مجلس النواب يصوت على اربعة قوانين وقرار بتمديد عمل مفوضية الانتخابات وينهي القراءة الاولى والثانية لستة قوانين
مجلس النواب يصوت على اربعة قوانين وقرار بتمديد عمل مفوضية الانتخابات وينهي القراءة الاولى والثانية لستة قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم السبت 28/7/2012 على اربعة قوانين وقرارين من بينها تمديد عمل مفوضية الانتخابات ، فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 10 ايام .
وفي مداخلات السادة النواب بشان التمديد اكد النائب الشيخ خالد العطية ان الكتل السياسية في اجتماعات مستمرة لاختيار مفوضية جديدة ، لافتا الى عدم الحاجة لتمديد عملها.
من جانبه أيد النائب بهاء الاعرجي عدم التمديد لمفوضية الانتخابات.
اما النائب سردار عبد الله فقد لفت الى ان التمديد سيعطي فرصة لتكريس الاختلاف ، مشيرا الى وجود توجه لتعطيل اعمال مفوضية الانتخابات.
واعتبر النائب محسن السعدون ان دور المفوضية مهم في تلبية الاستحقاقات الانتخابية ، مبديا تاييده لتمديد عمل المفوضية لمدة 10 ايام.
من جهته اوضح النائب عمار طعمة ان مبرر تمديد عمل المفوضية بشان انتهاء السقف الزمني لها مازال باقيا ، لافتا الى ان عدم التمديد سيؤدي الى فراغ ، مقترحا زيادة عدد الاعضاء.
ودعا النائب نجيب عبد الله الى تمديد عمل مفوضية الانتخابات وزيادة عدد اعضاءها، مطالبا بالاطلاع على كفاءه المتقدمين لعضوية مجلس المفوضين.
من جهة اخرى تلت النائبة مها الدوري بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشان التهديدات الخاصة بتفجير مرقد السيدة زينب (ع) في سوريا ، منددة بمحاولات خلق حرب طائفية من خلال التلويح بتفجير مرقد السيدة زينب يكون الخاسر الوحيد فيها المسلمون والرابح اميركا واسرائيل .
ودعا البيان المعارضة السورية الى منع الارهابيين من التسلل الى المراقد المقدسة ومحاولة تهديم مرقد السيدة زينب والسيدة رقية (ع) وحمايتهما، مشيدا بموقف مفتي سوريا الواضح بحماية مرقد السيدة زينب (ع)، مطالبة منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة لمواجهة التهديدات وتحريمها وتجريمها وحماية المراقد المقدسة.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان المراقد والمساجد لها حرمة خاصة من قبل جميع الاديان ، مشددا على منع وصول الارهاب الى اي مكان مقدس، داعيا السلطات السورية الى القيام بواجباتها لحماية المراقد المقدسة.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
كما صوت المجلس على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار.
من جانب اخر انجز المجلس التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار والمالية.
في حين اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
من ناحية اخرى صوت المجلس على التقرير الخاص بوضع ومطالب التركمان في العراق .
وتضمن القرار الذي تلاه النائب عباس البياتي تاكيد مجلس النواب على تعرض التركمان الى اضطهاد قومي وطائفي واعدام وسجن وترحيل وتهجير الالاف منهم في عهد النظام البائد.
وشدد التقرير على ادانة مجلس النواب لما حصل من ظلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد مع الاقرار بكونهم مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق وتمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها حسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم.
وطالب القرار بتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات ووزارات الدولة وتفعيل المصالحة الوطنية وحماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل الارهاب اضافة الى حل مسالة النزاعات الملكية واعادة فتح الاذاعة والتلفزيون التركماني ودمج المقاتلين التركمان في 2003 اللذين كانوا في المعارضة الوطنية في الاجهزة الامنية.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض تنظيم ملكية المركبات المسجلة قبل 9-4-2003 او التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ وتوثيق التصرفات الجارية عليها ضمانا لحق الملكية.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان بعدما انهى القراءة الاولى للمقترح المقدم من لجنتي القانونية لجنة حقوق الانسان والذي يأتي تماشيا مع روح الدستور وتأكيدا لنص المادة (102) منه في استقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان اداريا وماليا ولتعزيز وتطوير حقوق الانسان في العراق.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية من اجل تطوير الاقتصاد العراقي واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنتي المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب في شأن مشروع القانون اكد النائب حيدر الملا ان مشروع القانون فيه اشكالات قانونية خاصة ان القضاء العراقي يعد صاحب الحق في الفصل بالقضايا بينما مشروع القانون يعطي الحق باثبات عائدية الوثائق من خلال تشكيل لجنة خاصة بدلا من القضاء.
اما النائب بايزيد حسن فقد دعا الى تكليف موظف في السفارات العراقية لاستلام طلبات المواطنين المقيمين في الخارج.
واشار النائب بهاء الاعرجي الى وجود حقوق والتزامات للمواطن العراقي في البلد الذي يقيم به لافتا الى ان تنفيذ القانون سيتقاطع مع قوانين اخرى منوها الى ان اصدار تعليمات من قبل وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين بدلا من اصدار تشريع قانوني.
واقترحت النائبة ثريا نجم تمديد فترة المشمولين بالقانون الى نهاية عام 2006بدلا من 2003.
وطالبت النائبة اسماء الموسوي بالتحقق من جميع الجوازات التي اصدرت من السفارات بعد 9 – 4 -2003 من خلال لجنة خاصة.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اشراك وزارتي التربية والتعليم العالي في اللجنة التي يتضمنها مشروع القانون للتدقيق في الوثائق الدراسية للمشمولين .
اما النائب جعفر الموسوي فقد رأى اهمية ان يتضمن القانون تشكيل هيئة قضائية من مجلس القضاء الاعلى للنظر والبت في القضايا المرفوعة من اللجنة المشكلة في مشروع القانون.
وحث النائب حميد بافي وضع الية ولجان في الاقاليم والسفارات العراقية للقيام بدورها في استلام طلبات المواطين .
من ناحيته اكد النائب حسن الساري ان العراقيين المهاجرين لم يكن باستطاعتهم مراجعة السفارة العراقية في الخارج كونها خاضعة لسيطرة النظام البائد انذاك ، مشيرا الى ان الاستعانة بالشهود تمثل احد الحلول المطروحة.
ورأى النائب رياض غريب اهمية المصادقة على مشروع القانون لحل قضية ومعاناة العراقيين من المهاجرين اللذين اتخذوا اسماءا مستعارة هربا من النظام البعثي البائد.
وفي ردها على المداخلات وعدت اللجنة القانونية بالاخذ بعين الاعتبار المقترحات والاراء بشان مسالة اجراء التعديلات اللازمة لانضاج مشروع القانون .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البلديات والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار على ان يتم التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب حسين الصافي بان يكون منصب رئيس مجلس المحافظة مساويا لمنصب المحافظ وبدرجة وكيل وزير .
اما النائب شورش حاجي فقد اعتبر ان صلاحيات مجالس المحافظات في مشروع القانون لاترتقي الى الطموح مما يتطلب بتوسيع الصلاحيات مجالس المحافظات في الجانب التشريعي.
ودعا النائب عزيز العكيلي الى ايجاد حلول لتوزيع التعيينات ووضع صلاحيات واسعة للمحافظات فضلا على ان يكون القائم مقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام.
واكدت النائب بتول فاروق ان القانون لم يذكر علاقة مجلس المحافظة بمجلس النواب لمعرفة دور المجلس في الاشراف او الرقابة.
من ناحيته النائب صباح الساعدي دعا الى تشريع قانون السلطة التنفيذية والوزارات الاتحادية لافتا الى عدم تأييد تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات او نواب المحافظ.
واشار النائب عبد الخضر الطاهر ان الصلاحيات الامنية عندما تكون بيد المحافظة ستخلق مشاكل كثيرة مما يتطلب ان تكون تلك الصلاحيات بيد الحكومة المركزية.
ولفت النائب محمود الحسن الى وجود مخالفات دستورية في التعاطي مع صلاحيات المحافظات وعلاقتها بصلاحيات وسلطات واختصاصات المركز.
اما النائب محمد اقبال فقد راى ان التنازع بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية ينصب على الجانب التنفيذي مطالبا بهيئات استشارية حقيقية بعيدا عن المحاصصة.
وحث النائب يوسف الطائي على ان تكون مهمة عملية التخطيط على عاتق المديريات بدلا من مجلس المحافظة مشيرا الى ضرورة ان يكون اعضاء مجالس المحافظات حائزين على شهادة البكالوريوس وان يكون اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حاصلين على شهادة الاعدادية.
واقترح النائب محمد كاظم الهنداوي بان يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة 10 اعضاء قابلة للزيادة مبينا الحاجة الى حزمة قوانين للنهوض بواقع الخدمات.
واعتبر النائب مطشر السامرائي القانون بانه سلب صلاحيات مجالس المحافظات، مطالبا بمنح حصانة قضائية لاعضاء المجالس للقيام بدورهم .
من ناحيته اشار النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان القانون لم يتطرق الى مسالة انضباط موظفي الدولة وتخصيص الاراضي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان ملاحظات عدة من قبل السيدات والسادة النواب وردت في تقرير اللجنة ، مشيرة الى ان المقترحات سيتم الاخذ بها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 30/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2012
صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم السبت 28/7/2012 على اربعة قوانين وقرارين من بينها تمديد عمل مفوضية الانتخابات ، فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 10 ايام .
وفي مداخلات السادة النواب بشان التمديد اكد النائب الشيخ خالد العطية ان الكتل السياسية في اجتماعات مستمرة لاختيار مفوضية جديدة ، لافتا الى عدم الحاجة لتمديد عملها.
من جانبه أيد النائب بهاء الاعرجي عدم التمديد لمفوضية الانتخابات.
اما النائب سردار عبد الله فقد لفت الى ان التمديد سيعطي فرصة لتكريس الاختلاف ، مشيرا الى وجود توجه لتعطيل اعمال مفوضية الانتخابات.
واعتبر النائب محسن السعدون ان دور المفوضية مهم في تلبية الاستحقاقات الانتخابية ، مبديا تاييده لتمديد عمل المفوضية لمدة 10 ايام.
من جهته اوضح النائب عمار طعمة ان مبرر تمديد عمل المفوضية بشان انتهاء السقف الزمني لها مازال باقيا ، لافتا الى ان عدم التمديد سيؤدي الى فراغ ، مقترحا زيادة عدد الاعضاء.
ودعا النائب نجيب عبد الله الى تمديد عمل مفوضية الانتخابات وزيادة عدد اعضاءها، مطالبا بالاطلاع على كفاءه المتقدمين لعضوية مجلس المفوضين.
من جهة اخرى تلت النائبة مها الدوري بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشان التهديدات الخاصة بتفجير مرقد السيدة زينب (ع) في سوريا ، منددة بمحاولات خلق حرب طائفية من خلال التلويح بتفجير مرقد السيدة زينب يكون الخاسر الوحيد فيها المسلمون والرابح اميركا واسرائيل .
ودعا البيان المعارضة السورية الى منع الارهابيين من التسلل الى المراقد المقدسة ومحاولة تهديم مرقد السيدة زينب والسيدة رقية (ع) وحمايتهما، مشيدا بموقف مفتي سوريا الواضح بحماية مرقد السيدة زينب (ع)، مطالبة منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة لمواجهة التهديدات وتحريمها وتجريمها وحماية المراقد المقدسة.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان المراقد والمساجد لها حرمة خاصة من قبل جميع الاديان ، مشددا على منع وصول الارهاب الى اي مكان مقدس، داعيا السلطات السورية الى القيام بواجباتها لحماية المراقد المقدسة.
بعدها تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق المبرم بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي من أجل التنمية لعام 2006 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
كما صوت المجلس على تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار.
من جانب اخر انجز المجلس التصويت على تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار والمالية.
في حين اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
من ناحية اخرى صوت المجلس على التقرير الخاص بوضع ومطالب التركمان في العراق .
وتضمن القرار الذي تلاه النائب عباس البياتي تاكيد مجلس النواب على تعرض التركمان الى اضطهاد قومي وطائفي واعدام وسجن وترحيل وتهجير الالاف منهم في عهد النظام البائد.
وشدد التقرير على ادانة مجلس النواب لما حصل من ظلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد مع الاقرار بكونهم مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق وتمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها حسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم.
وطالب القرار بتحقيق التوازن الوطني في مؤسسات ووزارات الدولة وتفعيل المصالحة الوطنية وحماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل الارهاب اضافة الى حل مسالة النزاعات الملكية واعادة فتح الاذاعة والتلفزيون التركماني ودمج المقاتلين التركمان في 2003 اللذين كانوا في المعارضة الوطنية في الاجهزة الامنية.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (86) لسنة 2004 قانون المرور والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض تنظيم ملكية المركبات المسجلة قبل 9-4-2003 او التي دخلت جمهورية العراق بعد ذلك التاريخ وتوثيق التصرفات الجارية عليها ضمانا لحق الملكية.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على الاستمرار بقراءة مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان بعدما انهى القراءة الاولى للمقترح المقدم من لجنتي القانونية لجنة حقوق الانسان والذي يأتي تماشيا مع روح الدستور وتأكيدا لنص المادة (102) منه في استقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان اداريا وماليا ولتعزيز وتطوير حقوق الانسان في العراق.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والاقاليم والقانونية من اجل تطوير الاقتصاد العراقي واحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنتي المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب في شأن مشروع القانون اكد النائب حيدر الملا ان مشروع القانون فيه اشكالات قانونية خاصة ان القضاء العراقي يعد صاحب الحق في الفصل بالقضايا بينما مشروع القانون يعطي الحق باثبات عائدية الوثائق من خلال تشكيل لجنة خاصة بدلا من القضاء.
اما النائب بايزيد حسن فقد دعا الى تكليف موظف في السفارات العراقية لاستلام طلبات المواطنين المقيمين في الخارج.
واشار النائب بهاء الاعرجي الى وجود حقوق والتزامات للمواطن العراقي في البلد الذي يقيم به لافتا الى ان تنفيذ القانون سيتقاطع مع قوانين اخرى منوها الى ان اصدار تعليمات من قبل وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين بدلا من اصدار تشريع قانوني.
واقترحت النائبة ثريا نجم تمديد فترة المشمولين بالقانون الى نهاية عام 2006بدلا من 2003.
وطالبت النائبة اسماء الموسوي بالتحقق من جميع الجوازات التي اصدرت من السفارات بعد 9 – 4 -2003 من خلال لجنة خاصة.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى اشراك وزارتي التربية والتعليم العالي في اللجنة التي يتضمنها مشروع القانون للتدقيق في الوثائق الدراسية للمشمولين .
اما النائب جعفر الموسوي فقد رأى اهمية ان يتضمن القانون تشكيل هيئة قضائية من مجلس القضاء الاعلى للنظر والبت في القضايا المرفوعة من اللجنة المشكلة في مشروع القانون.
وحث النائب حميد بافي وضع الية ولجان في الاقاليم والسفارات العراقية للقيام بدورها في استلام طلبات المواطين .
من ناحيته اكد النائب حسن الساري ان العراقيين المهاجرين لم يكن باستطاعتهم مراجعة السفارة العراقية في الخارج كونها خاضعة لسيطرة النظام البائد انذاك ، مشيرا الى ان الاستعانة بالشهود تمثل احد الحلول المطروحة.
ورأى النائب رياض غريب اهمية المصادقة على مشروع القانون لحل قضية ومعاناة العراقيين من المهاجرين اللذين اتخذوا اسماءا مستعارة هربا من النظام البعثي البائد.
وفي ردها على المداخلات وعدت اللجنة القانونية بالاخذ بعين الاعتبار المقترحات والاراء بشان مسالة اجراء التعديلات اللازمة لانضاج مشروع القانون .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البلديات والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار على ان يتم التصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة.
كما اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب حسين الصافي بان يكون منصب رئيس مجلس المحافظة مساويا لمنصب المحافظ وبدرجة وكيل وزير .
اما النائب شورش حاجي فقد اعتبر ان صلاحيات مجالس المحافظات في مشروع القانون لاترتقي الى الطموح مما يتطلب بتوسيع الصلاحيات مجالس المحافظات في الجانب التشريعي.
ودعا النائب عزيز العكيلي الى ايجاد حلول لتوزيع التعيينات ووضع صلاحيات واسعة للمحافظات فضلا على ان يكون القائم مقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام.
واكدت النائب بتول فاروق ان القانون لم يذكر علاقة مجلس المحافظة بمجلس النواب لمعرفة دور المجلس في الاشراف او الرقابة.
من ناحيته النائب صباح الساعدي دعا الى تشريع قانون السلطة التنفيذية والوزارات الاتحادية لافتا الى عدم تأييد تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات او نواب المحافظ.
واشار النائب عبد الخضر الطاهر ان الصلاحيات الامنية عندما تكون بيد المحافظة ستخلق مشاكل كثيرة مما يتطلب ان تكون تلك الصلاحيات بيد الحكومة المركزية.
ولفت النائب محمود الحسن الى وجود مخالفات دستورية في التعاطي مع صلاحيات المحافظات وعلاقتها بصلاحيات وسلطات واختصاصات المركز.
اما النائب محمد اقبال فقد راى ان التنازع بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية ينصب على الجانب التنفيذي مطالبا بهيئات استشارية حقيقية بعيدا عن المحاصصة.
وحث النائب يوسف الطائي على ان تكون مهمة عملية التخطيط على عاتق المديريات بدلا من مجلس المحافظة مشيرا الى ضرورة ان يكون اعضاء مجالس المحافظات حائزين على شهادة البكالوريوس وان يكون اعضاء مجالس الاقضية والنواحي حاصلين على شهادة الاعدادية.
واقترح النائب محمد كاظم الهنداوي بان يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة 10 اعضاء قابلة للزيادة مبينا الحاجة الى حزمة قوانين للنهوض بواقع الخدمات.
واعتبر النائب مطشر السامرائي القانون بانه سلب صلاحيات مجالس المحافظات، مطالبا بمنح حصانة قضائية لاعضاء المجالس للقيام بدورهم .
من ناحيته اشار النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان القانون لم يتطرق الى مسالة انضباط موظفي الدولة وتخصيص الاراضي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان ملاحظات عدة من قبل السيدات والسادة النواب وردت في تقرير اللجنة ، مشيرة الى ان المقترحات سيتم الاخذ بها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 30/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2012