مجلس النواب يصوت على 4 قوانين من بينها تعديل قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي
صوت مجلس النواب في الجلسة الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 235 نائبا اليوم الاربعاء 1/8/2012 على اربعة مشاريع قوانين فيما انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على كل من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ومشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدمان من اللجنة القانونية الى جلسة يوم غد فيما صوت المجلس من حيث المبدأ على رفض الاستمرار بقراءة مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012. والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار. بعدها صوت المجلس على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية والذي يهدف الى معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لهذا القانون فضلا عن تحديد مواعيد عملية لاكمال الانتخابات في العراق وزيادة المقاعد المخصصة للاقليات. من جانبه وصف السيد النجيفي التصويت على مشروع القانون بانه انجاز كبير لمجلس النواب في مسيرته التشريعية. بعدها انجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 والمقدم من لجنة الصحة بغية توسيع قاعدة العضوية في مجلس السرطان باشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والاختصاصيين في مجال الامراض السرطانية. من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والمقدم من لجنة الاوقاف نظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتوزيع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصة ومن اجل تنظيم اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وتحديد واجبات الديوان وتقسيماته وتشكيلاته. واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض دعم الطلبة العراقيين من ابناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها والتخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية. من جانب اخر انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان. وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مقترح القانون اكد النائب علي شبر على اهمية معالجة الترهل في مؤسسات الدولة وان يكون التوجه يتمثل بمنح العاملين في مؤسسات حقوق الانسان مكافئة نهاية الخدمة بدلا من الرواتب. واقترح النائب حسن اوزمن ان يكون عدد الاعضاء الخبراء في المفوضية 17 عضوا على ان يكون هناك تمثيل لجميع المكونات. ودعا النائب بهاء الاعرجي الى ضرورة الغاء وزارة حقوق الانسان فضلا عن اهمية تحديد سقف زمني لاجتماع مجلس المفوضين لاختيار الرئيس. في حين طالب النائب محمود الحسن بالابقاء على درجاتهم المالية المعتمدة في القانون القديم. من جانبه شدد النائب محمود عثمان على اهمية ابقاء مفوضية حقوق الانسان بعيدة عن تأثيرات الاحزاب حاثا على تعاون المفوضية مع الجهات التنفيذية من اجل التخفيف من خروقات حقوق الانسان. واعتبرت النائبة حنان الفتلاوي تمديد فترة ولاية مجلس المفوضين لمدة ستة سنوات بدلا من اربعة سنوات بانه امر لا مبرر له ،. ورأت النائبة امينة سعيد الى اهمية ان يبادر مجلس النواب الى ترشيق عدد اعضاء مفوضية حقوق الانسان بعد انتهاء واجباتها في حماية حقوق الانسان. بدوره ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظه على مقترح القانون كونه يزيد من التكلفة المالية على الدولة من خلال اعتبار الاعضاء البالغ عددهم 14 عضوا بدرجة وكلاء وزارة داعيا الى تحديد الدرجات الوظيفية للعاملين في المفوضية. من جانبها طالبت لجنة حقوق الانسان بتشريع قانون خاص للهيئات المستقلة للتخلص من تشابك الصلاحيات لافتة الى عدم وجود مخصصات مالية او اي امكانيات لمباشرة مفوضية حقوق الانسان لعملها مبينة حاجة المفوضية الى الحصانة كي تقوم بعملها على اتم وجه. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 2/8/2012. الدائرة الاعلامية |