مجلس النواب يناقش زيارة وزير الخارجية التركي وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين

ناقش مجلس النواب في الجلسة الرابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 205 نائبا اليوم السبت 4/8/2012 ،زيارة وزير الخارجية التركي الى محافظة كركوك فضلا عن انهاء القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ناقش المجلس زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى محافظة كركوك بناءا على طلب مقدم من عدد من النواب.
ففي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الزيارة اكدت النائبة حنان الفتلاوي ان الزيارة التي جرت كانت بدون تنسيق عادتا اياها امرا مرفوضا واستفزازا بحق العراق ، مطالبة الحكومة باتخاذ موقف حاسم حيال الزيارة  ومفاتحة وزارة الخارجية لمعرفة كيفية منح الوزير التركي تاشيرة دخول فضلا عن محاسبة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة.
من جانبه لفت النائب سلمان الجميلي الى اهمية وجود سياسة واضحة في العراق خاصة مع وجود خلل في بنية السياسة الخارجية منوها الى عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية ، داعيا الى ضرورة ان لاتكون العلاقات متشنجة مع دول الجوار وان تبنى على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة.
بدوره نوه النائب محسن السعدون الى ان زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك اذا ما كانت تحمل طابع سياسي فأنها غير مقبولة حيث لا يتيح الدستور لاي دولة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية واما اذا كانت لاسباب اقتصادية او تجارية فهي مرحب بها ، لافتا الى ان محافظ كركوك او مجلس المحافظة لايتحمل اي مسؤولية بهذا الشأن.
من جانبه وجه السيد النجيفي باستضافة السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية في لجنة العلاقات الخارجية لمتابعة الموضوع وتقديم تقرير الى مجلس النواب.
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون تخصيص مبلغ (300.000.000) ثلاثمئة مليون دولار أمريكي لدفعها الى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسديد الدعاوي المقامة من قبلها على شركة الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار والقانونية.
من جهة اخرى قرر المجلس التريث بالتصويت على قرار زيادة نسبة موازنة القطاع الزراعي من مجمل الموازنة الاتحادية العامة لعام 2013 الى 10 % بدلا من نسبة 1% تقريبا من الموازنة للسنين السابقة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عبد الحسين عبطان دعمه مطلب زيادة موازنة القطاع الزراعي لما تحمله هذه الخطوة من اهمية كبيرة في تطوير هذا القطاع.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى ان يكون القرار مبنيا على اسس علمية ويمكن تطبيقه مما يتطلب اخذ رأي الحكومة بهذا الشأن.
اما النائبة اسماء الموسوي فقد طالبت بأخذ موافقة جميع اللجان في مجلس النواب من اجل ان لاتؤثر زيادة النسبة على القطاعات الاخرى.
من جهته بين النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان القطاع الزراعي يحظى باهمية كبرى داعيا الى وضع اولويات للزراعة للتوصل الى صيغة مقبولة دون تحديد نسبة معينة.
بدوره نوه النائب حامد الخضري الى ان نسبة الـ 10 % المطلوبة ،تم تحديدها وفق خطط مدروسة لمعالجة مشاكل الزراعة مشيرا الى امكانية الاستعداد لتهيئة المحافظات لرفد وزارة الزراعة بملاكات تعينها على تنفيذ خططها.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة تهتم بقطاع الزراعة بشكل كبير لدوره في تامين الامن الغذائي وتشغيل الايدي العاملة ، داعيا مجلس النواب الى التأني بالتصويت على القرار ودراسته بشكل معمق خاصة ان الحكومة ستقوم بدراسة امكانية الزيادة وفقا لاحتياجات القطاعات الاخرى.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي الى استضافة السيد وزير الزراعة واشتراك اللجنتين الزراعية والقانونية في انضاج القرار.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية والذي يهدف الى تاسيس هيئة اعلامية عراقية تتولى بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع مكوناته الاجتماعية وتياراته السياسية من منطلق اهمية دور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يتطلب ايجاد اعلام يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن ثقافات وقيم المجتمع العراقي بكل تنوعاته وتكويناته ويلتزم بالحريات العامة والتعبير عن الراي والراي الاخر ويوفر وسائل التربية والترفيه والتثقيف والتسلية .
 واستكمل المجلس مناقشة مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، حيث اكد النائب حيدر الملا على عدم وجود مبرر لزيادة عدد اعضاء المفوضية محذرا من ان التوسع في تجزئة المكونات سيؤدي الى نتائج خطيرة.
في حين اعتبر النائب سردار عبد الله ان زيادة العدد جاء نتيجة لاستحالة الاتفاق بين الكتل السياسية مشيرا الى ان التعديل يشمل نصاب القرارات الذي سيكون بثلثي الاصوات التي يمنع احتكار اي جهة للمفوضية.
من جانبه دعا النائب حسن وهب الى عدم زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات مع اهمية الترشيق في مؤسسات الدولة.
وانتقد النائب عبد الخضر الطاهر  لجوء الكتل الى المحاصصة في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات داعيا الى عدم اختيار وكلاء للمفوضين.
واوضحت النائبة ندى السوداني ان زيادة العدد مرتبطة باصرار البعض على التمثيل في مفوضية الانتخابات بحسب حجم كل كتلة في مجلس النواب.
واقترح النائب حميد بافي تخفيض سن المرشحين لعضوية المفوضية داعيا الى الحفاظ على الحيادية والتوازن في مفوضية الانتخابات.
في حين حذر النائب جواد الشهيلي من ان زيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات سيرهق الدولة كونها ستكلف الميزانية ملايين الدولارات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة القانونية على الاخذ بنظر الاعتبار كافة مقترحات السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعت النائبة سميرة الموسوي الى شمول المواد النباتية المخدرة في العقوبات الواردة بالقانون.
ورأى النائب بهاء الاعرجي ان مشروع القانون يعد من القوانين الكمالية خاصة مع ما يواجه البلد من تحديات كبيرة.
واعتبر النائب بايزيد حسن ان مشروع القانون مهم جدا للتخلص من الافات الزراعية مقترحا اشراك وزارة الصحة في معالجة بعض الامراض الزراعية التي قد تصيب الانسان.
واشار النائب قاسم محمد قاسم الى اهمية عدم استيراد النباتات والمحاصيل الزراعية الا بعد التأكد من سلامتها من الامراض وتدقيق شهادات السىلامة من بلد المنشأ.
وبين النائب عبود العيساوي انخفاض محصول الحنطة الى مستويات خطيرة بسبب انتشار الافات الزراعية داعيا الى دعم اجراءات وزارة الزراعة في الحجر الزراعي.
من جانبها اكدت لجنة الزراعة استعدادها لتضمين اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب في مشروع القانون.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق معاهدة حظر واستخدام وتطوير ونقل الذخائر العنقودية لعام 2008 (CCM) والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السادة النواب دعا النائب محمود الحسن للتصويت على الاتفاقية كي  لاتستخدم تلك الاسلحة في الاضرار بالسكان المدنيين.
اما النائب بايزيد حسن فقد اعتبر ان انضمام العراق الى الاتفاقية مهم جدا خاصة مع امكانية الاستفادة من خبرات الدول لازالة مخلفات القنابل العنقودية.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية.
وفي المداخلات بشأن مشروع القانون ابدى النائب رياض غريب عدم تأييده للتصويت على مشروع القانون لتغير الوضع العام في البلد.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ان الجهاز يمول من قبل موازنة الدولة دون سند قانوني بينما القانون يشير الى ان تمويله يتم ذاتيا.
واكدت النائبة وحدة الجميلي على اهمية تقديم المساعدة للجهاز المركزي لما يتمتع به الموظفون من خبرات وكفاءات مهنية كبيرة.
من جانبها اكدت اللجنة الاقتصادية ان الهدف من القانون يأتي لتحويل التمويل من ذاتي الى مركزي لتطوير عمل الجهاز المركزي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد المقبل 5/آب/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/آب/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة