الدكتور السهيل يدعو اللجنة القانونية الى عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء التنفيذيين لحسم مشاريع القوانين المتأخرة


      

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اللجنة القانونية في البرلمان الى تقديم تقرير مفصل حول القوانين المتأخرة والاسباب التي ادت الى تأخير عرضها للتصويت في مجلس النواب. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل تراس اجتماعا للجنة القانونية في مجلس النواب حيث تم استعراض القوانين التي قرأت قراءة اولى وثانية ولم تعرض للتصويت ، والقوانين المهمة التي اوجب الدستور تشريعها بالاضافة الى مشاريع القوانين التي سيتم ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة”.
وشدد الدكتور السهيل على ضرورة حسم القوانين المتأخرة من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء التنفيذيين الذين يتعلق القانون بهم وايجاد صيغة متفق عليها ومن ثم عرضها للتصويت.
واشار الى انه من غير المقبول ان يبقى مشروع القانون معلق فيما تترقبه شريحة مهمة من المواطنين داعيا في الوقت ذاته الى ان يكون مشروع القانون موضوعي ويمكن تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية.
واثنى سيادته على عمل اللجنة القانونية ودعا اعضاءها الى بذل المزيد من الجهود من اجل تشريع القوانين التي ينتظرها المواطن