مجلس النواب يصوت من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات


      

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشر من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 232 نائبا اليوم الثلاثاء 31/7/2012، من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على قرار قدمته لجنة العلاقات الخارجية نص ان على وزارة الخارجية وقف البدء بدورة التاهيل الديبلوماسي 27 لحين حسم الاشكالات والتجاوزات القانونية والدستورية المذكورة على ان تتابع اللجنة تطبيق القرار.
ولفت بيان لجنة العلاقات الخارجية الى ان وزارة الخارجية تجاهلت قرار سابق لمجلس النواب نص على مراعاة وزارة الخارجية للنسب السكانية لكل محافظة اثناء التعيين والقبول في دورات معهد الخدمة الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن اكد النائب وليد الحلي ان هناك ظلم كبير في عدم قبول ابناء الشهداء والسجناء السياسيين .
اما النائب ارشد الصالحي فقد نوه الى عدم وجود تمثيل حقيقي للمكونات وللقوميات في دورات معهد الخدمة الخارجية .
ولفت النائب بهاء الاعرجي ان المعهد يشهد تطورا ملحوضا في قبول المتقدمين لافتا الى اهمية الغاء الحزبية من العمل الديبلوماسي
وابدى النائب محمود عثمان تأييده توجه لجنة العلاقات الخارجية لتحقيق التوازن في الوظائف على شرط عدم الاخلال بالشروط المرعية .
من جهته طالب النائب عماد يوخنا بان يكون للمكونات الدينية حصة مناسبة في القبول بمعهد الخدمة الخارجية.
في حين شددت النائبة صفية السهيل على اهمية دعم دولة المواطنة والفرص المتساوية اهمية عدم اعتماد الشروط  مبينة ان بغداد لا حصة لها في التعيينات مطالبة باعادة النظر بكل الاسماء ومعرفة.
من ناحيته اكد النائب الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان مشاركة جميع ابناء المكونات بالعمل في وزارة الخارجية يمثل اساسا لتحقيق العدالة ، داعيا رئاسة مجلس النواب بالطلب من رئاسة الحكومة ايقاف دورة معهد الخدمة ، مشيرا الى تشكيل لجنة للتحقق من اوليات كل طالب من اجل تحقيق المشاركة والتوازن .
بدوره اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان معهد الخدمة الخارجية يعلن سنويا عن فتح باب القبول وفقا لشروط محددة ، لافتا الى انه في حال كان هناك مخالفات فمن حق لجنة العلاقات الرقابة على المعهد وتوجيه الاستفسارات لوزارة الخارجية.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار قراءة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 بعد الانتهاء من القراءة الاولى له .
وناقش السيدات والسادة النواب مقترح القانون حيث اكد النائب لطيف مصطفى عدم وجود مانع دستوري من زيادة عدد الاعضاء حيث ان رفض المقترح يعود الى مجلس النواب.
واعتبر النائب خالد العطية ان المقترح مستوف لشروط تقديمه وان مبررات اللجنة القانونية بعدم عرض المقترح ليست صحيححة كون اللجنة مختصة بصياغة القانون.
 واشار النائب عمار طعمة الى عدم وجود مانع دستوري او قانوني على زيادة العدد كونها توفر فرصة لاستيعاب مكونات المجتمع.
وابدى النائب حيدر الملا عدم تاييده لزيادة اعضاء عدد المفوضية الى اكثر من 9 اعضاء لان الزيادة ستؤدي الى ترسيخ مبدأ الانقسام بين المكونات في المجتمع.
من جهته شدد النائب بهاء الاعرجي على اهمية مراعاة الترشيق في الوظائف العليا كونه مطلبا جماهيريا ينطبق على مفوضية الانتخابات.
واعتبر النائب صباح الساعدي ان زيادة عدد اعضاء المفوضية يمثل حلا لمشكلة بين الاحزاب وليس بين المكونات.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 1/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
31/7/2012

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة