مجلس النواب يصوت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ويناقش واقع الكهرباء


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الاربعين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا اليوم الاثنين 7/5/2012 ،على تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فضلا عن مناقشة واقع الكهرباء في العراق.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم  ادى السيد حسن نعمة ياسر الياسري اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد جابر حبيب جابر الذي عين سفيرا للعراق في الولايات المتحدة
وصوت المجلس على المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهم كل من السادة بختيار عمر محي الدين وصلاح مزاحم درويش وفارس عبد الستار خضر وفلاح حسن شنشل وباسم محمد يونس وجبار حردان سلمان،بعدها ادى السادة المرشحون اليمين الدستورية.
من جهة اخرى قدم السيد رئيس المجلس الشكر للنائب جابر الجابري لدوره المهم بإطفاء كامل للديون الجزائرية المترتبة على العراق والبالغة 400 مليون دولار بجهد شخصي .
وتلت النائبة لقاء وردي بيانا بالنيابة عن عدد من اعضاء مجلس النواب بمناسبة الذكرى الثامنة لمعركة مدينة الفلوجة ضد الاحتلال الاميركي اكدت فيه ان معركة الفلوجة كانت المعركة الحاسمة لمقاومة المحتل الاميركي كونها شهدت بطولات كبيرة من قبل الاهالي منددة باستخدام القوات الاميركية الاسلحة المحرمة دوليا ومن بينها الفسفور الابيض الذي ادى الى تشوهات خلقية بين الولادات
وطالبت النائبة وردي بتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والبيئة للكشف عن الاثار الجانبية للقصف بالأسلحة المحرمة وتحميل الحكومة الاميركية مسؤولية ما قامت به قواتها من اعمال فضلا عن دعوة الحكومة لتكريم عوائل الشهداء الذين قضوا على يد القوات الاميركية.
من جانب اخر استنكرت النائبة مها الدوري في بيان لها الاعتداءات والإساءات التي قام بها القس الاميركي تيري جونز عبر احراق نسخة من القران الكريم.
وشددت الدوري على ضرورة عدم السكوت على الاعمال الاجرامية التي تستهدف الاسلام داعية الى المقاطعة السياسية والاقتصادية لأميركا وإسرائيل وعدم التعامل مع البضائع والشركات الاميركية ، مطالبة الولايات المتحدة بمحاسبة القس الاميركي وإغلاق الكنيسة التي يعمل بها.
ووجه السيد النجيفي لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالرد على التصرف المشين الذي جرى بحق الاسلام.
وتلا النائب علي التميمي رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني بيانا دعا فيه مجلس النواب الى التصويت على جعل العام 2012 عاما للسلم الاهلي وتبني اهداف المبادرة في جعل السلم الاهلي اولوية وطنية لكافة مؤسسات الدولة تلبية لطلب مقدم من (مبادرة السلم الاهلي في العراق) التي تضم عشرات المنظمات غير الحكومية وأكاديميين وإعلاميين ومثقفين عراقيين
بعدها كرمت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النائبة ثريا نجم عضو لجنة الشباب والرياضة بدرع اللجنة لمناسبة توليها منصب رئيسة الهيئة الادارية لنادي العلوم والتكنولوجيا الرياضي كونها اول امرأة تتولى مثل هذا المنصب.
كما تلا النائب عبد السلام المالكي بيانا دعا فيه مجلس النواب الى الزام وزارة النفط بالضغط على الشركات النفطية الاجنبية من اجل تشغيل ابناء محافظة البصرة والتحقق من هويات العاملين في الشركات العاملة بالمحافظة فضلا عن تعويض المتضررين من اهالي المناطق التي تعمل بها الشركات النفطية الاجنبية.
واجل المجلس التصويت على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الاوربية والمقدم من المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية.
كما اجلت هيئة الرئاسة التصويت بالموافقة على تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها بناءاً على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لإحكام المادة (31 سادساً) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل من اجل تنسيق المواقف بين اللجنة المالية ومجلس الوزراء لتوضيح الضوابط التي تم على اساسها منح الرواتب التقاعدية.
من ناحية اخرى قدم السيد وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان استعراضا لعمل الوزارة وانجازاتها في القطاع الكهربائي حيث اكد العزم على استدعاء شركات عالمية لإدخال عدد من المحطات الى الخدمة من اجل زيادة الانتاج الكهربائي فضلا عن وجود محطات قيد الاحالة وقيد التنفيذ موزعة على كافة انحاء العراق.
وأشار السيد عفتان الى ان المحطات العاملة يبلغ انتاجها الحالي 4650 ميكا واط وستزداد الى 6000 ميكاواط فضلا عن المضي في استيراد 1000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية من بعض الدول الاقليمية مشيرا الى وجود محطات ستدخل الى الخدمة خلال الشهر المقبل لافتا الى ان الانتاج  في عام 2013 سيبلغ نحو 15 الف و350 ميكا واط منوها الى ان 17 محطة ستدخل الخدمة خلال العام الحالي.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب عدي عواد الى ان وزارة الكهرباء لا تملك خطة واضحة بشان المحطات المتلكئة داعيا الى معرفة ساعات القطع والتجهيز للعام الحالي.
في حين استفسر النائب حميد بافي عن مدى استفادة وزارة الكهرباء من تجربة اقليم كردستان.
كما دعا النائب احمد الجبوري الى استكمال كافة الاجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع وزارة الكهرباء واستحداث مديرية عامة للكهرباء في نينوى.
ونوهت النائبة سوزان السعد عن استمرار التعثر في محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة.
اما النائب صباح الساعدي فقد تساءل عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية الاخفاق في تحسين واقع الكهرباء على مدى السنوات الماضية رغم الاموال الضخمة التي صرفت والتي كان يمكن لها تامين 17 الف ميكا واط.
بدوره اعتبر النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والغاز والطاقة ان واقع الكهرباء لايزال مستمرا بالتدني خاصة مع وجود طفرة بالاستهلاك قد يؤثر على حجم الانتاج مستقبلا ، مبينا الحاجة الى فائض قد يصل الى 20% للمناورة في خزين الطاقة الكهربائية داعيا الى توسيع الاستثمار وإعطاء صلاحيات للحكومات المحلية لإدارة القطاع الكهربائي.
ولفت النائب شروان الوائلي الى اهمية توضيح موقف الوزارة من الاستثمار وإحالة المشاريع للشركات الخاصة بالاستثمار.
اما النائب ابراهيم الجعفري فقد اوضح وجود تراجع ملموس في واقع الكهرباء حاليا مقارنة بعام 2005 على الرغم من اختلاف التوسع في الاستهلاك .
ورأى النائب عواد العوادي ان الوزارة لم تضع لغاية الان إستراتيجية عامة لهيكلية وعمل المديريات العامة في مجالات الانتاج والتوزيع مطالبا بتقييم حقيقي لواقع الكهرباء.
وتساءل النائب صادق الركابي عن سبب تقصير الوزارة في تجهيز محافظة الناصرية بحاجتها من الطاقة اسوة بالمحافظات الاخرى.
وأشارت النائبة فيان دخيل الى عدم وجود خطة واضحة لعمل وزارة الكهرباء خلال السنتين المقبلتين.
واستوضح النائب بايزيد حسن عن ضمان استمرار منح الطاقة الكهربائية من دول الجوار.
وطالب النائب فرات الشرع بمعرفة الوقت الذي يمكن لوزارة الكهرباء ان تلزم نفسها به من اجل الوصول الى الانتاج المقبول.
وفي رده على المداخلات اكد السيد عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء ان زيادة ساعات التجهيز يرتبط بطبيعة الواقع الاستهلاكي حيث تعمل الوزارة على ان يكون الصيف الحالي الاخير في سلسلة معاناة ابناء الشعب العراقي ، مشيرا الى وجود تقدم في تنفيذ مشاريع الوزارة في مجال التوزيع والإنتاج والنقل والتوزيع .
وتابع “ان الوزارة تدعم عمل شركات القطاع الخاص من خلال تقديم تسهيلات لهم”، مبينا ان الوزارة ستنفذ مشاريع في قطاع الكهرباء ستؤمن اكثر من 27 الف ميكا واط في عام 2014 ، موضحا انه منذ 2003 ولغاية 2007 لم تدخل اي محطة للخدمة حيث يجري ادخال وحدات وصيانة المحطات الموجودة من خلال الصيانة لافتا الى وجود نية لإشراك المحافظات في ادارة القطاع الكهربائي من خلال الادارة والتوزيع والجباية .
ونوه السيد وزير الكهرباء الى امكانية الاستفادة من تجربة اقليم كردستان ألناجحة ، موضحا ان الاخفاق في رفع مستوى الانتاج يأتي بسبب الاخطاء في الادارة وعدم الاعتماد على الكفاءات حيث تجري حاليا اصلاحات عدة في هذا ألمجال مؤكدا وجود خطط طموحة للنهوض بالقطاع الكهربائي حتى عام 2015 وبالتعاون مع شركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية والتنسيق مع الجانب الياباني في هذا الشأن لافتا الى التعاقد مع ثلاث بارجات ستدخل للخدمة خلال الشهرين المقبلين موضحا ان محافظة الناصرية ستأخذ حصتها الكافية من الكهرباء قريبا.
من جانبه اكد السيد النجيفي ان عمل وزارة الكهرباء كبير ومهم ومجلس النواب سيتعاون في مجال التعيينات وتخصيص الاموال لكن سيحاسب الوزارة بشدة في حال الاخفاق مشددا على اهمية الاسراع بانجاز محطات التوزيع والتحويل داعيا لجنة النفط والطاقة للتحقيق بشكل تفصيلي بمصير 27 مليار دولار خصصت لتطوير القطاع الكهربائي .
كما دعا السيد النجيفي السيدات والسادة النواب الى الحضور في حال الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم 14/6/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/5/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة