مجلس النواب يصوت على مشروعي قانونين ويستضيف وزير الموارد المائية
صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 240 نائبا اليوم الخميس 26/7/2012 على مشروعي قانوني الوقفين الشيعي والسني والتصويت من حيث المبدأ على قانون واحد فيما استضاف وزير الموارد المائية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اكدت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة العمل والخدمات في بيان لها حاجة العاصمة بغداد الماسة للمياه ، مطالبة باستضافة امين بغداد في مجلس النواب لمعرفة الخطط المعتمدة لمعالجة شحة المياه .
ووجه السيد النجيفي باستضافة السيدين امين بغداد ومحافظ بغداد خلال الايام المقبلة لمناقشة الخطط المعتمدة لتوفير مياه الشرب.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الإجتماعي والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية والقانونية.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون ديواني الوقفين الشيعي والسني والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
بعدها تلت لجنة الطاقة النيابية قرارا بشان عدم مقدرة حل مشكلة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء الذي تضمن فتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية واعطاء المحافظات كافة صلاحيات تسهيل اعطاء اجازات الاستثمار وان يكون الاستثمار في انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وبالتنسيق مع تشكيلات وزارة الكهرباء فضلا عن دعوة وزارتي الداخلية والمالية تقديم التسهيلات اللازمة للشركات المستثمرة في ما يخص اقامة الخبراء والفنيين وبفيزا متعددة والاسراع فتح اعتمادات مصرفية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القرار، اشارت النائبة اسماء الموسوي الى ان ادخال الاستثمار الى قطاع الكهرباء يثير شبهات كون التجربة الحالية في اقليم كردستان بتوفير طاقة كهربائية تشبه الخط الذهبي الذي يكلف المواطنين اموالا كثيرة داعية الى تطوير التعامل بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء.
واوضحت النائبة وحدة الجميلي ان ازمة الكهرباء تراكمية منذ عام 2003 مما يتطلب العمل على تفعيل قانون الاستثمار وتقديم تسهيلات للشركات.
بدوره اكد النائب قاسم محمد قاسم ان السياسة المركزية في انتاج الكهرباء فشلت ولابد من الاتجاه لساسة الاستثمار التي ستساهم بتحسين وضع الكهرباء.
وبين النائب علي شلاه ان التقرير يعبر عن رغبة حقيقية في تدارك ازمة طويلة منوها الى الخشية من دخول البلاد في متاهات كثيرة من خلال دخول الشركات الاجنبية وتاثيرها على البنية التحتية للوزارة.
من جانب اخر نوه النائب احمد الجلبي الى ان المال الذي صرف على استثمار الكهرباء في العراق كان يكفي لانتاج 25 الف ميغاواط للعراق بما فيه اقليم كردستان منوها الى ان مشكلة الكهرباء تخص وضع الدولة العراقية.
ودعا النائب باقر الزبيدي الى اعطاء القطاع الخاص دور واضح في تطوير قطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بتقديم قروض مالية بهذا الخصوص.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وجود مشاريع قائمة لوزارة الكهرباء يجري تنفيذها حاليا وحققت مستويات مختلفة من نسب الانجاز، داعيا الى اعادة النظر بالقرار من اجل معالجة الموضوع بشكل منطقي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان التوجه نحو القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية قضية مهمة تسهم بتطوير واقع الخدمات مطالبا مجلس النواب بتوفير غطاء قانوني لدخول الاستثمارات داعيا الى تغيير سياسة وزارة الكهرباء في هذا القطاع.
بدوره دعا السيد النجيفي اللجنتين القانونية والطاقة الى صياغة قرار يتناول الدعوة لتعزيز الاستثمار الكهرباء من قبل الشركات لافتا الى ان العمل على تشريع قانون يتناول مسالة توفير الكهرباء سيتيح لوزارة الكهرباء العمل بشكل جاد وبالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار الى يوم الاثنين المقبل.
من جانب اخر ناقش مجلس النواب مع السيد مهند السعدي وزير الموارد المائية ومدير عام سد الموصل حول سد الموصل.
واكد الوزير التعاقد مع جهات عالمية متعددة لتاهيل ومعالجة بعض الظواهر التي تظهر على سد الموصل وخاصة التحشية حصرا لافتا الى عقد مؤتمر موسع في تركيا بمشاركة شركات عالمية لتقديم عروض بهذا الشان.
من ناحيته اعتبر مدير عام سد الموصل ان التحريات التي اجريت على السد من قبل احدى الشركات اشارت الى عدم الخشية من وضعه العام لافتا ان معالجات الخبراء وخاصة للتحشية مستمرة مشيرا الى قلة التجهيزات الخاصة بالسد وقلة الايرادات المائية موضحا ان المخاوف من انهيار السد لامبرر لها مستدركا بان السد فيه بعض المخاطر.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب حسن خلف عن خطة الوزارة لمواجهة الى مخاطر تعترض سد الموصل وسد بادوش.
وطالبت النائبة امل صاحب بمعرفة الرؤية المستقبلية لوصول السد الى طاقة الخزن الكاملة.
واستفسر النائب عبد الرحمن اللويزي عن الجدوى الاقتصادية لمعالجة وتحشية السد بشكل مستمر.
بدوره رأى النائب مهدي حاجي ان الحلول الوقتية غير كافية حيث يتطلب الامر بناء سد جديد بدلا من السد الحالي .
اما النائب فارس السنجري فقد تحدث عن احتمالات انهيار السد وما يمكن ان يحدث من كارثة مشيرا الى ان المبالغ الكبيرة التي خصصت لشراء الاسمنت من اجل تحشية السد.
كما دعا النائب محمد كياني الحكومة الى وضع خطط عاجلة لمواجهة اي كارثة قد تحصل في سد الموصل
وفي رده على المداخلات اكد السيد السعدي ان اصل بناء السد كان مبنيا على خطأ تصميمي لافتا الى ان الشركة اكدت حصول رشح في السد، مبينا ان تاثير الزلازل كبير على السدود لكن سد الموصل مصمم على مقاييس عالية للحماية من الزلازل مشيرا الى وجود خطة للطوارئ في حال انهيار السد.
من ناحيته اكد مدير عام سد الموصل ان السد يحتاج الى تحشية مادة الاسمنت بكميات تبلغ 10 اطنان يوميا لافتا الى ان سد الموصل يساهم من خلال توليد الطاقة وخزن الماء بخدمات مهمة للعراق مقللا من المخاوف التي تعتري البعض من انهيار السدخاصة مع وجود خبراء عالميين بزيارة السد ومتابعة اعمال التحشية ، مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون يخص العاملين في ظروف صعبة.
من ناحية اخرى اعلن السيد النجيفي عن انجاز مجلس النواب التصويت على 100 قانون .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 28/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/7/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اكدت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة العمل والخدمات في بيان لها حاجة العاصمة بغداد الماسة للمياه ، مطالبة باستضافة امين بغداد في مجلس النواب لمعرفة الخطط المعتمدة لمعالجة شحة المياه .
ووجه السيد النجيفي باستضافة السيدين امين بغداد ومحافظ بغداد خلال الايام المقبلة لمناقشة الخطط المعتمدة لتوفير مياه الشرب.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الإجتماعي والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية والقانونية.
واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون ديواني الوقفين الشيعي والسني والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
بعدها تلت لجنة الطاقة النيابية قرارا بشان عدم مقدرة حل مشكلة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء الذي تضمن فتح مجال الاستثمار في الطاقة الكهربائية واعطاء المحافظات كافة صلاحيات تسهيل اعطاء اجازات الاستثمار وان يكون الاستثمار في انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها وبالتنسيق مع تشكيلات وزارة الكهرباء فضلا عن دعوة وزارتي الداخلية والمالية تقديم التسهيلات اللازمة للشركات المستثمرة في ما يخص اقامة الخبراء والفنيين وبفيزا متعددة والاسراع فتح اعتمادات مصرفية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القرار، اشارت النائبة اسماء الموسوي الى ان ادخال الاستثمار الى قطاع الكهرباء يثير شبهات كون التجربة الحالية في اقليم كردستان بتوفير طاقة كهربائية تشبه الخط الذهبي الذي يكلف المواطنين اموالا كثيرة داعية الى تطوير التعامل بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء.
واوضحت النائبة وحدة الجميلي ان ازمة الكهرباء تراكمية منذ عام 2003 مما يتطلب العمل على تفعيل قانون الاستثمار وتقديم تسهيلات للشركات.
بدوره اكد النائب قاسم محمد قاسم ان السياسة المركزية في انتاج الكهرباء فشلت ولابد من الاتجاه لساسة الاستثمار التي ستساهم بتحسين وضع الكهرباء.
وبين النائب علي شلاه ان التقرير يعبر عن رغبة حقيقية في تدارك ازمة طويلة منوها الى الخشية من دخول البلاد في متاهات كثيرة من خلال دخول الشركات الاجنبية وتاثيرها على البنية التحتية للوزارة.
من جانب اخر نوه النائب احمد الجلبي الى ان المال الذي صرف على استثمار الكهرباء في العراق كان يكفي لانتاج 25 الف ميغاواط للعراق بما فيه اقليم كردستان منوها الى ان مشكلة الكهرباء تخص وضع الدولة العراقية.
ودعا النائب باقر الزبيدي الى اعطاء القطاع الخاص دور واضح في تطوير قطاع الكهرباء مطالبا وزارة المالية بتقديم قروض مالية بهذا الخصوص.
من جهته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وجود مشاريع قائمة لوزارة الكهرباء يجري تنفيذها حاليا وحققت مستويات مختلفة من نسب الانجاز، داعيا الى اعادة النظر بالقرار من اجل معالجة الموضوع بشكل منطقي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان التوجه نحو القطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية قضية مهمة تسهم بتطوير واقع الخدمات مطالبا مجلس النواب بتوفير غطاء قانوني لدخول الاستثمارات داعيا الى تغيير سياسة وزارة الكهرباء في هذا القطاع.
بدوره دعا السيد النجيفي اللجنتين القانونية والطاقة الى صياغة قرار يتناول الدعوة لتعزيز الاستثمار الكهرباء من قبل الشركات لافتا الى ان العمل على تشريع قانون يتناول مسالة توفير الكهرباء سيتيح لوزارة الكهرباء العمل بشكل جاد وبالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار الى يوم الاثنين المقبل.
من جانب اخر ناقش مجلس النواب مع السيد مهند السعدي وزير الموارد المائية ومدير عام سد الموصل حول سد الموصل.
واكد الوزير التعاقد مع جهات عالمية متعددة لتاهيل ومعالجة بعض الظواهر التي تظهر على سد الموصل وخاصة التحشية حصرا لافتا الى عقد مؤتمر موسع في تركيا بمشاركة شركات عالمية لتقديم عروض بهذا الشان.
من ناحيته اعتبر مدير عام سد الموصل ان التحريات التي اجريت على السد من قبل احدى الشركات اشارت الى عدم الخشية من وضعه العام لافتا ان معالجات الخبراء وخاصة للتحشية مستمرة مشيرا الى قلة التجهيزات الخاصة بالسد وقلة الايرادات المائية موضحا ان المخاوف من انهيار السد لامبرر لها مستدركا بان السد فيه بعض المخاطر.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب حسن خلف عن خطة الوزارة لمواجهة الى مخاطر تعترض سد الموصل وسد بادوش.
وطالبت النائبة امل صاحب بمعرفة الرؤية المستقبلية لوصول السد الى طاقة الخزن الكاملة.
واستفسر النائب عبد الرحمن اللويزي عن الجدوى الاقتصادية لمعالجة وتحشية السد بشكل مستمر.
بدوره رأى النائب مهدي حاجي ان الحلول الوقتية غير كافية حيث يتطلب الامر بناء سد جديد بدلا من السد الحالي .
اما النائب فارس السنجري فقد تحدث عن احتمالات انهيار السد وما يمكن ان يحدث من كارثة مشيرا الى ان المبالغ الكبيرة التي خصصت لشراء الاسمنت من اجل تحشية السد.
كما دعا النائب محمد كياني الحكومة الى وضع خطط عاجلة لمواجهة اي كارثة قد تحصل في سد الموصل
وفي رده على المداخلات اكد السيد السعدي ان اصل بناء السد كان مبنيا على خطأ تصميمي لافتا الى ان الشركة اكدت حصول رشح في السد، مبينا ان تاثير الزلازل كبير على السدود لكن سد الموصل مصمم على مقاييس عالية للحماية من الزلازل مشيرا الى وجود خطة للطوارئ في حال انهيار السد.
من ناحيته اكد مدير عام سد الموصل ان السد يحتاج الى تحشية مادة الاسمنت بكميات تبلغ 10 اطنان يوميا لافتا الى ان سد الموصل يساهم من خلال توليد الطاقة وخزن الماء بخدمات مهمة للعراق مقللا من المخاوف التي تعتري البعض من انهيار السدخاصة مع وجود خبراء عالميين بزيارة السد ومتابعة اعمال التحشية ، مطالبا مجلس النواب بتشريع قانون يخص العاملين في ظروف صعبة.
من ناحية اخرى اعلن السيد النجيفي عن انجاز مجلس النواب التصويت على 100 قانون .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 28/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/7/2012