مجلس النواب يستضيف محافظ وامين بغداد وينهي القراءة الاولى لقانون الموازنة التكميلية
صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 204 نائبا اليوم الاثنين 30/7/2012 ، على قرار بشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء وانهاء القراءة الاولى لمشروع ومقترح قانون فضلا عن استضافة السيدين محافظ وامين بغداد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت النائبة نسرين انور بيانا مع عدد كبير من النواب بمناسبة الذكرى 29 عاما لجريمة انفال البارزانيين التي تمر يوم غد والتي شهدت ابادة 8 الاف انسان في العملية سيئة الصيت .
واشار البيان الى ان عمليات الانفال تمثل حملة جينوسايد شنها النظام البائد ضد الشعب الكردي حيث شن النظام حملات ابادة على عدة مراحل ابتدات بالبارزانيين الذين تعرضوا لابشع عمليات القتل والتهجير والابادة”، لافتا الى ان الاوان قد ان للقيام بالواجب ازاء المتضررين من عمليات الانفال والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب العراقي لتعريف الاوساط الدولية بالجريمة وتعويض المتضررين.
وتلا النائب محمد كاظم الهنداوي مع عدد من النواب بيانا ندد فيه بقيام الجماعات البوذية الارهابية وبدعم الحكومة البورمية بالابادة الجماعية ضد مسلمي بـورما في اقليم اراكان، مشددا على ضرورة شجب واستنكار الجريمة من قبل الحكومة والبرلمان وتقديم معونات عاجلة الى اللاجئين وتشكيل وفد من برلمان وحكومة العراق لغرض السفر الى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مؤكدا اهمية ان يقوم العراق بدعوة وزراء الخارجية في الدول الاسلامية لعقد اجتماع طارئ حول الماساة والتحرك السريع على الامم المتحدة للضغط على جمهورية بورما للكف عن ظلم المسلمين.
وفي مداخلة له دعا السيد النجيفي اللجنة القانونية الى صياغة قرار بخصوص مسلمي بورما والطلب من الحكومة التدخل وفقا للطرق الدبلوماسية من خلال الاتصال بمنظمة التعاون الاسلامي لايقاف المجازر المدانة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ برفض الاستمرار بمشروع قانون وزارة البلديات والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية الى يوم الاربعاء المقبل.
وصوت المجلس بالموافقة على قرار بشان الاستثمار في الكهرباء تضمن الدعوة الى تاسيس هيئة استثمار خاصة بمجال الطاقة الكهربائية للتعامل مع الشركات على ان يكون عملها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية ، فضلا عن اعطاء المحافظات صلاحيات كافية والتنسيق مع هيئة الاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار في مجال الكهرباء.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 ، والمقدم من لجنتي المالية والقانونية نظرا للضرر الكبير الذي لحق باللذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية.
وفي شأن اخر تلا النائب سليم عبد الله رئيس لجنة حقوق الانسان بيانا مع عدد من النواب شدد فيه على ضرورة ان ينظر للعراقيين بانهم ليسوا طرفا في النزاع الدائر في سوريا مهيبا بذات الوقت بالعراقيين بأن لايكونوا طرفا في اي نزاع.
واكد البيان حرص مجلس النواب على اقامة اللاجئين السوريين في العراق وتوفير كافة احتياجاتهم داعيا المفوضية السامية للاجئين بالمساعدة من خلال اتباع السبل الكفيلة لحماية العراقيين في سوريا وتقديم الخدمات للاجئين السورين.
واوصى البيان الحكومة بوضع حلول للعائدين من سوريا وخاصة صرف المنح وتوفير فرص عمل وشمولهم بدرجات وظيفية في موازنة 2013 ، فضلا عن تسهيل قبول الطلبة في المدارس والجامعات ودعوة وزارة الهجرة لتامين استقرار العوائل العائدة وتوفير كافة الخدمات لهم.
من جهة اخرى انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يأتي من اجل اقرار الموازنة التكميلية العامة لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
من ناحية اخرى اكد النائب حيدر الملا على اهمية احترام الرموز الاسلامية رافضا تصريحات لاحد النواب ضد السيد حسن نصر الله مشيرا الى ان السيد نصر الله يمثل نموذجا في الفضاء الاسلامي.
فيما شدد النائب علاء مكي على ان تصريحات احد نواب العراقية لاتمثل وجهة نظر القائمة العراقية ، معتبرا ان الاتجاه العام للقائمة العراقية تمثل احترام الرموز الدينية والوطنية.
من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان سماحة السيد حسن نصر الله نجما لامعا في سماء المقاومة طرزها نصرا في جنوب لبنان، مشيرا الى رفض اي محاولة لاثارة فتنة بين ابناء الامة الاسلامية.
بعدها استضاف المجلس السادة أمين بغداد صابر العيساوي ومحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بخصوص شحة المياه.
وفي مستهل الاستضافة اشار السيد امين بغداد الى ان واحدة من المشاكل التي تعترض توفير المياه يتمثل بقدم الشبكات والمحلات المخدومة ، لافتا الى ان الامانة تهتم بتصفية المياه في عدد من مجمعات ومحطات المياه موضحا وجود شحة في المياه في اطراف بغداد وخاصة بعض مناطق الرصافة منوها الى هدر 35 % من كميات المياه.
اما السيد محافظ بغداد فقد اكد ان المحافظة غير مسؤولة مباشرة عن شحة المياه وانما من مسؤولية وزارة البلديات لافتا الى تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع المياه ، مبينا ان مناطق اطراف بغداد ستشهد افتتاح العديد من مشاريع المياه لتوفير الماء الصالح للشرب في تلك المناطق موضحا ان احد ابرز المشاكل التي تعترض توفير المياه يتمثل بالتجاوز على شبكات المياه وانخفاض منسوب المياه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شككت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات بالارقام المعلنة بتوفير المياه مشيرة الى التأخير الحاصل بمشروع ماء الرصافة وفي الكثير من مشاريع امانة بغداد وخاصة في منطقة الرصافة.
اما النائب جواد الشهيلي فقد لفت الى وجود تلوث كبير في المياه ادى الى حصول اصابات عديدة .
ودعت النائبة وحدة الجميلي الى وقفة جادة لمعرفة اسباب شحة المياه مشيرة الى الحاجة الى تشريعات قانونية للحد من ظاهرة العشوائيات.
واستفسر النائب حميد بافي عن الخلل الذي يعيق توفير حاجة المواطنين من المياه وتوفير احتياجاتهم.
وتساءل النائب محمود الحسن عن انتشار التجمعات العشوائية وطبيعة الخدمات المقدمة فيها .
في حين طالب النائب شروان الوائلي بمعرفة مايحيط بمشروع ماء الرصافة الذي كان من المفترض ان يتم الانتهاء من العمل به في بداية عام 2011.
وتساءلت النائبة مها الدوري عن مصير الاستجواب الذي نظمه مجلس النواب لامين بغداد.
اما النائب حيدر العبادي نبه الى ان تجهيز المواطنين من المياه اقل من المستوى المطلوب ، معتبرا ان انشقاق الانابيب يؤدي الى التلوث مما يتطلب اعادة تأهيل شبكة الانابيب ، داعيا الى حل مسالة التنازع في الصلاحيات بين المحافظة وامانة بغداد ومجلس المحافظة.
كما طالبت النائبة عالية نصيف باعداد موازنة بين السكان وكميات المياه المتوفرة داعية الى تدخل الحكومة لوضع حد لمعاناة المواطنين.
واكد النائب احمد المساري تعرض مناطق اطراف بغداد الى شحة كبيرة في مياه الشرب تدفع الاهالي لشراء الماء من مناطق اخرى حاثا على وضع حلول عاجلة لمشكلة المياه.
وردا على المداخلات اكد السيد صابر العيساوي امين بغداد ان مشروع ماء الرصافة الذي يعد الحل الامثل لحل مشكلة المياه كما ان نسبة الانجاز فيه بلغت قرابة 90 % حيث ستفتتح المرحلة الاولى في 1-10-2012 ، مشيرا الى ان العام المقبل سيخلو من اي مشروع لانتاج الماء لان مشاريع المياه ستضيف كميات كافية من المياه، داعيا مجلس النواب الى دعم رجال الاعمال في تنفيذ المشاريع.
واوضح السيد امين بغداد ان الامانة لديها اربعة مشاريع مهمة قيد الانجاز ستكتمل خلال الربع الاول من السنة المقبلة منوها الى وجود سوء توزيع في مشاريع المياه بجانب الرصافة يتم العمل على علاجه لافتا الى ان مسالة العشوائيات تساهم بتشويه معالم بغداد بالاضافة الى ان الامانة لايمكن لها توفير المياه للمتجاوزين.
من جهته بين السيد صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد ان تشغيل وتنفيذ مشاريع المياه يقع على عاتق وزارة البلديات لافتا الى ان المحافظة تقدم مركبات حوضية للمياه في تجهيز مناطق المتجاوزين ،لاسيما مع وجود 256 تجمع عشوائي مشددا الحاجة الى تشريعات لتخصيص اراضي لتنفيذ مشاريع خدمية كاشفا عن تقديم 600 مليار دينار لامانة بغداد لتنفيذ المشاريع .
وبين السيد محافظ بغداد وجود تعاون بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية لمتابعة صلاحية مياه الشرب خاصة مع وجود بعض المخاوف بشأن تلوثها منوها الى القيام بحملات توعية كبيرة في مجال عدم هدر المياه فضلا عن وجود الكثير من المشاريع التي ستسهم بتطوير مدينة بغداد.
وفي مداخلة له اقترح السيد النجيفي تشكيل لجنة من العمل والخدمات وممثلي الكتل النيابية ونواب بغداد لمرافقة امين بغداد لزيارة مشاريع المياه مبينا ان مسالة حسم استجواب السيد امين بغداد مازالت قائمة ويمكن ان يطرح في اي جلسة لغرض التصويت سلبا او ايجابا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 31/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/7/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت النائبة نسرين انور بيانا مع عدد كبير من النواب بمناسبة الذكرى 29 عاما لجريمة انفال البارزانيين التي تمر يوم غد والتي شهدت ابادة 8 الاف انسان في العملية سيئة الصيت .
واشار البيان الى ان عمليات الانفال تمثل حملة جينوسايد شنها النظام البائد ضد الشعب الكردي حيث شن النظام حملات ابادة على عدة مراحل ابتدات بالبارزانيين الذين تعرضوا لابشع عمليات القتل والتهجير والابادة”، لافتا الى ان الاوان قد ان للقيام بالواجب ازاء المتضررين من عمليات الانفال والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب العراقي لتعريف الاوساط الدولية بالجريمة وتعويض المتضررين.
وتلا النائب محمد كاظم الهنداوي مع عدد من النواب بيانا ندد فيه بقيام الجماعات البوذية الارهابية وبدعم الحكومة البورمية بالابادة الجماعية ضد مسلمي بـورما في اقليم اراكان، مشددا على ضرورة شجب واستنكار الجريمة من قبل الحكومة والبرلمان وتقديم معونات عاجلة الى اللاجئين وتشكيل وفد من برلمان وحكومة العراق لغرض السفر الى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مؤكدا اهمية ان يقوم العراق بدعوة وزراء الخارجية في الدول الاسلامية لعقد اجتماع طارئ حول الماساة والتحرك السريع على الامم المتحدة للضغط على جمهورية بورما للكف عن ظلم المسلمين.
وفي مداخلة له دعا السيد النجيفي اللجنة القانونية الى صياغة قرار بخصوص مسلمي بورما والطلب من الحكومة التدخل وفقا للطرق الدبلوماسية من خلال الاتصال بمنظمة التعاون الاسلامي لايقاف المجازر المدانة.
وصوت المجلس من حيث المبدأ برفض الاستمرار بمشروع قانون وزارة البلديات والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية الى يوم الاربعاء المقبل.
وصوت المجلس بالموافقة على قرار بشان الاستثمار في الكهرباء تضمن الدعوة الى تاسيس هيئة استثمار خاصة بمجال الطاقة الكهربائية للتعامل مع الشركات على ان يكون عملها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية ، فضلا عن اعطاء المحافظات صلاحيات كافية والتنسيق مع هيئة الاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار في مجال الكهرباء.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 ، والمقدم من لجنتي المالية والقانونية نظرا للضرر الكبير الذي لحق باللذين تم ايقاف رواتبهم وعدم حسم امر الموظفين منهم ولايجاد الطرق المناسبة والقانونية.
وفي شأن اخر تلا النائب سليم عبد الله رئيس لجنة حقوق الانسان بيانا مع عدد من النواب شدد فيه على ضرورة ان ينظر للعراقيين بانهم ليسوا طرفا في النزاع الدائر في سوريا مهيبا بذات الوقت بالعراقيين بأن لايكونوا طرفا في اي نزاع.
واكد البيان حرص مجلس النواب على اقامة اللاجئين السوريين في العراق وتوفير كافة احتياجاتهم داعيا المفوضية السامية للاجئين بالمساعدة من خلال اتباع السبل الكفيلة لحماية العراقيين في سوريا وتقديم الخدمات للاجئين السورين.
واوصى البيان الحكومة بوضع حلول للعائدين من سوريا وخاصة صرف المنح وتوفير فرص عمل وشمولهم بدرجات وظيفية في موازنة 2013 ، فضلا عن تسهيل قبول الطلبة في المدارس والجامعات ودعوة وزارة الهجرة لتامين استقرار العوائل العائدة وتوفير كافة الخدمات لهم.
من جهة اخرى انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يأتي من اجل اقرار الموازنة التكميلية العامة لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
من ناحية اخرى اكد النائب حيدر الملا على اهمية احترام الرموز الاسلامية رافضا تصريحات لاحد النواب ضد السيد حسن نصر الله مشيرا الى ان السيد نصر الله يمثل نموذجا في الفضاء الاسلامي.
فيما شدد النائب علاء مكي على ان تصريحات احد نواب العراقية لاتمثل وجهة نظر القائمة العراقية ، معتبرا ان الاتجاه العام للقائمة العراقية تمثل احترام الرموز الدينية والوطنية.
من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان سماحة السيد حسن نصر الله نجما لامعا في سماء المقاومة طرزها نصرا في جنوب لبنان، مشيرا الى رفض اي محاولة لاثارة فتنة بين ابناء الامة الاسلامية.
بعدها استضاف المجلس السادة أمين بغداد صابر العيساوي ومحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بخصوص شحة المياه.
وفي مستهل الاستضافة اشار السيد امين بغداد الى ان واحدة من المشاكل التي تعترض توفير المياه يتمثل بقدم الشبكات والمحلات المخدومة ، لافتا الى ان الامانة تهتم بتصفية المياه في عدد من مجمعات ومحطات المياه موضحا وجود شحة في المياه في اطراف بغداد وخاصة بعض مناطق الرصافة منوها الى هدر 35 % من كميات المياه.
اما السيد محافظ بغداد فقد اكد ان المحافظة غير مسؤولة مباشرة عن شحة المياه وانما من مسؤولية وزارة البلديات لافتا الى تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع المياه ، مبينا ان مناطق اطراف بغداد ستشهد افتتاح العديد من مشاريع المياه لتوفير الماء الصالح للشرب في تلك المناطق موضحا ان احد ابرز المشاكل التي تعترض توفير المياه يتمثل بالتجاوز على شبكات المياه وانخفاض منسوب المياه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شككت النائبة فيان دخيل رئيسة لجنة الخدمات بالارقام المعلنة بتوفير المياه مشيرة الى التأخير الحاصل بمشروع ماء الرصافة وفي الكثير من مشاريع امانة بغداد وخاصة في منطقة الرصافة.
اما النائب جواد الشهيلي فقد لفت الى وجود تلوث كبير في المياه ادى الى حصول اصابات عديدة .
ودعت النائبة وحدة الجميلي الى وقفة جادة لمعرفة اسباب شحة المياه مشيرة الى الحاجة الى تشريعات قانونية للحد من ظاهرة العشوائيات.
واستفسر النائب حميد بافي عن الخلل الذي يعيق توفير حاجة المواطنين من المياه وتوفير احتياجاتهم.
وتساءل النائب محمود الحسن عن انتشار التجمعات العشوائية وطبيعة الخدمات المقدمة فيها .
في حين طالب النائب شروان الوائلي بمعرفة مايحيط بمشروع ماء الرصافة الذي كان من المفترض ان يتم الانتهاء من العمل به في بداية عام 2011.
وتساءلت النائبة مها الدوري عن مصير الاستجواب الذي نظمه مجلس النواب لامين بغداد.
اما النائب حيدر العبادي نبه الى ان تجهيز المواطنين من المياه اقل من المستوى المطلوب ، معتبرا ان انشقاق الانابيب يؤدي الى التلوث مما يتطلب اعادة تأهيل شبكة الانابيب ، داعيا الى حل مسالة التنازع في الصلاحيات بين المحافظة وامانة بغداد ومجلس المحافظة.
كما طالبت النائبة عالية نصيف باعداد موازنة بين السكان وكميات المياه المتوفرة داعية الى تدخل الحكومة لوضع حد لمعاناة المواطنين.
واكد النائب احمد المساري تعرض مناطق اطراف بغداد الى شحة كبيرة في مياه الشرب تدفع الاهالي لشراء الماء من مناطق اخرى حاثا على وضع حلول عاجلة لمشكلة المياه.
وردا على المداخلات اكد السيد صابر العيساوي امين بغداد ان مشروع ماء الرصافة الذي يعد الحل الامثل لحل مشكلة المياه كما ان نسبة الانجاز فيه بلغت قرابة 90 % حيث ستفتتح المرحلة الاولى في 1-10-2012 ، مشيرا الى ان العام المقبل سيخلو من اي مشروع لانتاج الماء لان مشاريع المياه ستضيف كميات كافية من المياه، داعيا مجلس النواب الى دعم رجال الاعمال في تنفيذ المشاريع.
واوضح السيد امين بغداد ان الامانة لديها اربعة مشاريع مهمة قيد الانجاز ستكتمل خلال الربع الاول من السنة المقبلة منوها الى وجود سوء توزيع في مشاريع المياه بجانب الرصافة يتم العمل على علاجه لافتا الى ان مسالة العشوائيات تساهم بتشويه معالم بغداد بالاضافة الى ان الامانة لايمكن لها توفير المياه للمتجاوزين.
من جهته بين السيد صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد ان تشغيل وتنفيذ مشاريع المياه يقع على عاتق وزارة البلديات لافتا الى ان المحافظة تقدم مركبات حوضية للمياه في تجهيز مناطق المتجاوزين ،لاسيما مع وجود 256 تجمع عشوائي مشددا الحاجة الى تشريعات لتخصيص اراضي لتنفيذ مشاريع خدمية كاشفا عن تقديم 600 مليار دينار لامانة بغداد لتنفيذ المشاريع .
وبين السيد محافظ بغداد وجود تعاون بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية لمتابعة صلاحية مياه الشرب خاصة مع وجود بعض المخاوف بشأن تلوثها منوها الى القيام بحملات توعية كبيرة في مجال عدم هدر المياه فضلا عن وجود الكثير من المشاريع التي ستسهم بتطوير مدينة بغداد.
وفي مداخلة له اقترح السيد النجيفي تشكيل لجنة من العمل والخدمات وممثلي الكتل النيابية ونواب بغداد لمرافقة امين بغداد لزيارة مشاريع المياه مبينا ان مسالة حسم استجواب السيد امين بغداد مازالت قائمة ويمكن ان يطرح في اي جلسة لغرض التصويت سلبا او ايجابا.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 31/7/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/7/2012