هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم السبت 23/6/2012 اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات بالاضافة الى عدد من المواضيع المهمة .
وأكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي حضره السيدين قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس ألمجلس على اهمية العمل الدؤوب والجاد في السنة التشريعية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب ضمن مهام عمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي .
وشدد السيد النجيفي على ان المجلس امام مهام كبيرة خلال المرحلة المقبلة من خلال الاسراع بالتصويت على القوانين المهمة واجراء اصلاحات في عمل اللجان النيابية بما يسهم بتقديم قوانين تخدم ابناء الشعب مبينا اهمية مسالة حسم اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضهما على التصويت خلال الجلسات المقبلة.
واستعرض السيدات والسادة النواب مهام وانجازات اللجان النيابية خلال المرحلة الماضية وابرز القوانين التي سيتم تشريعها قريبا بعد الانتهاء من دراستها واجراء التعديلات اللازمة عليها .
وقد اكدت هيئة رئاسة مجلس النواب استعدادها لتقديم كافة التسهيلات وتوفير المستلزمات الضرورية لتطوير عمل اللجان مشيرة الى عزمها اجراء تقييم شهري لعمل اللجان بالشكل الذي يحقق الفائدة لمجلس النواب ويساهم باصلاح عمله .
واتفق المجتمعون على اهمية اكمال القوانين الدستورية فضلا عن تطابق وجهات النظر بشان ضرورة سرعة تشريع مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وفقا للدستور من خلال التوصل الى روى توافقية بخصوص نقاط الخلاف .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23-6-2012
وأكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي حضره السيدين قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس ألمجلس على اهمية العمل الدؤوب والجاد في السنة التشريعية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب ضمن مهام عمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي .
وشدد السيد النجيفي على ان المجلس امام مهام كبيرة خلال المرحلة المقبلة من خلال الاسراع بالتصويت على القوانين المهمة واجراء اصلاحات في عمل اللجان النيابية بما يسهم بتقديم قوانين تخدم ابناء الشعب مبينا اهمية مسالة حسم اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضهما على التصويت خلال الجلسات المقبلة.
واستعرض السيدات والسادة النواب مهام وانجازات اللجان النيابية خلال المرحلة الماضية وابرز القوانين التي سيتم تشريعها قريبا بعد الانتهاء من دراستها واجراء التعديلات اللازمة عليها .
وقد اكدت هيئة رئاسة مجلس النواب استعدادها لتقديم كافة التسهيلات وتوفير المستلزمات الضرورية لتطوير عمل اللجان مشيرة الى عزمها اجراء تقييم شهري لعمل اللجان بالشكل الذي يحقق الفائدة لمجلس النواب ويساهم باصلاح عمله .
واتفق المجتمعون على اهمية اكمال القوانين الدستورية فضلا عن تطابق وجهات النظر بشان ضرورة سرعة تشريع مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وفقا للدستور من خلال التوصل الى روى توافقية بخصوص نقاط الخلاف .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23-6-2012