رئيس مجلس النواب العراقي يهنئ الاسرة الصحفية بعيدهم الوطني


      

لمناسبة إيقاد الشمعة الرابعة والأربعين بعد المائة لميلاد الصحافة العراقية، اتقدم بأعطر وأجمل التهاني الى كافة الصحفيين العراقيين الابطال وفي مقدمتهم شهداء الصحافة العراقية الذين قارب عددهم الاربعمائة حيث أثبتوا بحق أنهم أهل لركوب الصعاب ومواجهة التحديات والتصدي للإرهاب.
وإننا إذ نقدم التهاني بهذه المناسبة المجيدة، نتمنى للاسرة الصحفية ان تنعم بحرية العمل التي كفلها الدستور العراقي بمادته 38 وفي ظل تشريعات تضمن الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهني بعيدا عن المزايدات والتأثيرات السياسية وسنكون حريصين على اعطاء الاولوية لكل مايضمن حقوق هذه الشريحة المهمة.
نكرر تهانينا متمنين لكم النجاح في عملكم.

اخوكم اسامة عبد العزيز النجيفي
رئيس مجلس النواب العراقي
28 حزيران 2012