مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لثمانية قوانين ويصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون
انهى مجلس النواب في جلسته السابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 203 نواب اليوم الثلاثاء 24/7/2012 ، القراءة الاولى والثانية لثمانية مشاريع ومقترحات قوانين بالاضافة الى التصويت من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون واحد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس قررت تمديد جلسات المجلس لمدة اسبوعين وايقاف الاجازات والايفادات للسيدات والسادة النواب ، داعيا اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم مشاريع القوانين لانجازها.
من جانب اخر طلب السيد رئيس المجلس من اللجان النيابية المعنية بتقديم تقارير خاصة عن تقرير دائرة الرقابة المالية، لافتا الى وصول الموازنة التكميلية الى مجلس النواب معبرا عن امله بالتصويت عليها خلال الفترة المقبلة.
بعدها قدم السيد النجيفي التعازي بأسم المجلس للنائب علاء مكي لوفاة والدته .
من جانب اخر اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية على متابعة اللجنة للخروقات الامنية والتفجيرات التي حصلت امس الاول، مشيرا الى عزم الحكومة على اجراء تعديلات على الخطط الامنية .
وحث النائب السنيد القادة الامنيين الى عدم التراخي معلنا عن عقد اجتماع يوم غد يتضمن استضافة القيادات الامنية والعسكرية للوقوف على نقاط الضعف ومناقشة الوضع الامني .
وتلا النائب جواد البزوني بيانا مع عدد من السيدات والسادة النواب بشأن واقع الكهرباء في مدينة البصرة تناول فيه انقطاع الطاقة الكهربائية عن المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما ادى الى خروج تظاهرات داعيا الى اطلاق سراح المعتقلين واعطاء البصرة استحقاقاتها محذرا الاجهزة الامنية من اطلاق النار على المتظاهرين.
بدوره وجه السيد النجيفي لجنة الامن والطاقة في مجلس النواب لمتابعة واقع الطاقة الكهربائية في البصرة مؤكدا على حق التظاهر السلمي للمواطنين والعمل على ايجاد حلول لمشاكل البصرة.
من جهته استعرض النائب الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية الاوضاع الامنية والسياسية في سوريا مؤكدا على حرص الحكومة على توفير الاجواء الامنة لعودة العراقيين المقيمين في الاراضي السورية وضرورة مراجعة بعضهم للدوائر الرسمية السورية لتسوية بعض الامور الادارية من اجل تسهيل سفرهم الى العراق.
واشار الى ان السفارة العراقية في دمشق تتابع باهتمام وضع العراقيين في سوريا وعودتهم عن طريق الجو او البر منوها الى ان لجنة العلاقات حثت الحكومة على فتح الحدود لاستقبال اللاجئين العراقيين مبينا تشكيل لجنة تاخذ على عاتقها الاتصال بالوزارات المعنية لمتابعة الموضوع ومراقبة تطورات الاوضاع في سوريا وتداعياته .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الاوضاع في سوريا اكد النائب سلمان الجميلي ان الاواصر الاجتماعية بين العراق وسورية قوية ومتينة داعيا الحكومة الى اعلان موقف واضح بشأن استقبال اللاجئين السوريين ، مستغربا من عدم انسجام موقف الحكومة باعتبار العراق رئيس القمة العربية مع مقررات وزراء الخارجية العرب بشان سورية.
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى اهمية ايجاد ترتيبات لمنع تسلل الارهابين من خلال دخول اللاجئين لافتا الى وجود اعداد من العراقيين المطلوبين على ذمة قضايا معينة مما يتطلب الاسراع بتشريع قانون العفو العام عن العراقيين في سوريا على ان لايكونوا متورطين بالدم العراقي.
اما النائب محسن السعدون فقد شدد على اهمية فتح الابواب امام اللاجئين السوريين خاصة مع وجود مصاهرة بين عشائر البلدين مما يتطلب الاسراع بمساعدتهم.
ودعا النائب محمود عثمان الى استضافة السيد نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء المعنيين في مجلس النواب لعرض وجهة نظرهم بشان تطورات الاوضاع في سورية وانعكاساتها على العراق لافتا الى ان الرهان على بقاء الرئيس السوري بشار الاسد خاسر.
وطالب النائب محمد اقبال عمر بوضع ستراتيجية واضحة للتعامل مع مسألتي اللاجئين العراقيين والسوريين.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى متابعة قضية طلاب المدارس والجامعات لاصدار تعليمات لتسهيل نقلهم ومعادلة شهاداتهم الدراسية لافتة الى ان علاقات الدول تبنى على اساس المصالح لا على اساس العواطف مشيرة الى اهمية استقبال الحالات الانسانية فقط .
في حين حذر النائب شروان الوائلي من التداعيات السلبية للازمة السورية على الواقع العراقي مما يتطلب مراقبة الحدود مثمنا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة نقل العراقيين من سورية واستقبال اللاجئين السوريين.
ونبه النائب صباح الساعدي الى اهمية وضع الدولة لسياسات عامة متفق عليها وتلافي القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تسبب ضررا على البلد.
من جهتها طالبت النائبة امينة سعيد بتسهيل الاجرات المتعلقة بمعادلة شهادات الطلبة العراقيين العائدين من سوريا مشددة الى اهمية توفير سبل العيش الكريم لالاف العراقيين العائدين من سورية .
بدوره دعا السيد النجيفي بأسم هيئة رئاسة مجلس النواب ، الحكومة الى العمل على تسهيل عودة اللاجئين العراقيين من سوريا وتخصيص الاموال وتوفير كافة التسهيلات المتعلقة بضمان الحياة الكريمة لهم مطالبا بتوفير كافة المستلزمات لاستضافة اللاجئين السوريين ومساعدتهم تثمينا وتاكيدا للروابط الاخوية التي تجمع الشعبيين العراقي والسوري.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة والمقدم من لجنتي الخدمات والإعمار والعلاقات الخارجية والذي يأتي لغرض دعم عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات وللتصديق على هذه الاتفاقية .
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والخدمات والإعمار بهدف تعاون جمهورية العراق مع الدول الاخرى في اتخاذ التدابير الفعالة لحظر تصنيع المتفجرات غير المميزة ومنع ادخالها او اخراجها وفرض رقابة صارمة على حيازتها ومنع استعمالها لما تشكله من ظاهرة خطيرة على المجتمع.
كما اتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض اتاحة الفرصة ثانية لتقديم طلبات المتضررين امام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الاضرار الجسدية والنفسية مما اصابهم نتيجة الممارسات الوحشية للنظام البائد من قطع جزء من اجسادهم او تعرضوا الى التشويه.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجنة السياحة والآثار من اجل المحافظة على الاثار والتراث والموجودات وحماية المواقع الاثارية التي تعود لحضارة العراق ومنع الافراد والجماعات في الداخل والخارج من سرقتها اوحيازتها او التلاعب بها او تهريبها او نبشها او التصرف بها والادعاء بملكيتها وتشديد العقوبات بما يحقق حالة الردع العام والخاص .
في حين انهى القراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية بهدف التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المعاملات المصرفية الاسلامية ورغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الاسلامية.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والمقدم من لجان المرأة والأسرة والطفولة والعمل والشؤون الإجتماعية والصحة والبيئة بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون الذي يهتم برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتاهيلهم لدمجهم بالمجتمع ونشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمشمولين باحكام القانون ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذات العلاقة .
بينما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية والقانونية والذي يهدف لتشريع قانون يمتاز بشمول اوسع للمتعاقدين مع القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي وللحد من المطالب في التعيين على ملاك الدوائر الحكومية ولتجاوز ما ورد من عيوب في القانون الحالي.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الإقتصاد والإستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية بين البلدين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب بايزيد حسن ان مشروع القانون يسهم بتطوير العلاقات بين العراق والصين.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد اشارت الى اهمية ارفاق نصوص الاتفاقيات قبل التصويت عليها.
من ناحيته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع الاتفاقية جاء بناءا على رغبة الصين التي ابدت حرصها لمساعدة العراق في مختلف الجوانب.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والمالية والقانونية من اجل تعزيز التعاون مع الدول العربية في هذا المجال باعتباره احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية.
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون رأى النائب بايزيد حسن ان المصادقة على الاتفاقية مهمة كونها تساعد العراق على انشاء الحكومة الالكترونية وتسهل التعامل التجاري مع الدول العربية.
واعتبر النائب حيدر الملا ان الاتفاقية مهمة وستشجع الحكومة على تبني التوقيع الالكتروني على صعيد البلد بالاضافة الى الاستفادة منها في مجالات عدة.
من ناحيته اكد النائب بهاء الاعرجي ان الاتفاقية تستوجب تشريع وتعديل قوانين وايجاد الاليات الخاصة بتنفيذها.
اما النائبة فيان دخيل فقد دعت الى المضي بتشريع القانون بما يتلائم مع القوانين العراقية التي سيتم تشريعها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 26/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/7/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اعلن السيد النجيفي ان هيئة رئاسة المجلس قررت تمديد جلسات المجلس لمدة اسبوعين وايقاف الاجازات والايفادات للسيدات والسادة النواب ، داعيا اللجان المعنية الى الاسراع بتقديم مشاريع القوانين لانجازها.
من جانب اخر طلب السيد رئيس المجلس من اللجان النيابية المعنية بتقديم تقارير خاصة عن تقرير دائرة الرقابة المالية، لافتا الى وصول الموازنة التكميلية الى مجلس النواب معبرا عن امله بالتصويت عليها خلال الفترة المقبلة.
بعدها قدم السيد النجيفي التعازي بأسم المجلس للنائب علاء مكي لوفاة والدته .
من جانب اخر اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية على متابعة اللجنة للخروقات الامنية والتفجيرات التي حصلت امس الاول، مشيرا الى عزم الحكومة على اجراء تعديلات على الخطط الامنية .
وحث النائب السنيد القادة الامنيين الى عدم التراخي معلنا عن عقد اجتماع يوم غد يتضمن استضافة القيادات الامنية والعسكرية للوقوف على نقاط الضعف ومناقشة الوضع الامني .
وتلا النائب جواد البزوني بيانا مع عدد من السيدات والسادة النواب بشأن واقع الكهرباء في مدينة البصرة تناول فيه انقطاع الطاقة الكهربائية عن المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما ادى الى خروج تظاهرات داعيا الى اطلاق سراح المعتقلين واعطاء البصرة استحقاقاتها محذرا الاجهزة الامنية من اطلاق النار على المتظاهرين.
بدوره وجه السيد النجيفي لجنة الامن والطاقة في مجلس النواب لمتابعة واقع الطاقة الكهربائية في البصرة مؤكدا على حق التظاهر السلمي للمواطنين والعمل على ايجاد حلول لمشاكل البصرة.
من جهته استعرض النائب الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية الاوضاع الامنية والسياسية في سوريا مؤكدا على حرص الحكومة على توفير الاجواء الامنة لعودة العراقيين المقيمين في الاراضي السورية وضرورة مراجعة بعضهم للدوائر الرسمية السورية لتسوية بعض الامور الادارية من اجل تسهيل سفرهم الى العراق.
واشار الى ان السفارة العراقية في دمشق تتابع باهتمام وضع العراقيين في سوريا وعودتهم عن طريق الجو او البر منوها الى ان لجنة العلاقات حثت الحكومة على فتح الحدود لاستقبال اللاجئين العراقيين مبينا تشكيل لجنة تاخذ على عاتقها الاتصال بالوزارات المعنية لمتابعة الموضوع ومراقبة تطورات الاوضاع في سوريا وتداعياته .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الاوضاع في سوريا اكد النائب سلمان الجميلي ان الاواصر الاجتماعية بين العراق وسورية قوية ومتينة داعيا الحكومة الى اعلان موقف واضح بشأن استقبال اللاجئين السوريين ، مستغربا من عدم انسجام موقف الحكومة باعتبار العراق رئيس القمة العربية مع مقررات وزراء الخارجية العرب بشان سورية.
ولفت النائب بهاء الاعرجي الى اهمية ايجاد ترتيبات لمنع تسلل الارهابين من خلال دخول اللاجئين لافتا الى وجود اعداد من العراقيين المطلوبين على ذمة قضايا معينة مما يتطلب الاسراع بتشريع قانون العفو العام عن العراقيين في سوريا على ان لايكونوا متورطين بالدم العراقي.
اما النائب محسن السعدون فقد شدد على اهمية فتح الابواب امام اللاجئين السوريين خاصة مع وجود مصاهرة بين عشائر البلدين مما يتطلب الاسراع بمساعدتهم.
ودعا النائب محمود عثمان الى استضافة السيد نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء المعنيين في مجلس النواب لعرض وجهة نظرهم بشان تطورات الاوضاع في سورية وانعكاساتها على العراق لافتا الى ان الرهان على بقاء الرئيس السوري بشار الاسد خاسر.
وطالب النائب محمد اقبال عمر بوضع ستراتيجية واضحة للتعامل مع مسألتي اللاجئين العراقيين والسوريين.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى متابعة قضية طلاب المدارس والجامعات لاصدار تعليمات لتسهيل نقلهم ومعادلة شهاداتهم الدراسية لافتة الى ان علاقات الدول تبنى على اساس المصالح لا على اساس العواطف مشيرة الى اهمية استقبال الحالات الانسانية فقط .
في حين حذر النائب شروان الوائلي من التداعيات السلبية للازمة السورية على الواقع العراقي مما يتطلب مراقبة الحدود مثمنا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة نقل العراقيين من سورية واستقبال اللاجئين السوريين.
ونبه النائب صباح الساعدي الى اهمية وضع الدولة لسياسات عامة متفق عليها وتلافي القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تسبب ضررا على البلد.
من جهتها طالبت النائبة امينة سعيد بتسهيل الاجرات المتعلقة بمعادلة شهادات الطلبة العراقيين العائدين من سوريا مشددة الى اهمية توفير سبل العيش الكريم لالاف العراقيين العائدين من سورية .
بدوره دعا السيد النجيفي بأسم هيئة رئاسة مجلس النواب ، الحكومة الى العمل على تسهيل عودة اللاجئين العراقيين من سوريا وتخصيص الاموال وتوفير كافة التسهيلات المتعلقة بضمان الحياة الكريمة لهم مطالبا بتوفير كافة المستلزمات لاستضافة اللاجئين السوريين ومساعدتهم تثمينا وتاكيدا للروابط الاخوية التي تجمع الشعبيين العراقي والسوري.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا حول شروط ومواد المشروع المتعلق ببرنامج إعادة تأهيل خدمة الأنواء الجوية العراقية، القرض الميسر والمنحة والمقدم من لجنتي الخدمات والإعمار والعلاقات الخارجية والذي يأتي لغرض دعم عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات وللتصديق على هذه الاتفاقية .
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والخدمات والإعمار بهدف تعاون جمهورية العراق مع الدول الاخرى في اتخاذ التدابير الفعالة لحظر تصنيع المتفجرات غير المميزة ومنع ادخالها او اخراجها وفرض رقابة صارمة على حيازتها ومنع استعمالها لما تشكله من ظاهرة خطيرة على المجتمع.
كما اتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض اتاحة الفرصة ثانية لتقديم طلبات المتضررين امام اللجان المختصة وتعويضهم بما يتناسب مع الاضرار الجسدية والنفسية مما اصابهم نتيجة الممارسات الوحشية للنظام البائد من قطع جزء من اجسادهم او تعرضوا الى التشويه.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجنة السياحة والآثار من اجل المحافظة على الاثار والتراث والموجودات وحماية المواقع الاثارية التي تعود لحضارة العراق ومنع الافراد والجماعات في الداخل والخارج من سرقتها اوحيازتها او التلاعب بها او تهريبها او نبشها او التصرف بها والادعاء بملكيتها وتشديد العقوبات بما يحقق حالة الردع العام والخاص .
في حين انهى القراءة الأولى لمشروع قانون مصرف النهرين الإسلامي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية بهدف التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المعاملات المصرفية الاسلامية ورغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة الاسلامية.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة والمقدم من لجان المرأة والأسرة والطفولة والعمل والشؤون الإجتماعية والصحة والبيئة بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون الذي يهتم برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتاهيلهم لدمجهم بالمجتمع ونشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة في توفير الحياة الكريمة للمشمولين باحكام القانون ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذات العلاقة .
بينما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية والقانونية والذي يهدف لتشريع قانون يمتاز بشمول اوسع للمتعاقدين مع القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي وللحد من المطالب في التعيين على ملاك الدوائر الحكومية ولتجاوز ما ورد من عيوب في القانون الحالي.
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمقدم من لجان الإقتصاد والإستثمار والعلاقات الخارجية والقانونية لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية بين البلدين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب بايزيد حسن ان مشروع القانون يسهم بتطوير العلاقات بين العراق والصين.
اما النائبة حنان الفتلاوي فقد اشارت الى اهمية ارفاق نصوص الاتفاقيات قبل التصويت عليها.
من ناحيته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع الاتفاقية جاء بناءا على رغبة الصين التي ابدت حرصها لمساعدة العراق في مختلف الجوانب.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار والمالية والقانونية من اجل تعزيز التعاون مع الدول العربية في هذا المجال باعتباره احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية.
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون رأى النائب بايزيد حسن ان المصادقة على الاتفاقية مهمة كونها تساعد العراق على انشاء الحكومة الالكترونية وتسهل التعامل التجاري مع الدول العربية.
واعتبر النائب حيدر الملا ان الاتفاقية مهمة وستشجع الحكومة على تبني التوقيع الالكتروني على صعيد البلد بالاضافة الى الاستفادة منها في مجالات عدة.
من ناحيته اكد النائب بهاء الاعرجي ان الاتفاقية تستوجب تشريع وتعديل قوانين وايجاد الاليات الخاصة بتنفيذها.
اما النائبة فيان دخيل فقد دعت الى المضي بتشريع القانون بما يتلائم مع القوانين العراقية التي سيتم تشريعها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 26/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/7/2012