بيان صادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب
التماسا للحقيقة وايضاحا لما التبس او يلتبس من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات, نود ان نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا على تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي في 6حزيران 2012 وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين والتي تتلخص في النقاط التالية:
اولا- ان استهداف مجلس النواب برمته او هيأة رئاسته او محاولة الاستهانه بمسؤولياته الدستورية او اداءه, إنما ينم عن التحسس المفرط في اي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي.
ثانيا- ان من الغريب جدا ان تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه قوانين التي تصب في مصلحة المواطن, بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة, فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا.
كما ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن, قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في اقرار اقالة المفتش العام لوزارة الصحة.
ثالثا- لقد أفصح السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية, بيد ان تفحص لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب تشير الى ان معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين.
رابعا- مما لا شك فيه ان مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة, وإن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق اليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك.
خامسا- ان الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق, ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها ولا يمكن بأي حال من الاحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة, وعلى الذين يسعون الى تحقيق ذلك, مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة, فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابل للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه, ومن المؤكد ان سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض, ولذا فأنهم يكيدون له كيدا.
وختاما, يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم ان يصححوا رؤيتهم ضمانا لأستمرار فعلهم في المشهد السياسي.
والله من وراء القصد
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
8-6-2012