مجلس النواب يصوت على ستة قوانين وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين من بينها مشروع قانون الاحزاب


      

صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الثلاثاء 10/7/2012 ، على ستة مقترحات قوانين فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي التعازي بآسم المجلس الى النائبين عزير حافظ لوفاة ابن عمه  وعامر الفائز لوفاة شقيقته.
بعدها صوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) في 17/7/ 1998 الخاص بمنح انواط لاعضاء حزب البعث المنحل والمقدم من اللجنة القانونية لما للقرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور.
وتم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) في 4/2/ 1992 والذي يعطي لوزير الداخلية صلاحية فرض غرامة على المخالفين في قضايا السوق وحجزهم ومصادرة الذهب والاغنام والمواد الثمينة التي يقصد تهريبها والمقدم من اللجنة القانونية كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز لولاية القضاء.
وانجز المجلس التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (542) في 2/9/ 1989 الذي يمنع ترشح من يرفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني او المجلس التشريعي لمنطقة كردستان الا بمضي 5 سنوات والمقدم من اللجنة القانونية لتعارضه مع الدستور والقوانين النافذة.
وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1360) في 17/11/ 1985 و (827) في 30/6/1979 الخاص بالعقوبة المفروضة على مالك الفرن او المخبز الذي يقوم بهدمه بدون موافقة الجهات المختصة والمقدم من اللجنة القانونية لوجود اجراءات وتعليمات في امانة بغداد والمحافظات ووزارة التجارة تعالج الموضوع قانونا ولمخالفته احكام الدستور.
كما تم التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (276) في 27/2/ 1985 الذي يلزم العراقية التي تتزوج اجنبيا بدفع النفقات الدراسية لجميع المراحل التعليمية التي اجتازتها والمقدم من اللجنة القانونية لما في القرار من تمييز ضد المراة ومخالفته لاحكام الدستور وقانون الجنسية.
وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (50) في 30/3/ 2000 الخاص بعدم المساءلة الجزائية لذوو القتيل من الدرجة الاولى او الثانية في حال اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقبه والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكونه يشكل تقييدا لسلطة المحاكم والقاء القبض على المتهمين من صلاحيات اعضاء الضبط القضائي .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومية الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية لغرض توثيق التعاون الفاعل في هذين المجالين بين حكومتي البلدين بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية والذي يهدف الى توثيق التعاون الفاعل في هذين المجالين بين حكومتي البلدين بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية
في حين اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية من اجل توثيق التعاون الفاعل في نقل المحكوم عليهم بين الحكومتين بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وصوت المجلس بالرفض من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية لغرض تمتين التعاون الفاعل في نقل المحكوم عليهم بين الحكومتين بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
وفي مناقشات السادة النواب بشان الاتفاقية اكد النائب حسن الياسري ان الاتفاقية لاشائبة فيها وتنسجم مع القانون والدستور .
ورأى النائب كاظم الشمري ان القانون لايؤثر على السيادة العراقية كونها تحققت من خلال الحكم على الشخص المتهم وبأعتبارها اتفاقية تعلو على القانون .
اما النائبة عالية نصيف فقد ابدت معارضتها للاتفاقية كونها ستتيح للسجين التمتع باجراءات مخففة في بلاده وتكون مختلفة عن قضائها في العراق.
في حين دعا النائب سليم الجبوري الى الاطلاع على مضمون الاتفاقية من اجل معرفة من صدر بحقهم احكاما بناءا على القانون العراقي وفي العراق او بالعكس.
وشدد النائب لطيف مصطفى على اهمية الحفاظ على سيادة البلد في ابرام اي اتفاقية مع الدول.
واكد السيد النجيفي في مداخلة له بعد رفض الاستمرار بقراءة الاتفاقية اعادة ارسالها الى الحكومة لغرض تعديلها.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اقترح النائب حبيب الطرفي تشكيل هيئة عليا مستقلة للاحزاب السياسية تخضع لمجلس النواب وتكون لها شخصية معنوية.
اما النائب حيدر الملا فقد اشار الى ان القانون مقيد لعمل الاحزاب داعيا الى وضع كوتا نسائية في قيادات الاحزاب.
وراى النائب شورش حاجي ان مشروع القانون سيشكل حجر عثرة امام اسس الديمقراطية الجديدة كونه يعطي للسلطة التنفيذية حقا للرقابة على الاحزاب داعيا الى تقليص عدد المنتمين الى الاحزاب من الفين منتمي الى الف منتمي.
وطالب النائب عمار طعمة الى اعطاء حق تاسيس الاحزاب للمواطن العراقي الذي يملك جنسية واحدة فقط .
واشار النائب صباح الساعدي الى اهمية تسهيل اجراءات تاسيس الاحزاب السياسية خاصة ما يتعلق بالمحافظات والسجل الجنائي اضافة الى ضرورة متابعة  مصادر التمويل وتدقيقها.
من جهتها اوضحت النائبة عالية نصيف الى وجود تعارض في بعض مواد مشروع القانون مع الدستور مما يتطلب تعديلها.
ودعا النائب حميد بافي الى تضمين القانون بندا يتم التأكيد فيه على ضرورة ان تؤمن الاحزاب السياسية بالمبدأ الفيدرالي للبلد وعدم التجاوز على صلاحيات الاقاليم والمحافظات .
وشدد النائب شروان الوائلي على اهمية عدم انتماء عناصر الاجهزة الامنية وموظفي الهيئات المستقلة   للاحزاب .
في حين طالب النائب عبد الخضر الطاهر بالزام الاحزاب السياسية بعدم الاساءة الى اعضاءها وان يكون مصدر تمويلها واضحا.
واقترح النائب عامر الكفيشي ان يكون مؤسس الحزب من غيرالمشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
واعتبر النائب احمد المساري مشروع القانون بانه مهم كونه ينظم العمل السياسي للمرحلة المقبلة مما يتطلب من الجهة المعنية بتأسيس الاحزاب ان تكون مستقلة فضلا عن اهمية الغاء شرط العمر في الانتماء للاحزاب .
بينما رات النائبة اسماء الموسوي ضرورة ان يقع على عاتق السلطة القضائية تنظيم عمل الاحزاب وابعادها عن تاثيرات السلطة التنفيذية وان تكون مراسلات ووثائق الاحزاب مكشوفة للاجهزة الامنية.
وبين النائب برهان محمد فرج ان كل حزب سياسي حر بصياغة نظامه الداخلي كما ان حل الحزب الذي لم يشترك في دورتين انتخابيتين يعد امرا غير مقبول.
كما لفت النائب علاء مكي الى اهمية اشراك المراة بشكل اساسي في الاحزاب لضمان حقوق المراة ودورها السياسي والاجتماعي.
وحث النائب عبود العيساوي على عدم استغلال الاحزاب السياسية لمؤسسات الدولة في تمويل نشاطاتها.
اما النائب نجيب عبد الله فقد اقترح تخصيص نسبة 25 % من قيادات الاحزاب للمرأة مبديا دعمه لالغاء بعض المواد القانونية التي تعيق العمل الحزبي.
ونوه النائب رافع عبد الجبار الى ان ممارسة العمل التجاري الاستثماري لتمويل الاحزاب مادة لاضير فيها.
واكدت اللجنة القانونية في ردها على المداخلات الاخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمت من اجل مواكبة التطور الدستوري وتسهيل عمل الاحزاب مشيرة الى ان اللجنة بحاجة الى دعم القانونيين لانضاج مشروع القانون لافتة الى ان اللجنة تدعم تشكيل هيئة مستقلة لتاسيس الاحزاب والغاء الدائرة المختصة بمنح الموافقات منوها الى ان اللجنة القانونية تطلب حذف مواد تخص عمل الحزب وهيكليته.
بدوره اكد السيد رئيس المجلس الى وجود حاجة لجلسة اخرى في الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه قريبا.
من جانب اخر اكد السيد النجيفي على ان قانون انتخابات مجلس المحافظات سيكون على جدول اعمال المجلس يوم الاثنين المقبل مشيرا اهمية ارسال الحكومة للسير الذاتية وقرارها الخاص بترشيح قادة الفرق وكبار الضباط.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 12/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/7/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة