الدكتور قصي السهيل يبحث مع لجنة الاقاليم وممثلي الكتل النيابية والمفوضية قانون انتخابات مجالس المحافظات


      

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة استماع اللجنة المكلفة باعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات الى جميع الاراء التي تطرح وايجاد الصيغة المناسبة لتحقيق التوافق عليه عند عرضه داخل البرلمان.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان” الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة الاقاليم والمحافظات بحضور عدد من ممثلي الكتل السياسية واعضاء في مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات”.
وجرى خلال الاجتماع استعراض للقانون ولبعض الفقرات التي اثيرت عنها بعض الاشكالات السياسية اذ قدمت اللجنة وجهة نظرها حولها بالاضافة الى وجهة نظر المفوضية.
واشار الدكتور السهيل الى ضرورة استيعاب جميع الاراء ووضع اختيارات لكل فقرة من اجل تسهيل تمرير القانون في المجلس.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب