الرئيس النجيفي وكوبلر يبحثان تشكيل مفوضية الانتخابات وقانون مجالس المحافظات
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في مكتبه ،اليوم السبت، ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق السيد مارتن كوبلر وبحث الطرفان ضرورة الاستعجال في تشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات. واكد الرئيس النجيفي خلال اللقاء على ضرورة تمديد عمل المفوضية لفترة قصيرة وعند الانتهاء من تشكيل المفوضية الجديدة يتم سحب الحالية.
وحول قانون انتخابات مجالس المحافظات اردف سيادته قائلا “سيتم خلال الايام القليلة القادمة التصويت على القانون ولابد أحترام موعد الانتخابات وساكشف امام الملأ الجهة التي تسعى لعرقلة انتخابات مجالس المحافظات”.
واضاف الرئيس النجيفي ان الامر اليوم متعلق بمرشح التركمان وسيتم حسم ذلك قريبا جدا خصوصا انهم يمثلون المكون الثالث في العراق ولابد من اشراكهم امام احساسهم بالتهميش والاقصاء من مؤسسات الدولة الاخرى.
وفي نهاية اللقاء شكر السيد كوبلر رئيس مجلس النواب على اهتمامه واكد على ضرورة مراعاة اشراك المرأة في المفوضية.
وحول قانون انتخابات مجالس المحافظات اردف سيادته قائلا “سيتم خلال الايام القليلة القادمة التصويت على القانون ولابد أحترام موعد الانتخابات وساكشف امام الملأ الجهة التي تسعى لعرقلة انتخابات مجالس المحافظات”.
واضاف الرئيس النجيفي ان الامر اليوم متعلق بمرشح التركمان وسيتم حسم ذلك قريبا جدا خصوصا انهم يمثلون المكون الثالث في العراق ولابد من اشراكهم امام احساسهم بالتهميش والاقصاء من مؤسسات الدولة الاخرى.
وفي نهاية اللقاء شكر السيد كوبلر رئيس مجلس النواب على اهتمامه واكد على ضرورة مراعاة اشراك المرأة في المفوضية.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28-تموز-2012