مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانوني الاحزاب السياسية وتعديل قانون مفوضية الانتخابات

صوت مجلس النواب في الجلسة الثالثة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 168 نائبا اليوم الخميس 2/8/2012 ، على مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، فضلا عن الانتهاء من مناقشة قانون الاحزاب السياسية في حين انهى القراءة الاولى والثانية لقانونين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى المقدمين من اللجنة القانونية الى يوم الاحد المقبل بهدف انضاجهما.
من جانب اخر هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد اربعينية الصيف، داعية من الله (عز وجل) العمل على ترسيخ القيم السماوية التي تحقق الحرية والمساواة بين ابناء الشعب .
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بغية تخويل مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي.
كما انهى المجلس التصويت على بعض فقرات مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بعدها ارتأت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت لحين الاتفاق على بعض المواد الخلافية.
من ناحية اخرى انهى المجلس مناقشة قانون الاحزاب السياسية والمقدم من اللجنة القانونية حيث شدد النائب سردار عبد الله على ان يكون النظام الداخلي  للاحزاب ملزما لاعضاء الحزب.
من جانبه دعا النائب وليد الحلي الى عدم هيمنة وسيطرة قادة تاريخيين في الاحزاب فضلا عن اعطاء نسبة من الاموال لعدد اعضاء البرلمان من الحزب لاسناد الحزب حتى لايبحث عن مصادر تمويل غير شرعية.
واقترحت النائبة ميسون الدملوجي ان لاتقل نسبة المراة في الاحزاب عن 25% كي تمارس دورها بشكل كامل.
اما النائبة نجيبة نجيب فقد دعت الى استضافة اكاديميين ومختصين لتقديم مقترحات لانضاج مشروع القانون.
ونوه النائب عامر الفايز الى اهمية ربط الاحزاب بمفوضية الانتخابات او بهيئة مستقلة خاصة للاحزاب .
في حين طالبت النائبة منى العميري بعدم منع الاحزاب من استخدام دور العبادة في نشاطاتها مقترحة بعدم تفتيش مقار الاحزاب الا بموافقة المحكمة الاتحادية.
واكد النائب اياد السامرائي عدم امكانية الزام الاحزاب بتمييز برامجها عن بعض  فقد يشهد الحزب انشقاقات كما ان بعضها قد يكون متشابها في البرامج داعيا الى تخفيف شروط تشكيل الاحزاب.
وابدى النائب خالد العطية تأييده لمنح اجازة تاسيس الاحزاب من قبل مجلس القضاء الاعلى بدلا من ربطها بوزارة العدل ، مشددا على اهمية ان يكون مؤسس او رئيس الحزب ذو رؤية وستراتيجية كبيرة تؤهله لتولي اي منصب.
من جانبها طالبت النائبة جولة حاجي بوضع ضوابط محددة لمنع تشكيل اجنحة مسلحة للاحزاب.
واقترحت النائبة فاطمة الزركاني بان يختار الشخص بين الوظيفة العامة والانتماء الحزبي .
وحث النائب علي التميمي على تشديد العقوبات الرادعة لمن يمارس العمل الحزبي في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة القانونية انه تم عقد العديد من ورش العمل بشان القانون بالاضافة الى اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب التي ساهمت بشكل كبير في ان يكون لها رؤية واضحة لطبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على مشروع القانون.
من جهته اكد السيد النجيفي ان مشروع قانون الاحزاب استوفى جميع الاراء مما يتيح عرضه للتصويت بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تخصيص مبلغ (300.000.000) ثلاثمئة  مليون دولار أمريكي لدفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوي المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار والقانونية لغرض اسقاط الدعاوى المقامة من قبل الخطوط الجوية الكويتية ضد الخطوط الجوية العراقية والحكومة وتسوية كافة مطالباتها.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون لفت النائب مشرق ناجي الى ان التعديل يتعارض مع التوجه العام للترشيق في الهيئات والمؤسسات كما انه يؤسس لتكريس المحاصصة الحزبية.
واقترحت النائبة حنان الفتلاوي الغاء منصب وكلاء المفوضين خاصة في ظل عدم وجود عمل محدد لهم.
واوضح النائب سامان فوزي ان القانون يهدف الى ارضاء الاحزاب مما سيؤدي الى ارباك العمل مستقبلا.
ونوهت النائبة وحدة الجميلي الى ضرورة معرفة معايير الاستقلالية السياسية في اعضاء المفوضية مشيرة الى اهمية عدم اقتصار منصب معين على طائفة معينة او جهة معينة.
من جانبه اشار النائب علي العلاق الى ان جميع  الكتل ساهمت في التمهيد لتحقيق التعديل في القانون من اجل تحقيق التوازن في عمل المؤسسة.
ودعا النائب يوسف الطائي الى تحديد عدد النساء في مفوضية الانتخابات مطالبا بتنظيم الصلاحيات الخاصة برئيس المفوضية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 4/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/آب/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة