بيان صادر عن هيأة رئاسة مجلس النواب
إطلعت هيأة رئاسة مجلس النواب على ما جاء في المؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء أمس والذي قال فيه “أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير، مضيفاً أنّ هناك خياران لا ثالث لهما إما الحوار أو أنّ القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة وعلينا أن نذهب بإتجاه آخر إما التجميد والانتخابات المبكرة أو أن تستمر هذه الحالة التعويقية”.
ورداً على ما جاء أصدرت هيأة رئاسة مجلس النواب البيان الآتي:
حدّد الدستور بأن الدولة العراقية دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأنّ مجلس النواب أعلى سلطة فيها، مكتسباً شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس، وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج.
ونجح مجلس النواب في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى، فضلاً عن تشريع ما يقارب المائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها، ودوره الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد.
وشرّع المجلس قوانين الخدمة الجامعية والاجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الارهابية رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة، فيما يستعد حالياً للتصويت على ما يربو عن مائة وخمسون قانوناً.
ونؤكد على ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، كما نشدد على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم.
وأخيراً فإنّ المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي. هيأة رئاسة مجلس النواب
في السابع والعشرين من حزيران 2012
ورداً على ما جاء أصدرت هيأة رئاسة مجلس النواب البيان الآتي:
حدّد الدستور بأن الدولة العراقية دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأنّ مجلس النواب أعلى سلطة فيها، مكتسباً شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس، وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج.
ونجح مجلس النواب في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى، فضلاً عن تشريع ما يقارب المائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها، ودوره الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد.
وشرّع المجلس قوانين الخدمة الجامعية والاجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الارهابية رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة، فيما يستعد حالياً للتصويت على ما يربو عن مائة وخمسون قانوناً.
ونؤكد على ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، كما نشدد على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم.
وأخيراً فإنّ المجلس مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي. هيأة رئاسة مجلس النواب
في السابع والعشرين من حزيران 2012