هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مع ممثلي الكتل قانون انتخابات مجالس المحافظات وتشكيل مجلس جديد للمفوضية


      

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس 26/7/2012 اجتماعا في القاعة الدستورية بالمجلس مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وشدد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في مستهل الاجتماع الذي حضره السيدين قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور نائب رئيس المجلس وبمشاركة السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين من اعضاء المفوضية، على ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد متوعدا بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة اجراء الانتخابات التي يعد تأجيلها غير مقبول اطلاقا.
واكد السيد النجيفي على دور مجلس النواب في تشريع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بناءا على راي المحكمة الاتحادية بالاضافة الى قيام المجلس بواجباته على اكمل وجه معلنا تحديد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا بالاضافة الى منح لجنة الاقاليم واللجنة القانونية الفرصة للتباحث بشان التعديلات التي ستجري على مشروع القانون مبينا تحديد جلسة الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
من جانبه حذر السيد فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات من التاخر في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونه سيؤدي الى تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
وقال الحيدري ان مفوضية الانتخابات استمرت بالقيام بالمهام الموكلة اليها بالرغم من عدم حسم مسالة القانون او تشكيل مجلس جديد للمفوضين وخاصة تسجيل الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين لافتا الى حاجة المفوضية الى تخصيصات مالية للقيام بمهامها، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع بتشكيل مجلس المفوضين لتلافي حالة الارباك في العمل.
وفي مداخلات السادة رؤساء الكتل واللجان النيابية خلال الاجتماع طالب النائب محمد كياني رئيس لجنة الاقاليم باشراك  اللجنة بشكل جاد في تشريع القانون خاصة مع وجود مشاكل سياسية معينة مشيرا الى ان وجود الارادة السياسية لتشريع القانون ستساهم بسرعة التصويت عليه قريبا.
من جانبه لفت النائب امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان اللجنة تشترك مع لجنة الاقاليم في تشريع قانون مجالس المحافظات مبينا ان لجنة الاقاليم بحاجة الى مراجعة التعديلات المطلوبة لحسم امرها داعيا مفوضية الانتخابات الى الاسراع بعملها والتحضير للانتخابات وفقا للقانون النافذ.
اما النائب نجيب عبد الله فقد اعتبر ان جميع التشريعات التي تخص المحافظات تعد من صلاحيات لجنة الاقاليم والمحافظات لافتا الى الحاجة لعقد اجتماع مع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون وخاصة ما يتعلق بمسالة استمرار ترشيح المرشحين في الانتخابات في حال عدم بت هيئة المساءلة والعدالة خلال فترة 20 يوما بخصوص التاكد من شمولهم بقانون الهيئة.
وبخصوص مسالة تشكيل مجلس جديد لمفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين النائب الشيخ خالد العطية ان قادة الكتل سيكثفون خلال اليومين المقبلين من اجتماعاتهم لحسم المقترحات المقدمة من الكتل النيابية بشان زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى اكثر من عددها الحالي والبالغ 9 اعضاء او الابقاء على عدد الاعضاء على حاله منوها الى ان عدم التصويت على تعديلات قانون الانتخابات لايؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
من ناحية اخرى رأى النائب عمار طعمة ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيقدم فرصة ذهبية لتمثيل اوسع للمكونات واستيعاب اطياف اخرى كونه يمنح ثقة اكبر بالعملية السياسية.
في حين شدد النائب سردار عبد الله بوجوب الاتفاق لوضع مهلة زمنية لتشكيل مفوضية جديدة تحرص على على اجراء الانتخابات ومتابعة تنظيمها.
كما دعا النائب سلمان الجميلي الى اعتماد خيارين للفقرة المختلف عليها في مشروع القانون من اجل التصويت عليها في مجلس النواب.
وبشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك اوضح السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب  الى ان هيئة رئاسة المجلس شكلت قبل فترة لجنة خاصة مشتركة لصياغة مقترح قانون يخص انتخابات كركوك لتقديمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه موضحا ان تشريع القانون وتوفير التخصيصات المالية واختيار مجلس مفوضين جديد  والتعاون بين الكتل النيابية عوامل تسهم بنجاح اجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات الوطنية مقدما شكره للمفوضية المستقلة للانتخابات على ما قدمت من اعمال خلال المرحلة الماضية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26-تموز-2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة