مجلس النواب يصوت على ثلاث قوانين ومشروعي قانوني من حيث المبدأ


      

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 197 نائب اليوم الخميس 28/6/2012 ،على ثلاث مشاريع قوانين فضلا عن قانونين من حيث المبدأ.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة النقل (المعدل) والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
و التصويت من حيث المبدأ على مشروع تنظيم إيجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين والمقدم من لجنتي الزراعة والقانونية.
من جهة اخرى انجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي والمقدم من لجان الاوقاف العلاقات الخارجية والقانونية لغرض تصديق ميثاق منظمة المؤتمر التعاون الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار /السنغال في 14/3/2008.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والمقدم من لجنتي القانونية والمالية بهدف استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف..
وتم التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول النموذجي الاضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع من اجل تجنب اعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية واحترام الاحكام المتعلقة بالصحة والامان وتعزيز عدم الانتشار النووي عن طريق توحيد فعالية نظام الوكالة الدولية للطاقة النووية.
من ناحية اخرى اجلت هيئة المجلس التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية الى الجلسة المقبلة في الاسبوع المقبل واشراك لجنة الثقافة والاعلام في مراجعة مشروع القانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 10/7/2012.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/6/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة