بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب
تناهى الى مسموعات السيد رئيس مجلس النواب كلاما لا مسؤولا لتهافت طرحه وعدم موضوعيته, والذي يحمل في طياته كل معاني التجريد الاخلاقي المقرون بنية التشويه والتسقيط السياسي, الا ان خشية الرئيس ولحساسية الوضع السياسي الحالي, وتعبيرا عن شعوره بالمسؤولية تجاه شعبه, وحرصا منه على توفير مناخ الثقة والتهدئة وتثبيت دعائم الاستقرار وتعزيز خطوات تدعيم العملية السياسية والوحدة الوطنية, اثره على الترفع وعدم الرد على ان يحتفظ بحقه القضائي في ملاحقة مروجي ومطلقي هذه الافتراءات الكيدية وفق قانون العقوبات العراقي.
كما ويدعو الرئيس النجيفي النواب ان لا يخلطوا الاوراق في ادخال اطراف دولية واقليمية بخلاف سياسي عراقي صرف لان في ذلك مساس لوحدة البلاد السياسية وتسميم للعلاقة الوطنية السامية بين ابناء الشعب الواحد.
وان سيادته قد بذل جهودا مضنية من اجل التوصل الى حل مرضي لمشكلة المياه مع كل من ايران وتركيا من خلال اللقاءات الرسمية او البيانات الصادرة عن مكتبه الخاص وطرحه المبادرة الرباعية من اجل تمتين وتعزيز اواصر العلاقات مع هذه الدول بدون تمييز وتفريق يذكر.
وختاما…
ان الرئيس النجيفي يؤكد على انه يضع ذمته الوطنية امام الشعب لانه واثق من ان مواقفه لا تعدو الاستحقاقات والصلاحيات المنصوص عليها دستوريا, ويقول ايضا, ان عجز الاطراف المسؤولة عن ادارة الملفات بالشكل الصحيح كان سببا رئيسيا للمأزق السياسي الذي نعيشه وعلينا ان نترفع بتصريحاتنا كون البرلمان يمثل الشعب ومنه انبثقت الحكومة.
والله من وراء القصد
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
6-7-2012