السيد رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا لرؤوساء الكتل النيابية ولجنتي القانونية والاقاليم ولجنة اختيار اعضاء المفوضية
ترأس السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب والسيد عارف طيفور نائب رئيس المجلس صباح اليوم الثلاثاء 28/8/2012 اجتماعا ضم السادة رؤوساء الكتل النيابية ورؤوساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وجرى خلال الاجتماع مناقشة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 واقرار قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى , فضلا عن مناقشة قانون العفو العام وهيئة المسائلة والعدالة.
واتفق المجتمعون على أن تقوم لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتكثيف اعمالها خلال اليومين المقبلين واختصار اعداد المتقدمين لشغل منصب اعضاء المفوضية الى 15 مرشحا ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة عدد الاعضاء.
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس الكتل النيابية الى الاتفاق حول اسماء المرشحين الخمسة عشر وتقديمهم للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل , واوضح سيادته انه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة اعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل .
كما اتفق المجتمعون على ان تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008.
وطالب السيد رئيس المجلس رؤوساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الانسان .
واتفق المجتمعون على أن تقوم لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتكثيف اعمالها خلال اليومين المقبلين واختصار اعداد المتقدمين لشغل منصب اعضاء المفوضية الى 15 مرشحا ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة عدد الاعضاء.
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس الكتل النيابية الى الاتفاق حول اسماء المرشحين الخمسة عشر وتقديمهم للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل , واوضح سيادته انه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة اعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل .
كما اتفق المجتمعون على ان تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008.
وطالب السيد رئيس المجلس رؤوساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المسائلة والعدالة وحقوق الانسان .
الدائرة الاعلامية
28/8/2012
28/8/2012