مجلس النواب يصوت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات وينهي القراءة الثانية لثلاثة قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة السادسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 201 نائبا اليوم الاثنين 6/8/2012 ،على قرار بتمديد عمل المفوضية العليا المستقـلة للانتخابات لمدة 35 يوما وقرار بادانة الجرائم بحق المسلمين في بورما فضلا عن ثلاثة مشاريع ومقترحات قوانين .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم حث السيد النجيفي لجنة العلاقات الخارجية على الاسراع باستضافة السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية للاطلاع على موقف الوزارة بخصوص زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى كركوك.
وصوت المجلس على قرار تضمن ادانة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في ماينمار (بورما) ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية المسلمين ومطالبة المنظمات الانسانية ببذل الجهود للحفاظ على حقوق المسلمين في بورما
بعدها ناقش المجلس التصويت على اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث اشار النائب الشيخ خالد العطية الى عدم التوصل الى اتفاق بشان عدد اعضاء المفوضية في ظل اختلاف وجهات النظر بين الكتل النيابية.
من جهته اعرب النائب سلمان الجميلي عن الاستعداد للتصويت على 9 اعضاء لمفوضية الانتخابات.
كما اكد النائب امير الكناني دعم التيار الصدري للتصويت على 9 اعضاء لمجلس المفوضية بدلا من 15 عضوا.
في حين لفت النائب عبد الحسين عبطان الى وجود خلافات في وجهات النظر بشان توزيع اعضاء المفوضية بحسب المكونات الاجتماعية.
من جهته شدد النائب محسن السعدون على اهمية عدم تاخير عمل المفوضية كونه سيؤدي الى تاخير وتاجيل الانتخابات التي تعد خيارا شعبيا ودستوريا.
ودعا النائب سردار عبد الله الى التريث بمسالة التصويت على اعضاء مجلس المفوضية لافتا الى اهمية حل المشاكل التي تعترض سبل توصل لجنة الخبراء.
وأجلت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية الى حين اخذ راي الحكومة كونه يرتب التزامات مالية عليها.
وتم تأجيل التصويت على قرار بخفض أجور الطيف الترددي وإلغاء الأثر الرجعي على القنوات العراقية المسجلة داخل العراق حصراً وذلك دعماً لها ، والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام ، لحين انضاجه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القرار اكدت النائبة مها الدوري على ضرورة تسديد مبالغ طائلة بذمة العديد من القنوات وعدم اسقاطها،مقترحة تشكيل لجنة لتدقيق التحاسب الضريبي للقنوات ومدى مطابقتها للقانون.
واقترحت النائبة وحدة الجميلي تخفيض المبالغ المترتبة على القنوات الى النصف وليس بأثر رجعي كونها اموال للدولة.
وايد النائب علي شبر تخفيض المبالغ المترتبة على بعض القنوات العراقية مشددا على اهمية دعم الفضائيات لايصال صوت البلد واستمرارية اداء دورها الاعلامي.
ودعا النائب حسين الاسدي الى مراجعة مجلس الوزراء وهيئة الاعلام لمعرفة المبالغ المترتبة والجدوى التي ستتحقق من وراء القرار خاصة ان تلك المبالغ تعد اموالا للشعب العراقي.
وطالب النائب حسين الهنداوي بعدم اسقاط الديون عن القنوات الفضائية بمعرفة اسماء وعدد القنوات المشمولة بالديون.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان صيغة القرار غير واضحة مما يتطلب انضاجه وتحويلة من قرار الى مشروع قانون، لافتا الى ان مبالغ تلك القنوات جزء من الايرادات العامة للدولة.
واكدت لجنة الثقافة والاعلام في ردها على المداخلات على اهمية ان يكون مجلس النواب مبادرا لدعم الاعلام وحرية التعبير خاصة ان طلب التخفيض سبق ان تم تقديمه الى مجلس الوزراء الذي اوصى تلك القنوات بمراجعة مجلس النواب لتلبية طلبهم.
بدوره دعا الرئيس النجيفي اللجان المعنية في مجلس النواب لدراسة القرار وانضاجه وتقديمه قريبا الى المجلس.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب حبيب الطرفي على ان التصويت على الاتفاقية يعد امرا ضروريا من اجل الحفاظ على تنوع اشكال التعاون والتواصل الثقافي مع شعوب العالم.
وايدت النائبة سميرة الموسوي التصويت على الاتفاقية بقوة من اجل تعزيز حرية التعبير كونه ينطلق من التنوع الذي يشهده المجتمع العراقي.
اما النائب حميد بافي فقد اعتبر ان العراق بحاجة ماسة لما يعزز ويرسخ ثقافة التنوع مما يفرض التصديق على الاتفاقية.
من جانبها اكدت لجنة الثقافة والاعلام اهمية التصويت على الاتفاقية كونها تحمل فوائد في تعزيز ثقافة المجتمع.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب عبد الخضر الطاهر الى الحاجة الى التوقيع على الاتفاقية لحماية المياه الاقليمية العراقية من القرصنة .
واكد النائب بايزيد حسن على ضرورة الانظمام الى الاتفاقية كونها تؤكد الحاجة الملحة لمواجهة الاعمال غير المشروع في المياه الدولية التي يستفيد منها العراق في استيراداته.
ورأى النائب محمود الحسن ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الجماعية التي تفرض انضمام العراق اليها لافتا الى امكانية معاقبة الاشخاص اللذين يرتكبون جرما في السفن المتواجدة في الاماكن القريبة للبلد.
من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء المادة (40) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012 والمقدم من لجان القانونية والمالية والاقليم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب كمال الساعدي الى التفريق بين شريحة تضررت وقدمت خدمات كبيرة للمواطنين واخرى دفعت اموالا وبالتزوير دون ان يقدموا اي خدمة.
واقترح النائب رياض غريب بتقديم نظام رواتب تقاعدي مستندا على سنوات الخدمة لرفع الضرر عن المتضررين المشمولين.
وتساءل النائب صباح الساعدي عن مصير الاموال الخاصة بهذه الشريحة بعد ايقاف الرواتب المخصصة لهم.
واشار النائب احمد المساري الى ان اللجنة المالية شكلت لجنة لتقديم مقترح لمراعاة شريحة الموظفين اللذين كانوا يعملون في المجالس المحلية.
من جهتها طالبت النائبة فاطمة تومان باطلاق الرواتب من الموازنة والغاء الفقرة الخاصة بايقاف رواتب هذه الشريحة.
واوضحت النائبة ايمان الوائلي ان المادة 40 ظلمت شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي عندما كانت تخدم البلد وسط الظروف الصعبة لافتة الى ضرورة محاسبة المزورين وسراق المال العام.
ودعت النائبة وحدة الجميلي الى ان يقوم مجلس النواب بمطالبة هيئة التقاعد بالاستمرار بدفع الرواتب التقاعدية لحين الغاء الفقرة الخاصة بايقاف الرواتب.
من ناحيته اكد النائب مطشر السامرائي على ضرورة اعادة التدقيق في الاسماء المشمولة بالتقاعد داعيا الى مكافحة حالات التزوير .
من جانبها اكدت اللجنة القانونية على ضرورة الغاء المادة 40 من خلال قانون خاص مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار بافكار ومقترحات السيدات والسادة النواب.
من جهته اكد السيد النجيفي ضرورة معرفة رأي الحكومة بالغاء المادة 40 مشيرا الى انه سيتم تكليف ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في مسالة مناقلة الاموال المخصصة بالموازنة بعد ايقاف رواتب هذه الشريحة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 28/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/8/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم حث السيد النجيفي لجنة العلاقات الخارجية على الاسراع باستضافة السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية للاطلاع على موقف الوزارة بخصوص زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى كركوك.
وصوت المجلس على قرار تضمن ادانة الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في ماينمار (بورما) ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية المسلمين ومطالبة المنظمات الانسانية ببذل الجهود للحفاظ على حقوق المسلمين في بورما
بعدها ناقش المجلس التصويت على اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث اشار النائب الشيخ خالد العطية الى عدم التوصل الى اتفاق بشان عدد اعضاء المفوضية في ظل اختلاف وجهات النظر بين الكتل النيابية.
من جهته اعرب النائب سلمان الجميلي عن الاستعداد للتصويت على 9 اعضاء لمفوضية الانتخابات.
كما اكد النائب امير الكناني دعم التيار الصدري للتصويت على 9 اعضاء لمجلس المفوضية بدلا من 15 عضوا.
في حين لفت النائب عبد الحسين عبطان الى وجود خلافات في وجهات النظر بشان توزيع اعضاء المفوضية بحسب المكونات الاجتماعية.
من جهته شدد النائب محسن السعدون على اهمية عدم تاخير عمل المفوضية كونه سيؤدي الى تاخير وتاجيل الانتخابات التي تعد خيارا شعبيا ودستوريا.
ودعا النائب سردار عبد الله الى التريث بمسالة التصويت على اعضاء مجلس المفوضية لافتا الى اهمية حل المشاكل التي تعترض سبل توصل لجنة الخبراء.
وأجلت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والقانونية الى حين اخذ راي الحكومة كونه يرتب التزامات مالية عليها.
وتم تأجيل التصويت على قرار بخفض أجور الطيف الترددي وإلغاء الأثر الرجعي على القنوات العراقية المسجلة داخل العراق حصراً وذلك دعماً لها ، والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام ، لحين انضاجه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القرار اكدت النائبة مها الدوري على ضرورة تسديد مبالغ طائلة بذمة العديد من القنوات وعدم اسقاطها،مقترحة تشكيل لجنة لتدقيق التحاسب الضريبي للقنوات ومدى مطابقتها للقانون.
واقترحت النائبة وحدة الجميلي تخفيض المبالغ المترتبة على القنوات الى النصف وليس بأثر رجعي كونها اموال للدولة.
وايد النائب علي شبر تخفيض المبالغ المترتبة على بعض القنوات العراقية مشددا على اهمية دعم الفضائيات لايصال صوت البلد واستمرارية اداء دورها الاعلامي.
ودعا النائب حسين الاسدي الى مراجعة مجلس الوزراء وهيئة الاعلام لمعرفة المبالغ المترتبة والجدوى التي ستتحقق من وراء القرار خاصة ان تلك المبالغ تعد اموالا للشعب العراقي.
وطالب النائب حسين الهنداوي بعدم اسقاط الديون عن القنوات الفضائية بمعرفة اسماء وعدد القنوات المشمولة بالديون.
من جانبه اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان صيغة القرار غير واضحة مما يتطلب انضاجه وتحويلة من قرار الى مشروع قانون، لافتا الى ان مبالغ تلك القنوات جزء من الايرادات العامة للدولة.
واكدت لجنة الثقافة والاعلام في ردها على المداخلات على اهمية ان يكون مجلس النواب مبادرا لدعم الاعلام وحرية التعبير خاصة ان طلب التخفيض سبق ان تم تقديمه الى مجلس الوزراء الذي اوصى تلك القنوات بمراجعة مجلس النواب لتلبية طلبهم.
بدوره دعا الرئيس النجيفي اللجان المعنية في مجلس النواب لدراسة القرار وانضاجه وتقديمه قريبا الى المجلس.
من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب حبيب الطرفي على ان التصويت على الاتفاقية يعد امرا ضروريا من اجل الحفاظ على تنوع اشكال التعاون والتواصل الثقافي مع شعوب العالم.
وايدت النائبة سميرة الموسوي التصويت على الاتفاقية بقوة من اجل تعزيز حرية التعبير كونه ينطلق من التنوع الذي يشهده المجتمع العراقي.
اما النائب حميد بافي فقد اعتبر ان العراق بحاجة ماسة لما يعزز ويرسخ ثقافة التنوع مما يفرض التصديق على الاتفاقية.
من جانبها اكدت لجنة الثقافة والاعلام اهمية التصويت على الاتفاقية كونها تحمل فوائد في تعزيز ثقافة المجتمع.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب عبد الخضر الطاهر الى الحاجة الى التوقيع على الاتفاقية لحماية المياه الاقليمية العراقية من القرصنة .
واكد النائب بايزيد حسن على ضرورة الانظمام الى الاتفاقية كونها تؤكد الحاجة الملحة لمواجهة الاعمال غير المشروع في المياه الدولية التي يستفيد منها العراق في استيراداته.
ورأى النائب محمود الحسن ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الجماعية التي تفرض انضمام العراق اليها لافتا الى امكانية معاقبة الاشخاص اللذين يرتكبون جرما في السفن المتواجدة في الاماكن القريبة للبلد.
من جانب اخر اتم المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء المادة (40) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012 والمقدم من لجان القانونية والمالية والاقليم.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون دعا النائب كمال الساعدي الى التفريق بين شريحة تضررت وقدمت خدمات كبيرة للمواطنين واخرى دفعت اموالا وبالتزوير دون ان يقدموا اي خدمة.
واقترح النائب رياض غريب بتقديم نظام رواتب تقاعدي مستندا على سنوات الخدمة لرفع الضرر عن المتضررين المشمولين.
وتساءل النائب صباح الساعدي عن مصير الاموال الخاصة بهذه الشريحة بعد ايقاف الرواتب المخصصة لهم.
واشار النائب احمد المساري الى ان اللجنة المالية شكلت لجنة لتقديم مقترح لمراعاة شريحة الموظفين اللذين كانوا يعملون في المجالس المحلية.
من جهتها طالبت النائبة فاطمة تومان باطلاق الرواتب من الموازنة والغاء الفقرة الخاصة بايقاف رواتب هذه الشريحة.
واوضحت النائبة ايمان الوائلي ان المادة 40 ظلمت شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي عندما كانت تخدم البلد وسط الظروف الصعبة لافتة الى ضرورة محاسبة المزورين وسراق المال العام.
ودعت النائبة وحدة الجميلي الى ان يقوم مجلس النواب بمطالبة هيئة التقاعد بالاستمرار بدفع الرواتب التقاعدية لحين الغاء الفقرة الخاصة بايقاف الرواتب.
من ناحيته اكد النائب مطشر السامرائي على ضرورة اعادة التدقيق في الاسماء المشمولة بالتقاعد داعيا الى مكافحة حالات التزوير .
من جانبها اكدت اللجنة القانونية على ضرورة الغاء المادة 40 من خلال قانون خاص مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار بافكار ومقترحات السيدات والسادة النواب.
من جهته اكد السيد النجيفي ضرورة معرفة رأي الحكومة بالغاء المادة 40 مشيرا الى انه سيتم تكليف ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في مسالة مناقلة الاموال المخصصة بالموازنة بعد ايقاف رواتب هذه الشريحة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 28/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/8/2012