مجلس النواب يفتتح عامه التشريعي الثالث بالتصويت على مشروعي قانونين


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة والتي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 248 نائبا اليوم السبت 23/6/2012 على مشروعي قانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم عزى السيد النجيفي بأسم المجلس  السادة النواب مفيد البلداوي لوفاة والده وفلاح الزيدان لاستشهاد عمه ومحمد كياني بوفاة اخيه و علي بابير لوفاة والده.
من جانب اخر صوت المجلس على تعيين السيد (كامران رسول قادر) عضو في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بدلا عن السيد (حسام عبد اللطيف جاسم نريمان).
بعدها صوت المجلس على قرار بخصوص طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسراً من الدول الاوربية والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية والذي نص على ،(
1- يرفض مجلس النواب العراقي اعادة العراقيين المتواجدين في الخارج قسرا لمخالفتها مبادئ حقوق الانسان ويدعو الحكومة العراقية الى عدم تسهيل اجراءات الاعادة القسرية.
2- على الحكومة العراقية الاسراع بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية ومملكة السويد وخاصة الفقرة 2/رابعا.
3- ندعو وزارة النقل لفرض غرامات مالية على شركات الطيران المساهمة في نقل العراقيين المعادين قسرا.
4- نوصي الحكومة العراقية بالعمل على عقد مؤتمر دولي لحل هذه المشكلة.)
بعدها تم تأجيل التصويت على مشروعي قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية وقانون وزارة المراة وشؤون الاسرة والمقدم من لجنتي المراة والاسرة والطفولة والقانونية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون البذور و التقاوي والمقدم من لجنة الزراعة لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوي وتحديد الاجهزة المعنية بها وآلية انتاجها وتصديقها معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالمياً.
كما تم التصويت على مشروع قانون رسم الطابع اللجنة المالية والمقدم من اللجنة القانونية  من اجل       اعادة النظر برسم الطابع والمكلف بدفع الرسم وطريقة استيفاء الرسم والعقوبات المفروضة وتعديل جداول الرسوم، و الغاء قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 25/6/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/6/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة