتسائل النائب ره وز مهدي عن مصير الاموال المصروفة خلال السنوات الماضية وعدم انعكاسها ايجابا على واقع الكهرباء.
واتهم النائب صادق الركابي وزارة الكهرباء بتضليل الشعب العراقي من خلال تقديم معلومات فنية غير واضحة بخصوص انتاج الطاقة الكهربائية مقترحا قيام مجلس النواب بمفاتحة شركات عالمية لتقييم مشكلة الكهرباء ووضع الحلول لها.
وردا على المداخلات اكدت اللجنة الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد من ملاحظات من قبل السيدات والسادة النواب من اجل وضع حلول لمشكلة الطاقة الكهربائية وتلافي العقبات التي تحول دون نصب المحطات واستمرار تنفيذ المشاريع.
من ناحيته نوه السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان التقرير اشر الجوانب المهمة في مشكلة الكهرباء وخاصة مايتعلق بالجانب الفني والمالي التي تحتاج الى الخبرة لايجاد الحلول لها.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/ 5/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/5/2012