الرئيس النجيفي وكوبلر يبحثان تشكيل مفوضية الانتخابات وقانون مجالس المحافظات

وحول قانون انتخابات مجالس المحافظات اردف سيادته قائلا “سيتم خلال الايام القليلة القادمة التصويت على القانون ولابد أحترام موعد الانتخابات وساكشف امام الملأ الجهة التي تسعى لعرقلة انتخابات مجالس المحافظات”.
واضاف الرئيس النجيفي ان الامر اليوم متعلق بمرشح التركمان وسيتم حسم ذلك قريبا جدا خصوصا انهم يمثلون المكون الثالث في العراق ولابد من اشراكهم امام احساسهم بالتهميش والاقصاء من مؤسسات الدولة الاخرى.
وفي نهاية اللقاء شكر السيد كوبلر رئيس مجلس النواب على اهتمامه واكد على ضرورة مراعاة اشراك المرأة في المفوضية.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-تموز-2012