مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لسبعة مقترحات ومشاريع قوانين


      

انهى مجلس النواب في الجلسة الخامسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور  170 نائبا اليوم الاحد 5/8/2012 ، القراءة الاولى والثانية لسبعة مقترحات ومشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى والمقدمين من اللجنة القانونية الى جلسة يوم غد .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم.
وأجل المجلس التصويت على قرار مقدم من 55 نائبا باعادة التصويت على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان التمديد رفض النائب بهاء الاعرجي تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة شهر، داعيا الى عدم المجاملة التي تفقد المفوضية استقلاليتها.
واقترح النائب سليم الجبوري تمديد عمل المفوضية لحين اختيار اعضاء جدد لمجلس المفوضين.
من جانبه اكد النائب عمار طعمة ان التمديد له مزايا ايجابية حيث ان الكتل السياسية حريصة على انجاح تشكيل مفوضية الانتخابات لمنع حصول فراغ .
وشدد النائب سردار عبد الله على اهمية اختيار مجلس مفوضية يتمتع بالحيادية والاستقلالية والشرعية والنزاهة لانجاح الاستحقاقات السياسية، مشددا على اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
بدوره دعا النائب صادق الركابي الى حسم مسالة اختيار ثمان مرشحين  ، في حين يتم ترك اختيارالمرشح التاسع والذي سيكون من حصة التركمان او المسيحيين لتصويت المجلس او زيادة العدد الى 15 عضوا .
واعتبر النائب باقر الزبيدي ان التمديد امرا ضروريا لعمل مفوضية الانتخابات، داعيا الى تصويت مجلس النواب على 8  اعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات.
وردا على المداخلات شدد السيد النجيفي على ضرورة تقديم تسعة اسماء  مرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات خلال جلسة يوم غد لتلافي دخول المفوضية في حالة فراغ قانوني واداري.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب بايزيد حسن الى اهمية الاتفاقية لما لها من دور في تفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين.
ودعا النائب مهدي حاجي الى ارفاق نصوص الاتفاقيات المبرمة مع مشاريع القوانين ليتسنى التصويت عليها مشيرا الى تاييد الاتفاقية لما لها من اهمية.
واكد النائب عباس البياتي على اهمية تفعيل الاتفاقيات المبرممة مع الاردن مع معرفة فرص الاستفادة من ابرام هذه الاتفاقية.
واشارت النائبة وحدة الجميلي الى ان انشاء منطقة حرة بين العراق والاردن يمثل خطوة مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين بما يؤدي الى جذب الاستثمارات داعية الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للرقابة على ما يتم استيراده.
واوضح النائب ابراهيم المطلك ان الاتفاقية مهمة جدا لتطوير الواقع الاقتصادي وتنشيطه والمساهمة بتشجيع التجارة بين العراق والاردن.
وانهى المجلس القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الاحكام الجزائية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والمالية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عبد الخضر الطاهر ان الاتفاقية تشكل دعامة في التعاون العربي المشترك خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية داعيا الى استثناء الارهابيين من الاتفاقية.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة حدود الاحكام المشمولة ضمن هذه الاتفاقية او امكانية التعامل بالمثل.
ودعت النائبة اسماء الموسوي الى رفض الاتفاقية خاصة انها قد تشكل فرصة لخلاص بعض المتهمين بالارهاب.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاقية لاتمس سيادة وامن العراق كونها جاءت لاسباب انسانية لافتا الى ان النزيل بدلا من ان يكون في بلد الادانة فسيكون في بلد التنفيذ ، مشيرا الى ان الارهابيين لن يستفيدوا منها حيث يمكن عدم نقل اي شخص متهم بالارهاب يخشى ان يؤثر على امن العراق مشيرا الى ان للدول الحق باجراء تعديل لنصوص الاتفاقية
من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والمالية والخدمات والاعمار.
وفي المداخلات بشان التصديق على الاتفاقية اشار النائب رياض غريب الى ان من الضروري التصديق على الاتفاقية كونها تساهم بتعزيز اساليب مكافحة الفساد الاداري والمالي .
واعتبرت النائبة عالية نصيف ان دخول العراق في الاتفاقية يعتبر خطوة صحيحة قد تساعد العراق في مكافحة الفساد داعية الى التصويت على مجموعة قوانين تساهم بدعم الاتفاقية.
واوضح النائب حسن وهب ان للفساد دور كبير في الاسهام بالارهاب الذي يجري في العراق ممما يتطلب تطوير الاجهزة الخاصة بمكافحة الفساد، مبديا تأييده للاتفاقية.
وانجز المجلس القراءة الثانية لتصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والنزاهة والمالية والخدمات والاعمار.
بعدها اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي (1117) لسنة 1977 و (1150) لسنة 1978 و (1677) لسنة 1979 و (972) لسنة 1982 و (1382) لسنة 1982 و (391) لسنة 1983 و (945) لسنة 1984 و (644) لسنة 1989 و (120) لسنة 1992و (124) لسنة1992 و (87) لسنة 1996 و (119) لسنة 1998 والمقدمة من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ايدت النائبة نسرين انور الغاء القرارات كونها اصبحت غير واقعية وخاصة ما يتعلق بانتهاء العمل بالخدمة العسكرية وربط الهيئات التعليمية بالنهج السياسي السابق.
ودعا النائب محمود الحسن الى الاسراع بالغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تتعارض مع الدستور او التي لم تعد تواكب تطورات الحياة في البلد.
وبين النائب عبد الحسين عبطان ان اغلب القرارات الملغية تعد تعسفية وتنسجم مع رؤية النظام البائد.
 من جانب اخر انهى المجلس القراء الثانية لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حسن الجبوري الى عدم اعطاء المحققين القضائيين سلطات اوسع.
واقترح النائب احمد العباسي العمل على التنسيق عبر اليات واضحة بين دوائر التحقيق ودوائر المعلومات لتطويق الجريمة.
اما النائب سامان فوزي فقد طالب بان يكون دور المحقق القضائي الاساس في عمليات التحقيق بالجرائم بدلا من عناصر الشرطة والامن للحفاظ على حقوق الانسان.
واعتبر النائب صباح الساعدي ان مقترح القانون مهم جدا خاصة ان المحققين القضائيين يستحقون الدعم والاسناد من اجل تمكينهم باداء عملهم بشكل صحيح.
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى زيادة المخصصات الخاصة بالمحققين من 500 الف الى مليون دينار.
من جانبها اكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب بشان مقترح القانون لافتة الى وجود مقترح ينص على امكانية زيادة صلاحيات المحققين لرفع شأن المحققين القضائيين.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين  6/آب/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/آب/2012

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة