مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروعي قانوني اللغة الرسمية والدفاع المدني


      

انهى مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا اليوم الاحد 15/7/2012 ، القراءة الثانية لمشروعي قانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي التعازي بأسم المجلس لكتلة التحالف الكردستاني لوفاة النائب السابق سعدي البرزنجي .
من جانبه اشاد النائب فؤاد معصوم بسجايا الفقيد سعدي البرزنجي وتاريخه في مختلف مجالات الحياة، مؤكدا ان للفقيد دورا بارزا وله لمسات في الكثير من القوانين التي صدرت مشددا على ان فقدانه يمثل خسارة كبيرة للقانون وللعراق.
بعدها قرر السيد رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية من لجنة حقوق الانسان للتحقيق بقضية تعذيب (صدام البطاوي) بناءا على طلب مقدم من 50 نائبا بشان مناقشة القضية.
من جانب اخر تلا النائب نجيب عبد الله مع مجموعة من السيدات والسادة النواب بيانا بشان قضية مسلمي بورما نددو فيه بالجرائم التي تقترف بحقهم باعتبارها ابادة جماعية وتطهير عرقي ،مناشدا بأسم ممثلي الشعب العراقي ، الذي ذاق طعم الظلم والقتل في حلبجة والاهوار، المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية لايقاف مايجري في بورما ، داعيا المنظمات الانسانية الدولية للقيام بدورها لانقاذ الابرياء في بورما.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والاعلام والمالية والتربية والتعليم العالي.
فقد اشار النائب ارشد الصالحي الى وجود تعقيدات تعيق ان تكون للغة التركمانية خصوصية في المناطق التي يتركز فيها التركمان.
واقترح النائب بايزيد حسن تشكيل لجنة وزارية تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء الثقافة والتعليم والتربية من الحكومة الاتحادية مع نظرائهم في حكومة اقليم كردستان.
واكد النائب بهاء الاعرجي على ضرورة توضيح استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة بالمناطق العربية واللغة الكردية في مناطق اقليم كردستان.
ودعا النائب يونادم كنا الى الاهتمام باللغة السريانية من خلال اعادة صياغة تسلسلات اللغة في مشروع القانون.
من جهته نوه النائب محمود الحسن الى وجود مخالفات دستورية في مشروع القانون تتطلب اعادة النظر فيها.
واقترح النائب حميد بافي اهمية تشكيل مجلس اعلى مستقل للغات الرسمية في العراق من اجل المحافظة على اللغات وتعزيز دورها.
واعتبر النائب رياض الزيدي درج اكثر من لغة في مشروع القانون  ذات طابع سلبي يثر الحساسية ، مقترحا فتح مدارس عربية لتعليم الشباب الكردي في اقليم كردستان.
وطالبت النائبة اسماء الموسوي بالاتفاق على لغة رسمية واحدة تستخدم في المخاطبات الرسمية دون ان يتم اغفال اللغات الاخرى.
ورأى النائب عبود العيساوي ان الدستور الحالي اضعف من اللغة العربية في كثير من الجوانب مما يتطلب الاهتمام بها كونها لغة القران واهل الجنة.
في حين اشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان الاهتمام باللغة يمثل اهتماما بحقوق الانسان ومشروع القانون يمثل حماية للغات على الرغم من بعض الثغرات التي تعتريه .
كما اقترحت النائبة فاطمة الزركاني تحديد اللغات والمحافظات التي تستخدمها حتى لا تعلو اي ارادة على ارادة القانون.
ودعت النائبة لانا محمد علي اضافة مادة تتعلق بتوظيف المترجمين في كافة مؤسسات الدولة لتسهيل تطبيق القانون.
من جهة اخرى طالب النائب رعد الدهلكي باجراء بعض التعديلات والاضافات على مشروع القانون بهدف انضاجه بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على اللغات بالشكل الصحيح.
من جانبه راى النائب لطيف مصطفى ان مشروع القانون جاء بشكل مقتضب جدا تناول بشكل عمومي مسالة اللغات بدون الدخول في التفاصيل  كما انه يخلو من الزام الجهات التي تمتنع عن تطبيقه.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مسالة الكثافة السكانية في بعض المناطق خاضعة للدستور الذي منح حق استخدام اللغتين التركمانية والسريانية في كركوك ومناطق اخرى فضلا عن استخدام اللغتين العربية والكردية ، مشددا على ان مشروع القانون متكامل وجاء مطابقا للدستور منح الجميع حرية التحدث بلغتهم وفقا لضوابط دستورية.
من جهتها اعلنت اللجان المعنية السعي لاغناء مشروع القانون والتاكيد على اهمية فتح معاهد للغات العراقية في سياق الاعتراف بالمكونات الاجتماعية لافتة الى تقديم مقترح لتعليم اللغة الكردية بشكل مبسط من قبل لجنة التربية.
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون شددت النائبة نجيبة نجيب  على اهمية اعادة النظر بعدد اعضاء اللجنة العليا للدفاع المدني.
واقترح النائب رياض الزيدي تعين كادر طبي وسطي مع وجود لجان من دوائر الكهرباء متخصصة بعزل التيار الكهربائي لمعالجة الحرائق ضمن فرق الدفاع المدني.
ودعا النائب ابراهيم المطلك الى اجراء تعديلات واعادة صياغة لبعض الفقرات التي وردت في مشروع القانون بهدف انضاجه بما يحقق الاهداف المتوخاة منه.
من جهته حث النائب عبد السلام المالكي على اهمية زيادة مبالغ الغرامات الواردة في مشروع القانون لردع المسيئين بالاضافة الى اشراك الحكومات المحلية في اجراءات الدفاع المدني.
اما النائب بهاء الاعرجي فقد اقترح تشكيل لجنة لاجراء مسح شامل يبين مدى حاجة العراق الى الملاجئ.
في حين دعا النائب عبد الخضر الطاهر الى اعطاء حوافز للمتطوعين في مجال الدفاع المدني مشيرا الى ضرورة منح مخصصات خطورة للعاملين في هذا المجال.
من جهتها اكدت لجنة الامن والدفاع الاخذ بنظر الاعتبار الافكار والمقترحات الواردة من قبل السيدات والسادة النواب والعمل على اعطاء المحافظين صلاحيات لتنفيذ العقوبات بالاضافة الى عدم اعطاء المسؤولين التنفيذيين صلاحيات القضاة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 16/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

12/7/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة