مجلس النواب يستضيف وزيري المالية والتخطيط وينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الخميس 12/7/2012 ، القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين قضلا عن استضافة السيدين وزيري المالية والتخطيط لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية والذي يأتي بعد رد المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة اولا من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة و القانونية بعد رد المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة اولا من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي (1117) لسنة 1977 و (1150) لسنة 1978 و (1677) لسنة 1979 و (972) لسنة 1982 و (1382) لسنة 1982 و (391) لسنة 1983 و (945) لسنة 1984 و (644) لسنة 1989 و (120) لسنة 1992 و (124) لسنة 1992 و (87) لسنة 1996 و (119) لسنة 1998 والمقدم من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية لغرض الغاء بعض القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي لانتفاء الحاجة لها.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون النشيد الوطني والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام بعد الانتهاء من القراءة الاولى له والذي يهدف الى استكمال رموز السيادة العراقية والتعبير عن عظمة الوطن وحضارته وتاريخه واحتراما لرموزه الثقافية.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من اجل التنمية عام 2006 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اشار النائب محمود الحسن الى ان الاتفاقية سيكون لها دور كبير في التنمية لافتا الى امكانية انسحاب اي طرف منها.
كما دعا النائب بايزيد حسن الى المضي باقرار الاتفاقية لما لها من ايجابيات على الجوانب التنموية والاقتصادية والفنية والثقافية وفي مختلف المجالات كما انها تصب بمصلحة العراق .
واستضاف المجلس السيدين رافع العيساوي وزير المالية و السيد علي الشكري وزير التخطيط بشأن مشروع قانون البنى التحتية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد رافع العيساوي وزير المالية ان المشروع قدم من قبل الحكومة عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار لتنفيذ بنى تحتية عبر الدفع بالاجل في قطاعات عدة من بينها الصحة والنقل وبناء مساكن للفقراء مشيرة الى ان خطة الحكومة من المشروع هو الاسهام بتنفيذ مشاريع بنى تحتية بالتوازي مع الموازنة الوطنية.
ولفت العيساوي الى ان مشروع القانون مهم جدا لان وزارة المالية لن تستطيع تمويل جميع مشاريع البنى التحيتة لوجود عجز في الموازنة منوها الى امكانية وضع ضوابط لتنفيذ المشاريع من خلال تبني افكار لاتثقل الموازنة ولا تزيد من الديون مبينا ان المشاريع التي ستنفذ ستمر عبر وزارة التخطيط ومن ثمة توافق وزارة المالية على الدفع بعد سنوات.
من جهته اكد السيد علي الشكري وزير التخطيط على ان وزارة التخطيط تؤيد مشاريع الدفع بالاجل وفقا لمحددات الواقع الاستثماري في البلد لافتا الى ان الموازنة الاستثمارية بالواقع الحالي لايمكن ان تحقق تنمية شاملة في العراق موضحا وجود ازمة حقييقة مع المحافظات في ظل مطالبها بتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة مبينا ان موازنة العام المقبل لابد ان توفر ميزانية مالية لهذه المشاريع التي ستنفذ.
من جانبه شدد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان مشروع القانون قد اشر الى البنى التحتية التي ستنفذ حيث تم تحديدها بشكل دقيق ومتفق عليه من قبل الحكومة والوزارات المعنية لافتا الى ان المبالغ التي ستدفع لاحقا تمثل جزءا من الموازنات المالية لاحقا مما لايؤدي الى ارهاق الموازنة.
وفي مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب بشأن القانون تساءل النائب باقر الزبيدي عن امكانية تضمين مشروع القانون شرط التصويت على المشاريع التي ستنفذ بشكل منفرد فضلا عن نسبة الفوائد في الاسعار التي ستقدمها الدول.
من جهته استفسر النائب يونادم كنا عن مدى القدرة على الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتمويل تنفيذ المشاريع.
وركز النائب رياض غريب على مسألة الضوابط المعتمدة لالية اختيار المشاريع المنفذة والشركات العاملة والية الدفع بالاجل .
اما النائب حسن اوزمن فقد رأى ان الاقتراض من الاسواق العالمية تمثل حلا مجديا فضلا عن التعاون مع شركات استشارية للتخطيط لمشاريع ستراتيجية.
فيما استفهم النائب شريف سليمان عن وجود تخصيصات في مشروع القانون لتطوير الخدمات والاوضاع العامة في القرى والارياف.
وطالبت النائبة ماجدة عبد اللطيف بمعرفة ما يملكه البلد من الاموال ومدى الحاجة الفعلية للاموال في تنفيذ المشاريع اضافة الى اشراك القطاع الخاص بها.
في حين دعا النائب عمار طعمة الى كشف القيمة الاجمالية للدين ومدى تاثيرها على الموازنة وانعكاسها في تنفيذ المشاريع.
واكد النائب خالد العطية على اهمية المشروع وجدواه للشعب العراقي نافيا بشدة ان يكون مشروع القانون مدخلا لفتح باب الفساد واتساعه .
وتساءل النائب قصي العبادي عن الاسباب التي تكمن وراء عدم الاستفادة من فوائد الاموال في صندوق حماية الاموال العراقية في تنفيذ المشاريع.
واستفسر النائب محما خليل عن الاسباب التي تقف وراء طلب الشركات العالمية لضمانات سيادية من اجل تنفيذ المشاريع.
بدورها استوضحت النائبة زينب الطائي عن مدى كفاية المحددات التي وضعتها وزارتي المالية والتخطيط من اجل عدم تسلل الفساد الى تنفيذ المشاريع.
ونوه النائب عباس البياتي الى الكشف عن طبيعة توزيع المشاريع على المناطق الجغرافية فضلا عن معرفة الضمانات التي ستخضع لها الشركات من اجل تنفيذ المشاريع.
اما النائب مهدي حاجي فقد شدد على اهمية شمول القرى المدمرة في اقليم كردستان بالخطط المعتمدة لتنفيذ المشاريع فيها متسائلا عن مدى حاجة البلد للاقتراض من الخارج .
في حين رأى النائب حيدر الملا ضرورة وجود مشكلة حقيقية في ادارة الاموال تنعكس على تنفيذ المشاريع.
واقترحت النائبة ندى السوداني تقديم الحكومة مقترحا جديدا يسهم بازالة مخاوف السيدات والسادة النواب بشان المدد الزمنية والفوائد والفساد الذي قد يصيب المشاريع.
من ناحية اخرى اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة المجلس تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ارسلت مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها .
وردا على مداخلات السيدات والسادة النواب اشار السيد وزير المالية رافع العيساوي الى ان مشروع القانون لايتضمن شروطا وانما تخويل الحكومة بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 37 مليار دولار مشيرا الى عدم تحديد مبلغ الفائدة وتسديد الاموال لغاية الان ، مؤكدا عدم استطاعة الحكومة للاقتراض من البنك المركزي من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لافتا الى ان تصويت مجلس النواب على مشروع القانون يمثل تخويلا للحكومة للتعاقد مع الشركات لتنفيذ المشاريع بالدفع الاجل بالاضافة الى انه يمثل ضمانا للشركات لتنفيذ المشاريع المهمة .
وبين السيد العيساوي الى ان الشراكة مع القطاع الخاص يضفي اعباءا على الحكومة الا ان دعم الشركات تمثل خيارا مقبولا معتذرا عن عدم امكانية تقدير حجم الدين العراقي لوجود مطالبين بالتعويضات لايمكن حصرهم او معرفة عددهم مشددا على ان عدم التصويت على القانون سيؤدي الى عدم الاتفاق مع الشركات موضحا ان تمويل المشاريع يتم اما بالموازنة عبر التخمين او الاقتراض والدفع بالاجل.
من جهته اوضح السيد علي الشكري وزير التخطيط ان من الصعب التعويل على القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع لوجود بعض العقبات امام عملهم مشيرا الى ان تسليم السلف يتم بعد تنفيذ ما نسبته 74% من المشروع ،مبينا ضرورة ان تحدد وزارة التخطيط اولويات المشاريع منوها الى اهمية تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لمتابعة تنفيذ المشاريع.
ولفت السيد الشكري الى ان تنفيذ المشاريع يتم على اساس حاجة المناطق والمحرومية مبينا وجود تلكؤ واضح في تنفيذ المشاريع بسبب احالتها الى شركات تقدم عطاءات دون تنفيذ جيد كما ان المشكلة اساسها قلة التخصيصات وضعف ادارة الاموال مؤكدا وجود تاثير ايجابي لعملية الدفع في الاجل لتطوير البنية التحتية والتخفيف من مستوى الفقر موضحا ان التعاقد يتم مع شركات وليس مع الدول.
من جانب اخر دعا السيد رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي الحكومة الى الاسراع بارسال القوانين التي نص عليها الدستور ، مشيرا الى وجود اربعين قانونا دستوريا لم ترسلها الحكومة حيث تنتظر التشريع لافتا الى ان مجلس النواب صوت على 20 قانونا دستوريا بينها مقترحات مشاريع قوانين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 15/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/7/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية والذي يأتي بعد رد المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة اولا من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة و القانونية بعد رد المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرة اولا من المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي (1117) لسنة 1977 و (1150) لسنة 1978 و (1677) لسنة 1979 و (972) لسنة 1982 و (1382) لسنة 1982 و (391) لسنة 1983 و (945) لسنة 1984 و (644) لسنة 1989 و (120) لسنة 1992 و (124) لسنة 1992 و (87) لسنة 1996 و (119) لسنة 1998 والمقدم من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية لغرض الغاء بعض القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالمجال التربوي لانتفاء الحاجة لها.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون النشيد الوطني والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام بعد الانتهاء من القراءة الاولى له والذي يهدف الى استكمال رموز السيادة العراقية والتعبير عن عظمة الوطن وحضارته وتاريخه واحتراما لرموزه الثقافية.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من اجل التنمية عام 2006 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اشار النائب محمود الحسن الى ان الاتفاقية سيكون لها دور كبير في التنمية لافتا الى امكانية انسحاب اي طرف منها.
كما دعا النائب بايزيد حسن الى المضي باقرار الاتفاقية لما لها من ايجابيات على الجوانب التنموية والاقتصادية والفنية والثقافية وفي مختلف المجالات كما انها تصب بمصلحة العراق .
واستضاف المجلس السيدين رافع العيساوي وزير المالية و السيد علي الشكري وزير التخطيط بشأن مشروع قانون البنى التحتية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد رافع العيساوي وزير المالية ان المشروع قدم من قبل الحكومة عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار لتنفيذ بنى تحتية عبر الدفع بالاجل في قطاعات عدة من بينها الصحة والنقل وبناء مساكن للفقراء مشيرة الى ان خطة الحكومة من المشروع هو الاسهام بتنفيذ مشاريع بنى تحتية بالتوازي مع الموازنة الوطنية.
ولفت العيساوي الى ان مشروع القانون مهم جدا لان وزارة المالية لن تستطيع تمويل جميع مشاريع البنى التحيتة لوجود عجز في الموازنة منوها الى امكانية وضع ضوابط لتنفيذ المشاريع من خلال تبني افكار لاتثقل الموازنة ولا تزيد من الديون مبينا ان المشاريع التي ستنفذ ستمر عبر وزارة التخطيط ومن ثمة توافق وزارة المالية على الدفع بعد سنوات.
من جهته اكد السيد علي الشكري وزير التخطيط على ان وزارة التخطيط تؤيد مشاريع الدفع بالاجل وفقا لمحددات الواقع الاستثماري في البلد لافتا الى ان الموازنة الاستثمارية بالواقع الحالي لايمكن ان تحقق تنمية شاملة في العراق موضحا وجود ازمة حقييقة مع المحافظات في ظل مطالبها بتنفيذ مشاريع ستراتيجية مهمة مبينا ان موازنة العام المقبل لابد ان توفر ميزانية مالية لهذه المشاريع التي ستنفذ.
من جانبه شدد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على ان مشروع القانون قد اشر الى البنى التحتية التي ستنفذ حيث تم تحديدها بشكل دقيق ومتفق عليه من قبل الحكومة والوزارات المعنية لافتا الى ان المبالغ التي ستدفع لاحقا تمثل جزءا من الموازنات المالية لاحقا مما لايؤدي الى ارهاق الموازنة.
وفي مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب بشأن القانون تساءل النائب باقر الزبيدي عن امكانية تضمين مشروع القانون شرط التصويت على المشاريع التي ستنفذ بشكل منفرد فضلا عن نسبة الفوائد في الاسعار التي ستقدمها الدول.
من جهته استفسر النائب يونادم كنا عن مدى القدرة على الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتمويل تنفيذ المشاريع.
وركز النائب رياض غريب على مسألة الضوابط المعتمدة لالية اختيار المشاريع المنفذة والشركات العاملة والية الدفع بالاجل .
اما النائب حسن اوزمن فقد رأى ان الاقتراض من الاسواق العالمية تمثل حلا مجديا فضلا عن التعاون مع شركات استشارية للتخطيط لمشاريع ستراتيجية.
فيما استفهم النائب شريف سليمان عن وجود تخصيصات في مشروع القانون لتطوير الخدمات والاوضاع العامة في القرى والارياف.
وطالبت النائبة ماجدة عبد اللطيف بمعرفة ما يملكه البلد من الاموال ومدى الحاجة الفعلية للاموال في تنفيذ المشاريع اضافة الى اشراك القطاع الخاص بها.
في حين دعا النائب عمار طعمة الى كشف القيمة الاجمالية للدين ومدى تاثيرها على الموازنة وانعكاسها في تنفيذ المشاريع.
واكد النائب خالد العطية على اهمية المشروع وجدواه للشعب العراقي نافيا بشدة ان يكون مشروع القانون مدخلا لفتح باب الفساد واتساعه .
وتساءل النائب قصي العبادي عن الاسباب التي تكمن وراء عدم الاستفادة من فوائد الاموال في صندوق حماية الاموال العراقية في تنفيذ المشاريع.
واستفسر النائب محما خليل عن الاسباب التي تقف وراء طلب الشركات العالمية لضمانات سيادية من اجل تنفيذ المشاريع.
بدورها استوضحت النائبة زينب الطائي عن مدى كفاية المحددات التي وضعتها وزارتي المالية والتخطيط من اجل عدم تسلل الفساد الى تنفيذ المشاريع.
ونوه النائب عباس البياتي الى الكشف عن طبيعة توزيع المشاريع على المناطق الجغرافية فضلا عن معرفة الضمانات التي ستخضع لها الشركات من اجل تنفيذ المشاريع.
اما النائب مهدي حاجي فقد شدد على اهمية شمول القرى المدمرة في اقليم كردستان بالخطط المعتمدة لتنفيذ المشاريع فيها متسائلا عن مدى حاجة البلد للاقتراض من الخارج .
في حين رأى النائب حيدر الملا ضرورة وجود مشكلة حقيقية في ادارة الاموال تنعكس على تنفيذ المشاريع.
واقترحت النائبة ندى السوداني تقديم الحكومة مقترحا جديدا يسهم بازالة مخاوف السيدات والسادة النواب بشان المدد الزمنية والفوائد والفساد الذي قد يصيب المشاريع.
من ناحية اخرى اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان هيئة رئاسة المجلس تسلمت مسودة مقترح قانون الدفع بالاجل لبناء المدارس من لجنتي التربية والاقتصاد مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ارسلت مقترح القانون الى الحكومة لغرض الاستفسار عن رأيها .
وردا على مداخلات السيدات والسادة النواب اشار السيد وزير المالية رافع العيساوي الى ان مشروع القانون لايتضمن شروطا وانما تخويل الحكومة بالتعاقد على تنفيذ مشاريع بقيمة 37 مليار دولار مشيرا الى عدم تحديد مبلغ الفائدة وتسديد الاموال لغاية الان ، مؤكدا عدم استطاعة الحكومة للاقتراض من البنك المركزي من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لافتا الى ان تصويت مجلس النواب على مشروع القانون يمثل تخويلا للحكومة للتعاقد مع الشركات لتنفيذ المشاريع بالدفع الاجل بالاضافة الى انه يمثل ضمانا للشركات لتنفيذ المشاريع المهمة .
وبين السيد العيساوي الى ان الشراكة مع القطاع الخاص يضفي اعباءا على الحكومة الا ان دعم الشركات تمثل خيارا مقبولا معتذرا عن عدم امكانية تقدير حجم الدين العراقي لوجود مطالبين بالتعويضات لايمكن حصرهم او معرفة عددهم مشددا على ان عدم التصويت على القانون سيؤدي الى عدم الاتفاق مع الشركات موضحا ان تمويل المشاريع يتم اما بالموازنة عبر التخمين او الاقتراض والدفع بالاجل.
من جهته اوضح السيد علي الشكري وزير التخطيط ان من الصعب التعويل على القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع لوجود بعض العقبات امام عملهم مشيرا الى ان تسليم السلف يتم بعد تنفيذ ما نسبته 74% من المشروع ،مبينا ضرورة ان تحدد وزارة التخطيط اولويات المشاريع منوها الى اهمية تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لمتابعة تنفيذ المشاريع.
ولفت السيد الشكري الى ان تنفيذ المشاريع يتم على اساس حاجة المناطق والمحرومية مبينا وجود تلكؤ واضح في تنفيذ المشاريع بسبب احالتها الى شركات تقدم عطاءات دون تنفيذ جيد كما ان المشكلة اساسها قلة التخصيصات وضعف ادارة الاموال مؤكدا وجود تاثير ايجابي لعملية الدفع في الاجل لتطوير البنية التحتية والتخفيف من مستوى الفقر موضحا ان التعاقد يتم مع شركات وليس مع الدول.
من جانب اخر دعا السيد رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي الحكومة الى الاسراع بارسال القوانين التي نص عليها الدستور ، مشيرا الى وجود اربعين قانونا دستوريا لم ترسلها الحكومة حيث تنتظر التشريع لافتا الى ان مجلس النواب صوت على 20 قانونا دستوريا بينها مقترحات مشاريع قوانين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 15/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/7/2012