الدكتور السهيل يدعو اللجنة القانونية الى اعطاء اولوية للقوانين التي تدعم الوضع الديمقراطي في البلد وتبني هيكلية الدولة
ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعا للجنة القانونية البرلمانية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الاجتماع بحث مشاريع القوانين المعطلة والقوانين التي تم الانتهاء من اعدادها لعرضها على جدول الاعمال بالاضافة الى عمل اللجنة خلال الفترة الماضية والمقبلة وما توصلت اليه اللجنة حول قانون مجلس الاتحاد.
ودعا سيادته اثناء الاجتماع الى اعطاء اولوية للقوانين التي تدعم الوضع الديمقراطي في البلد وتبني هيكلية الدولة من اجل معالجة الخلل الحاصل في البناء المؤسساتي للدولة العراقية.
واشار الدكتور السهيل الى ضرورة ان تعقد اللجنة اجتماعات مع الجهات التنفيذية لمعرفة القوانين التي تحتاجها والتي لها الاولوية في بناء الدولة.
كما شدد على ضرورة تبويب عمل اللجنة من حيث القوانين التي تم انجازها والتي من المتوقع انجازها.
المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب