مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لـ (11) مشروع ومقترح قانون
انهى مجلس النواب في الجلسة التاسعة والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم السبت 5/5/2012 ، القراءة الاولى والثانية لـ(11) مشروع ومقترح قانون.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسسن بيانا استذكرت فيه الذكرى السنوية الخاصه بمداهمة اجهزة النظام البائد القمعية لمنازل السادة ال الحكيم واعتقال 63 شخصية من العائلة في عام 1983، ومطالبة مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون حظر حزب البعث المنحل ومصادقة رئيس الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق ازلام النظام البائد وحاثا مجلس الوزراء على الغاء التريث على تعديل القانون رقم 4 الخاص بالسجناء السياسيين.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة حضر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 ( CCM) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والذي يهدف الى وقف معاناة والاصابات التي ت سببها الذخائر العنقودية ولتوفير المساعدة لضحاياها وازالة مخلفاتها في شتى بقاع ومخزوناتها العالم وضمان تدميرها
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع لغرض الاسهام في حفظ الامن الدوليين والسلم وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الاعمال غير مترجم المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم .
وفي شأن اخر قرأت لجنة تقصي الحقائق الخاصة باللاجئين تقريرا يخص طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية حيث تناول ظروف ومعاناة اللاجئين المرحلين من السويد مطالبا الحكومة بان لا تكون عاملا مساعدا في التأثير على المواطن في المهجر من خلال ابرام مذكرات تفاهم فضلا عن اهمية معرفة الاسباب التي تدفع بالعراقيين لطلب اللجوء.
وناقش السيدات والسادة النواب التقرير الخاص باللاجئين فقد طالب النائب حميد بافي الحكومة بالتحرك السريع علي البلدان التي تسعى الى اخراج العراقيين اللاجئين داعيا الحكومة الى تقديم المساعدة المالية للمرحلين قسرا.
ولفت النائب عبد الخضر الطاهر الى اهمية ايضاح طبيعة اسباب تقديم العراقيين للجوء في دول العالم وإعدادهم مشيرا الى ان عودتهم الى العراق لا تعد قسرية اذا ما توفرت لهم فرص الحياة الكريمة.
وطالبت النائبة عتاب الدوري الحكومة بدعوة المهاجرين بالعودة الى البلد والإسهام بحملة البناء والأعمار.
من جهته اشار النائب برهان محمد فرج الى ان محاولة اعادة اللاجئين قسرا تتعارض مع القوانين وحقوق الانسان.
وأوضح النائب كاظم الشمري ان القضية محل اهتمام شعبي كبير كونها تتعلق بطبيعة المعاملة غير الانسانية للمواطن العراقي من قبل دول المهجر داعيا وزارة الخارجية الى التعامل الجاد مع هذه القضية.
اما النائب شروان الوائلي فقد رأى ان مهاجري العراق لهم خصوصية كبيرة بسبب قساوة النظام البائد وتداعيات الارهاب والأوضاع الامنية مبينا ان حل المشكلة يتم من خلال اعتماد مذكرات تفاهم وإجراء مباحثات مع الدول المعنية لحل المشكلة من اساسها.
ورفض النائب خالد امين مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد كونها مخالفة للدستور حيث لم يجري التصويت عليها في مجلس النواب او مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى عدم اللجوء الى معاقبة شركات الطيران التي تنقل اللاجئين كونها لا تنسجم مع ألواقع مقترحا قيام وزارة الخارجية بتكليف مكتب محاماة لرفع دعاوى قانونية على بعض الدول بهذا المجال.
اما النائبة نجيبة نجيب فقد طالبت مجلس النواب بإيجاد معالجات حقيقية لمتابعة اوضاع اللاجئين العراقيين مؤكدة على اهمية تفعيل دور السفارات العراقية بهذا الخصوص.
من جهته اكد النائب همام حمودي ان الاساس في مذكرة التفاهم يتعلق بمن رفض طلب لجوئهم في السويد والمقيمين في مخيمات من اجل ضمان عودتهم الى البلد منوها الى الطريقة غير اللائقة التي تمت بها اعادتهم.
ودعت اللجنة خلال ردها على المداخلات الى عدم اعطاء الحكومة لاي دولة غطاءا او مسوغا قانونيا باعادة اللاجئين قسرا الى البلد والعمل على معالجة القضية في اسرع وقت ممكن.
من جانبه اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان التقرير يحتاج الى انضاجه بشكل اكثر دقة ليتضمن اسباب اعادة اللاجئين قسرا داعيا الى ضرورة ان يبين التقرير الاجراء الحكومي الرسمي في مجال استقبال العراقيين وتوضيح المخالفة القانونية التي قامت بها الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة تتحدث في المذكرة عن العودة الطوعية لا القسرية ومسالة اعادتهم الى العراق مرتبطة بوجهة نظر الدولة المعنية والاجراءات التي تتخذها.
بدوره شدد السيد النجيفي على ان مجلس النواب معني باتخاذ قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية في علاقتها مع اي دولة تخل بالتزامها حيال اللاجئين العراقيين وكرامتهم، حاثا اللجان المكلفة باستضافة السادة وزراء الخارجية وحقوق الانسان والهجرة والمهجرين للبحث في مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق والسويد وتقديم تقرير بهذا الشأن .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 17/7/1998 والمقدم من اللجنة القانونية والخاص بالغاء امتيازات وانواط الممنوحة لاعضاء حزب البعث المنحل.
وفي مداخلات السادة النواب بشان مقترح القانون اكد النائب رياض غريب ان القانون فيه تمييز بين المواطنين ويخالف الدستور.
وطالب النائب عباس البياتي بتقديم جميع القرارات الخاصة بمنح امتيازات لاعضاء حزب البعث المنحل بصفقة واحدة.
من جانبها اكدت اللجنة ان القوانين الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم تقديمها بشكل منفرد.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) في 4/2/1992 والمقدم من اللجنة، القانونية كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية فيها تجاوز لولاية القضاء.
وفي المداخلات اكد النائب مطشر السامرائي ان العراق يعاني من تهريب مختلف السلع داعيا الى تشريع قانون خاص لمعالجة مسالة التهريب قبل الغاء القرار.
ودعا النائب بايزيد حسن الى وضع لجنة او جهة مختصة لمتابعة قضايا التهريب بدلا من وزارة الداخلية.
من جهته حذر النائب يونادم كنا من فراغ قانوني في معالجة التهريب ومنعه من خلال تشريع قانون خاص بهذا الشأن.
ولفت النائب خالد الاسدي الى ان البلد بحاجة الى اجراءات قضائية فورية لمنع تهريب اموال الدولة وان لايخلق الغاء القرار ، فسحة للمهربين لممارسة اعمالهم.
بدورها اكدت اللجنة القانونية ان القضاء هو من يقرر صلاحية مصادرة الاموال من عدمه دون ان يكون لوزير الداخلية الحق بالمصادرة لافتة الى وجود قانون يعالج مسائل التهريب.
وانهى المجلس ا لقراءة الثانية لمقترح قانون، الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (542) في 2/9/1989 والمقدم من اللجنة القانونية لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (850) في 27/11/1988 والمقدم من اللجنة، القانونية كون القرار يتعارض مع الحقوق المنصوص والحريات العامه في الدستور النافذ كونه يتعلق بتحديد عقوبات تخص مسالة تغيير القومية العربية للمواطن العراقي الى قومية اخرى.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مقترح القانون اوضح النائب وليد المحمدي الى ان تعديل القانون بدلا من الغاءه كون تغيير القومية يخالف الثوابت الشرعية.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد رأى ان القرار يحمل ابعادا سياسيا في الاصل لكن الظروف الحالية تستوجب بقاء القرار لمنع اي ضغوط او اغراءات معينة لتغيير القومية.
واشار النائب عبد الحسين الياسري الى ان القرار يتعلق بقومية تمثل الاغلبية في العراق مطالبا ببقاء القانون من اجل حماية مصالح ابناء الشعب وبالامكان تعديله بما ينسجم مع الظروف الحالية وبشكل يتيح لمن غير قوميته بالعودة الى القومية الاصلية.
واعتبر النائب محمد كياني ان القرار استهدف تغيير الواقع القومي للعشائر الكردية في مناطق عدة مما يستوجب الغاء القرار.
كما بين النائب فؤاد معصوم ان القرار مرتبط بقانون خاص بتصحيح القومية مشيرا الى ان الاف العوائل المعروفة والعريقة ليست من اصول عربية وتحولت الى قومية اخرى وبالعكس.
وبين النائب عبد الله غرب ان ابقاء القرار سيسهم بحفظ استقرار المناطق المتنازع عليها خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
ونوه النائب ارشد الصالحي الى ان القرارات الجائرة للنظام البائد استهدفت جميع المكونات وبقاء القرارات سيؤثر على العلاقة بين المكونات خاصة مع وجود اجراءات قسرية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1360) في 17/11/ 1985 و (827) في 30/6/1979 والمقدم من اللجنة القانونية والخاص بفرض عقوبات على تهديم الافران والمخابز ولوجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في 27/2/ 1985 والمقدم من اللجنة القانونية لما للقرار من تمييز ضد المراة ومخالفته للدستور وقانون الجنسية كونه يلزم العراقية التي تتزوج من اجنبي بدفع مصاريف الدراسة لجميع المراحل،
واختتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) في 30/3/ 2000 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكون القرار يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي
في حين انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية من اجل تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون فقد اشار النائب عبد السلام المالكي الى ان بعض التعديلات تمثل تكريس لهيمنة الدولة على الشركات في وقت يتطلب فيه دعم القطاع الخاص في هذا المجال اضافة الى ان النظام السابق انتهج فكرة الاشتراكية التي تهيمن على الاقتصاد العراقي فضلا عن تسخير الموانئ باتجاه عسكرتها مشددا على اهمية تشريع قانون لحماية القطاع الخاص لتعزيز دور المستثمر العراقي واعطاء فرصة لهذا القطاع المهم في العمل البحري لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وللحد من عزوف التجار العراقيين ولجوئهم الى موانئ الدول المجاورة.
كما اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون فقد شدد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون كونه يشكل بداية لتاسيس الحكومة الالكترونية داعيا الى وضع عقوبات بحق المنتهكين .
اما النائبة نجيبة نجيب فقد رأت ان القانون مهم جدا ويحتاج الى تعديل بعض الفقرات الواردة فيه من اجل انضاجه لتحقيق الفائدة المرجوة منه.
في ردها على المداخلات اكدت اللجنة النظر بمقترحات وافكار السيدات والسادة النواب وخاصة في مجال العقوبات وتغيير عنوان مشروع القانون.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 7/ 5/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/5/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسسن بيانا استذكرت فيه الذكرى السنوية الخاصه بمداهمة اجهزة النظام البائد القمعية لمنازل السادة ال الحكيم واعتقال 63 شخصية من العائلة في عام 1983، ومطالبة مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون حظر حزب البعث المنحل ومصادقة رئيس الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق ازلام النظام البائد وحاثا مجلس الوزراء على الغاء التريث على تعديل القانون رقم 4 الخاص بالسجناء السياسيين.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق معاهدة حضر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 ( CCM) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والذي يهدف الى وقف معاناة والاصابات التي ت سببها الذخائر العنقودية ولتوفير المساعدة لضحاياها وازالة مخلفاتها في شتى بقاع ومخزوناتها العالم وضمان تدميرها
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى قمع الاعمال غيرالمشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع لغرض الاسهام في حفظ الامن الدوليين والسلم وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الاعمال غير مترجم المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم .
وفي شأن اخر قرأت لجنة تقصي الحقائق الخاصة باللاجئين تقريرا يخص طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية حيث تناول ظروف ومعاناة اللاجئين المرحلين من السويد مطالبا الحكومة بان لا تكون عاملا مساعدا في التأثير على المواطن في المهجر من خلال ابرام مذكرات تفاهم فضلا عن اهمية معرفة الاسباب التي تدفع بالعراقيين لطلب اللجوء.
وناقش السيدات والسادة النواب التقرير الخاص باللاجئين فقد طالب النائب حميد بافي الحكومة بالتحرك السريع علي البلدان التي تسعى الى اخراج العراقيين اللاجئين داعيا الحكومة الى تقديم المساعدة المالية للمرحلين قسرا.
ولفت النائب عبد الخضر الطاهر الى اهمية ايضاح طبيعة اسباب تقديم العراقيين للجوء في دول العالم وإعدادهم مشيرا الى ان عودتهم الى العراق لا تعد قسرية اذا ما توفرت لهم فرص الحياة الكريمة.
وطالبت النائبة عتاب الدوري الحكومة بدعوة المهاجرين بالعودة الى البلد والإسهام بحملة البناء والأعمار.
من جهته اشار النائب برهان محمد فرج الى ان محاولة اعادة اللاجئين قسرا تتعارض مع القوانين وحقوق الانسان.
وأوضح النائب كاظم الشمري ان القضية محل اهتمام شعبي كبير كونها تتعلق بطبيعة المعاملة غير الانسانية للمواطن العراقي من قبل دول المهجر داعيا وزارة الخارجية الى التعامل الجاد مع هذه القضية.
اما النائب شروان الوائلي فقد رأى ان مهاجري العراق لهم خصوصية كبيرة بسبب قساوة النظام البائد وتداعيات الارهاب والأوضاع الامنية مبينا ان حل المشكلة يتم من خلال اعتماد مذكرات تفاهم وإجراء مباحثات مع الدول المعنية لحل المشكلة من اساسها.
ورفض النائب خالد امين مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد كونها مخالفة للدستور حيث لم يجري التصويت عليها في مجلس النواب او مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى عدم اللجوء الى معاقبة شركات الطيران التي تنقل اللاجئين كونها لا تنسجم مع ألواقع مقترحا قيام وزارة الخارجية بتكليف مكتب محاماة لرفع دعاوى قانونية على بعض الدول بهذا المجال.
اما النائبة نجيبة نجيب فقد طالبت مجلس النواب بإيجاد معالجات حقيقية لمتابعة اوضاع اللاجئين العراقيين مؤكدة على اهمية تفعيل دور السفارات العراقية بهذا الخصوص.
من جهته اكد النائب همام حمودي ان الاساس في مذكرة التفاهم يتعلق بمن رفض طلب لجوئهم في السويد والمقيمين في مخيمات من اجل ضمان عودتهم الى البلد منوها الى الطريقة غير اللائقة التي تمت بها اعادتهم.
ودعت اللجنة خلال ردها على المداخلات الى عدم اعطاء الحكومة لاي دولة غطاءا او مسوغا قانونيا باعادة اللاجئين قسرا الى البلد والعمل على معالجة القضية في اسرع وقت ممكن.
من جانبه اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان التقرير يحتاج الى انضاجه بشكل اكثر دقة ليتضمن اسباب اعادة اللاجئين قسرا داعيا الى ضرورة ان يبين التقرير الاجراء الحكومي الرسمي في مجال استقبال العراقيين وتوضيح المخالفة القانونية التي قامت بها الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة تتحدث في المذكرة عن العودة الطوعية لا القسرية ومسالة اعادتهم الى العراق مرتبطة بوجهة نظر الدولة المعنية والاجراءات التي تتخذها.
بدوره شدد السيد النجيفي على ان مجلس النواب معني باتخاذ قرار ملزم للحكومة ووزارة الخارجية في علاقتها مع اي دولة تخل بالتزامها حيال اللاجئين العراقيين وكرامتهم، حاثا اللجان المكلفة باستضافة السادة وزراء الخارجية وحقوق الانسان والهجرة والمهجرين للبحث في مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق والسويد وتقديم تقرير بهذا الشأن .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 17/7/1998 والمقدم من اللجنة القانونية والخاص بالغاء امتيازات وانواط الممنوحة لاعضاء حزب البعث المنحل.
وفي مداخلات السادة النواب بشان مقترح القانون اكد النائب رياض غريب ان القانون فيه تمييز بين المواطنين ويخالف الدستور.
وطالب النائب عباس البياتي بتقديم جميع القرارات الخاصة بمنح امتيازات لاعضاء حزب البعث المنحل بصفقة واحدة.
من جانبها اكدت اللجنة ان القوانين الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل سيتم تقديمها بشكل منفرد.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) في 4/2/1992 والمقدم من اللجنة، القانونية كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية فيها تجاوز لولاية القضاء.
وفي المداخلات اكد النائب مطشر السامرائي ان العراق يعاني من تهريب مختلف السلع داعيا الى تشريع قانون خاص لمعالجة مسالة التهريب قبل الغاء القرار.
ودعا النائب بايزيد حسن الى وضع لجنة او جهة مختصة لمتابعة قضايا التهريب بدلا من وزارة الداخلية.
من جهته حذر النائب يونادم كنا من فراغ قانوني في معالجة التهريب ومنعه من خلال تشريع قانون خاص بهذا الشأن.
ولفت النائب خالد الاسدي الى ان البلد بحاجة الى اجراءات قضائية فورية لمنع تهريب اموال الدولة وان لايخلق الغاء القرار ، فسحة للمهربين لممارسة اعمالهم.
بدورها اكدت اللجنة القانونية ان القضاء هو من يقرر صلاحية مصادرة الاموال من عدمه دون ان يكون لوزير الداخلية الحق بالمصادرة لافتة الى وجود قانون يعالج مسائل التهريب.
وانهى المجلس ا لقراءة الثانية لمقترح قانون، الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (542) في 2/9/1989 والمقدم من اللجنة القانونية لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (850) في 27/11/1988 والمقدم من اللجنة، القانونية كون القرار يتعارض مع الحقوق المنصوص والحريات العامه في الدستور النافذ كونه يتعلق بتحديد عقوبات تخص مسالة تغيير القومية العربية للمواطن العراقي الى قومية اخرى.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مقترح القانون اوضح النائب وليد المحمدي الى ان تعديل القانون بدلا من الغاءه كون تغيير القومية يخالف الثوابت الشرعية.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد رأى ان القرار يحمل ابعادا سياسيا في الاصل لكن الظروف الحالية تستوجب بقاء القرار لمنع اي ضغوط او اغراءات معينة لتغيير القومية.
واشار النائب عبد الحسين الياسري الى ان القرار يتعلق بقومية تمثل الاغلبية في العراق مطالبا ببقاء القانون من اجل حماية مصالح ابناء الشعب وبالامكان تعديله بما ينسجم مع الظروف الحالية وبشكل يتيح لمن غير قوميته بالعودة الى القومية الاصلية.
واعتبر النائب محمد كياني ان القرار استهدف تغيير الواقع القومي للعشائر الكردية في مناطق عدة مما يستوجب الغاء القرار.
كما بين النائب فؤاد معصوم ان القرار مرتبط بقانون خاص بتصحيح القومية مشيرا الى ان الاف العوائل المعروفة والعريقة ليست من اصول عربية وتحولت الى قومية اخرى وبالعكس.
وبين النائب عبد الله غرب ان ابقاء القرار سيسهم بحفظ استقرار المناطق المتنازع عليها خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
ونوه النائب ارشد الصالحي الى ان القرارات الجائرة للنظام البائد استهدفت جميع المكونات وبقاء القرارات سيؤثر على العلاقة بين المكونات خاصة مع وجود اجراءات قسرية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1360) في 17/11/ 1985 و (827) في 30/6/1979 والمقدم من اللجنة القانونية والخاص بفرض عقوبات على تهديم الافران والمخابز ولوجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في 27/2/ 1985 والمقدم من اللجنة القانونية لما للقرار من تمييز ضد المراة ومخالفته للدستور وقانون الجنسية كونه يلزم العراقية التي تتزوج من اجنبي بدفع مصاريف الدراسة لجميع المراحل،
واختتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) في 30/3/ 2000 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكون القرار يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي
في حين انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية من اجل تنظيم اعمال الخدمات البحرية واجازة ممارستها وتحديد الجهة المسؤولة عنها.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون فقد اشار النائب عبد السلام المالكي الى ان بعض التعديلات تمثل تكريس لهيمنة الدولة على الشركات في وقت يتطلب فيه دعم القطاع الخاص في هذا المجال اضافة الى ان النظام السابق انتهج فكرة الاشتراكية التي تهيمن على الاقتصاد العراقي فضلا عن تسخير الموانئ باتجاه عسكرتها مشددا على اهمية تشريع قانون لحماية القطاع الخاص لتعزيز دور المستثمر العراقي واعطاء فرصة لهذا القطاع المهم في العمل البحري لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وللحد من عزوف التجار العراقيين ولجوئهم الى موانئ الدول المجاورة.
كما اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون فقد شدد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون كونه يشكل بداية لتاسيس الحكومة الالكترونية داعيا الى وضع عقوبات بحق المنتهكين .
اما النائبة نجيبة نجيب فقد رأت ان القانون مهم جدا ويحتاج الى تعديل بعض الفقرات الواردة فيه من اجل انضاجه لتحقيق الفائدة المرجوة منه.
في ردها على المداخلات اكدت اللجنة النظر بمقترحات وافكار السيدات والسادة النواب وخاصة في مجال العقوبات وتغيير عنوان مشروع القانون.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 7/ 5/ 2012 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/5/2012