مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الثانية من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة والتي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 203 نواب اليوم الاثنين 25/6/2012 ،القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي باسم المجلس احر التعازي لكل من النائبين عامر حبيب الخيزران لوفاة شقيقه الشيخ نزار حبيب الخيزران ودريد كشمولة لوفاة شقيقه.
كما هنأ السيد رئيس المجلس الشعب المصري بمناسبة انتخاب رئيس جديد له مشيدا بنجاح الثورة المصرية ومتمنيا لهم الاستقرار والامن والتطور حتى تكون مصر فاعلة في الوطن العربي.
بعدها قدمت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية التهاني الى ابناء الشعب العراقي بمناسبة ولادة الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس والامام زين العابدين السجاد (ع) ، داعية جميع السياسيين الى العمل من اجل خدمة الوطن وابناءه بروح المحبة والتسامح والاستفادة من عطاء الائمة وحياتهم المباركة.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة النقل (المعدل) والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يهدف لاعداد قانون للوزارة ولهيكل اداري لها بعد فصل وزارة النقل والمواصلات الى وزارتين هما وزارة النقل والاتصالات.
وفي اراء السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون من حيث المبدأ اشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان مشروع القانون لاينسجم مع الدستور العراقي كونه يتعارض مع صلاحيات الحكومات المحلية.
بدوره اكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية مشروع القانون خاصة ما يتعلق بالابعاد السياسية والامنية الخطيرة مما يتطلب التعامل المهني معه ، مشددا على ضرورة الحفاظ على امن الدولة وان تضمن وزارة النقل كل المنافذ بيدها.
ورأت النائبة ندى السوداني ان مشروع القانون يحتاج الى تعديل في بعض جوانبه كونه يخلط بين واجبات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
في حين دعا النائب حيدر الملا الى معالجة التداخل في الصلاحيات التي يتضمنها مشروع القانون كي ينسجم مع الواقع العراقي.
من جهته بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي ان وزارة النقل قائمة وتمارس نشاطات مختلفة مشيرا الى ان الدستور حدد من يفصل بدستورية القوانين ، لافتا الى ان المادة 60 من الدستور اتاحت للحكومة تقديم القوانين دون الفصل في مقبوليته من حيث المبدا من قبل مجلس النواب.
بدوره اكد السيد النجيفي على حق مجلس النواب برفض او قبول اي مشروع قانون من حيث المبدأ ، معلنا عرض مشروع القانون على التصويت من حيث المبدا في جلسة يوم الخميس المقبل.
بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم إيجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجنتي الزراعة والقانونية لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق .
وفي اراء السيدات والسادة النواب بشان القانون من حيث المبدأ دعا النائب عباس البياتي الى عدم شمول الاراضي الزراعية في كركوك بمشروع القانون خاصة انها مازالت تخضع لقضايا نزاعات الملكية.
بدوره بين النائب لطيف مصطفى عدم دستورية مشروع القانون كونه من صلاحيات الحكومات المحلية.
ورأى النائب حميد بافي ان القانون يتقاطع مع الدستور كونه يتيح لوزير الزراعة تخصيص اراضي زراعية في الاقاليم .
اما النائب اياد السامرائي فقد ايد مشروع القانون على ان يتم تعديل بعض الفقرات في القانون بهدف انضاجه.
من جانبه اعلن السيد النجيفي ان مشروع القانون سيكون على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه من حيث المبدا يوم الخميس المقبل.
من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ألمانيا الإتحادية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب رياض غريب على اهمية الاستفادة من التجربة الالمانية في تطوير الاقتصاد العراقي.
كما شدد النائب خالد شواني على ان التصويت على مشروع القانون سيساهم بالتنمية الاقتصادية وسيكون في مصلحة الاقتصاد العراقي وضمان حماية الاستثمارات لكلا البلدين.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رات النائبة عالية نصيف اهمية تشريع الاتفاقية بالتزامن مع تفعيل وحدة الجرائم المالية وتوسيع صلاحية مديرية غسيل الاموال.
وتساءل النائب حسن الياسري عن اصل تسمية الاتفاقية باسم (غسل الاموال) بدلا من (غسيل الاموال ) وهي الكلمة الاكثر شيوعا.
اما النائب احمد العلواني فقد اشار الى ان غسيل الاموال له ابعاد سياسية وامنية وسيادية فمسالة غسيل الاموال له اثر سلبي على الاقتصاد وتمويل الجماعات الارهابية.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجنة ان الاتفاقية تحمل اسم غسل الاموال ، مشيرة الى الحاجة لتشريع قوانين تساهم بالحد من غسل الاموال.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اوضحت النائبة نورة البجاري ان الاتفاقية في جانب منها تطمئن المستثمرين للعمل في حين ان الجانب السلبي منها يتعلق بضعف خبرة العراق في مجال القضاء الاقتصادي.
اما النائب محما خليل فقد شدد على ان الاتفاقية مهمة جدا كونها تعطي دعم قوي لدخول المستثمرين من كل دول العالم للاستثمار في العراق.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان الاتفاقية مهمة جدا للتحكيم وحل نزاعات الاستثمار مع الدول الاخرى.
من ناحية اخرة اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب عادل الشرشاب الى وجود حاجة لانشاء الاف المدارس للاسهام بتطوير التعليم ورفع المستوى العلمي في المدارس.
وابدى النائب عدنان الجنابي تحفظه على انشاء المشاريع عبر الدفع بالاجل لتلافي حالات سوء الادارة والتصرف بالاموال.
بدوره اكد النائب خالد العطية على ان تشريع القانون يلبي حاجة ماسة لان اعمار البنى التحتية اصبح ضرورة منوها الى ان الموارد المالية للموازنة ليست كافية لتلبية الحاجات مقللا من المخاوف الذي تثار من عملية الدفع بالاجل لوجود ضمانات كافية لتلافي حالات الفساد وهدر المال العام.
واوضح النائب صباح الساعدي الى اهمية معرفة حقيقة المشاريع المنفذة وطبيعتها مشيرا الى ان الوزارات عاجزة عن انفاق موازناتها الحقيقية .
واشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان الدفع بالاجل يكبل الاقتصاد العراقي ويلقي باعباء اضافية على كاهل البلد .
كما دعا النائب باقر جبر الزبيدي الى اعتماد الدفع بالاجل ضمن شروط محددة لافتا الى ان الدفع بالاجل ضمن ما نص عليه مشروع القانون سيؤدي الى فساد كبير فضلا عن تحديد المشاريع التي ستنفذ.
اما النائبة فيان دخيل فقد شددت على اهمية التركيز على بناء المدارس والسكن واطئ الكلفة لحل مشكلة السكن.
واكد النائب حيدر الملا على اهمية توظيف الاموال بشكل حقيقي من اجل اعادة اعمار البنى التحتية لافتا الى اهمية النهوض بالواقع الخدمي ضمن ضوابط معينة للحيلولة دون الوقوع في مشاكل كبيرة.
وطالبت النائبة وحدة الجميلي بوضع الية لاختيار الشركات التي ستنفذ المشاريع بالدفع بالاجل وتحديد القطاعات المشمولة.
فيما اعربت النائبة اسماء الموسوي عن خشيتها من العزوف عن المشاركة في العملية السياسية نتيجة خيبة امل الناس بالتغيير بعد القصور الواضح في ملف الخدمات والاعمارمطالبة بتشريع قانون لمكافحة الفساد.
من جانبها اعتبرت النائبة نجيبة نجيب ان القانون بحاجة الى تفصيل مع اهمية ان يشمل المشاريع الستراتيجية في اقليم كردستان.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد دعا الى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لتحديد الاولويات لتنفيذ المشاريع .
وطالب النائب حسن وهب بوضع خطط للتعامل مع الفائض المالي الذي سيتحقق للموازنة فضلا عن اهمية تنفيذ مشاريع في قطاعات معينة تحقق فائدة للصالح العام.
ودعت النائبة جنان البريسم الى توضيح المعايير التي تم على اساسها حساب المبالغ المخصصة للمشاريع التي ستنفذها القطاعات المحددة في مشروع القانون.
في حين اعتبر النائب دلير عبد القادر ان الضعف في التخطيط والانجاز والفساد والتلكوء هي ابرز اسباب عدم تنفيذ المشاريع.
وطالب النائب اياد السامرائي باستضافة الوزراء المختصين لمناقشة مشروع القانون لافتا الى اشراك المحافظات في مسالة تحديد المشاريع .
واقترح النائب مهدي حاجي تشكيل هيئة عليا تضم الاقاليم والمحافظات لتحديد المشاريع التي ستنفذ مع التزام الشركات بتشغيل الايدي العاملة العراقية.
من جانبه شدد النائب عمار طعمة على ضرورة ان يتضمن مشروع القانون تفاصيل موسعة عن المشاريع وان يشمل القطاعات الاكثر احتياجا.
من جهته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي ان لجوء الحكومة لعملية تمويل البنى التحتية عبر الدفع بالاجل يتم وفق ضمانات يتم من خلالها دفع الاموال بعد بدء تنفيذ المشاريع مشيرا الى ان هذا النظام يمثل فرصة لمعالجة التلكؤ الذي يحصل في المشاريع كما انه فرصة لاشتراك الشركات العالمية الرصينة لافتا الى ان لجانا مختصة ستقوم بدراسة المشاريع ومن ثمة تتم دراستها من قبل الوزير وبعدها يتم دراستها من قبل الحكومة وفقا للحاجة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الحاجة لتلبية المشاريع الملحة في مختلف القطاعات وخاصة المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية والماء والمجاري لافتة الى ان التخصيصات من الموازنة المالية الاتحادية لاتكفي لتنفيذ المشاريع في تلك القطاعات مما يفرض البحث عن بدائل لتنفيذها ، موضحة اهمية تشكيل جهة استشارية للاشراف على تنفيذ المشاريع.
بدوره دعا السيد النجيفي لاستضافة السيدين وزيري التخطيط والمالية في جلسة مقبلة لمناقشة مشروع القانون وارسال كافة الاستفسارات الى الحكومة للرد عليها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 28/6/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/6/2012