مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لخمسة قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة السابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الثلاثاء 28/8/2012 ، القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع ومقترحات قوانين
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنأ السيد اسامة النجيفي بأسم هيئة رئاسة مجلس النواب والسيدات والسادة النواب الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك كما قدم السيد النجيفي بأسم مجلس النواب احر التعازي للنائبة مها الدوري باستشهاد ولدها يوم الجمعة الماضي .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، والمقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين بغية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 ، والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والقانونية والمالية والذي يهدف الى المصادقة على الاتفاقية المذكورة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقــــم (31) لسنـــة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حيدر الملا الى ان قرار المحكمة الاتحادية فيه خرق للدستور كونه لم يؤدي الى الفصل بين السلطات ويعطي للسلطة التنفيذية الحق لتحديد من يكون على رئاسة الهيئات المستقلة.
واوضح النائب بهاء الاعرجي ان ديوان الرقابة المالية من الهيئات التي تتمتع بسمعة جيدة .
ولفت النائب امين هادي الى ان المحكمة الاتحادية فضت النزاع الدائر عندما اعطت للحكومة الحق بتسمية من يرأس الهيئات المستقلة مع موافقة مجلس النواب.
من جانبها اكدت النائبة نجيبة نجيب ان التعديل يقتصر على المادة الخاصة بتعيين رئيس الديوان بناءا على نقض الحكومة دون اجراء تعديلات على فقرات اخرى.
واعتبر النائب محمد اقبال ان فسحة مناقشة قرار المحكمة الاتحادية محدودة لكونه باتا وملزما داعيا الى مراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والغاء دور المفتشين العموميين وتحويل مهامهم الى ديوان الرقابة المالية.
وطالب النائب حسن الياسري مجلس النواب بمراجعة ما اصدرته المحكمة الاتحادية بشأن فقرات القوانين التي قضت بعدم دستوريتها لاجراء اللازم بخصوص القوانين.
ورأى النائب لطيف مصطفى ان قرار المحكمة فيه محاباة وهدم لروح الدستور وحماية استقلالية الهيئات المستقلة مشددا على ان يكون الترشيح لديوان الرقابة المالية من قبل القضاء بدلا من الحكومة
وطالب النائب محسن السعدون لجنة النزاهة بتقديم مقترحات اخرى لبعض مواد القانون داعيا الى عدم التصويت على قرار المحكمة الاتحادية بان يكون رئيس الديوان مرشحا من قبل الحكومة.
وتساءلت النائبة ندى السوداني عن كيفية التعامل في حال رفض مجلس النواب تعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية دعم عمل ديوان الرقابة المالية والتصويت على المقترحات الخاصة بتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي يعد ملزما وواجب التطبيق مؤكدا ان القرار النهائي في التعيين يعود الى السلطة التشريعية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حاكم الزاملي الى ايقاف عمل الهيئات الرقابية التي تشكلت بعد عام 2003 من اجل انهاء حالات الفساد الاداري عبر التخلص من الحلقات الزائدة والاعتماد على ديوان الرقابة المالية.
واقترح النائب رياض غريب تعديل درجة مسؤولي الهيئات المستقلة من درجة وزير الى درجة اقل.
واشار النائب وليد الحلي الى اهمية ان تشمل هيئة النزاهة جميع انحاء العراق ولاتقتصر على محافظات معينة دون غيرها لافتا الى ان النزاهة والاستقلالية تاتي من خلال قوانين العمل.
وبين النائب محمود عثمان ان ترشيح الهيئات المستقلة من قبل السلطة التنفيذية يمس باستقلاليتها داعيا الى ان يكون الترشيح من قبل مجلس النواب وفقا لمعايير المهنية والكفاءة.
من جهتها اكدت اللجنة المعنية على اهمية اراء ومقترحات السادة النواب والاخذ بها مطالبة بضرورة دعم عمل هيئة النزاهة.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رأت النائبة امل عطية ان التصديق على الاتفاقية يحقق مردود اقتصادي ويسهم باستعادة دوره في المنطقة.
اما النائب بايزيد حسن فقد اعتبر ان التصديق على الاتفاقية يعزز التعاون الاقتصادي ويسهيل دخول المركبات العمومية والخصوصية والسياحية لما فيه من مصلحة للبلدين.
وشددت النائبة عالية نصيف على اهمية استكمال كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالتشريعات ولاسيما بشأن الترانزيت.
وطالبت النائبة اسماء الموسوي بمعرفة رأي وزارة النقل بشان الخطط التي تقوم بها في مجال السكك الحديدية ومدى تحقيق الفائدة لها.
من جهته دعا النائب جابر الجابري الى التصويت على الاتفاقية كونها تسهم بتعزيز العلاقات وتطويرها بين العراق والاردن.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية على ان ما يرد في الاتفاقية من تعاون وتبادل تجاري سيخضع للقوانين المرعية في البلدين وفقا للمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق بمركبات نقل البضائع.
من ناحية اخرى ناقش المجلس توصيات اللجنة الثلاثية المكلفة بموضوع الانابيب النفطية المارة ضمن حدود مدينة بابل الآثرية والتي تضمنت نقل مسار الانابيب النفطية الى خارج حدود المدينة الاثرية وفق جدول زمني معين وتشكيل لجنة من وزارات النفط والسياحة والاثار ومحافظة بابل لتحديد المدة الزمنية الخاصة برفع الانابيب فضلا عن دعم اللجنة التنفيذية التي ستشكل بالتخصيصات المالية او استملاك الاراضي لمسار الانابيب البديل.
فقد شدد النائب بكر حمة صديق على اهمية اصدار مجلس النواب لقرار يلزم وزارة النفط بنقل الانابيب النفطية وتنفيذ التوصيات بشكل دقيق.
واكد النائب عباس البياتي الحرص على صيانة اثار بابل خاصة ان مسار الانابيب سيؤثر سلبا على واقع هذا الاثار مما يتطلب تحديد سقف زمني وتحديد مسافة معينة لمد الانابيب.
من جانبها ابدت النائبة حنان الفتلاوي استغرابها من قيام وزارة النفط بمد انابيب تؤثر على اثار بابل وتساهم بتخريبها مطالبة بدعم اعمار المدينة واظهارها بالشكل اللائق كونها معلما عراقيا تاريخيا وسياحيا مهما .
ولفت النائب يونادم كنا الى اهمية اشراف لجان مختصة على تطبيق القرار فضلا عن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة من اتخذ قرار مد الانابيب في مدينة بابل الاثرية.
من جهته اكد النائب علي شلاه بان مجلس النواب سيقوم بكل ما يمكنه لحماية مدينة بابل الاثرية لاسيما ان الانابيب النفطية تؤثر على المدينة بشكل كبير خاصة ان المدينة الاثرية تعرضت الى الاهمال والتخريب في زمن النظام البائد.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية اصدار ملزم يهتم باعادة اعمار وحماية اثار مدينة بابل التاريخية مشيرة الى اهمية رفع الانابيب الثلاث التي تمر بالسور الخارجي للمدينة التاريخية لافتة الى ان قوات الاحتلال الاميركي تمركزت في مركز المدينة وقامت بتجريف التلال والطابوق الموجود في مركز المدينة الاثرية وتخريبه، مؤكدة الحاجة الاقتصادية الى انابيب النفط مما يتطلب نقلها بعيدا عن المدينة الاثارية.
من جانبه وجه السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اللجان المعنية بالتوصل الى قرار متفق يمكن لمجلس النواب التصويت عليه لحماية اثار بابل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 30/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/8/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنأ السيد اسامة النجيفي بأسم هيئة رئاسة مجلس النواب والسيدات والسادة النواب الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك كما قدم السيد النجيفي بأسم مجلس النواب احر التعازي للنائبة مها الدوري باستشهاد ولدها يوم الجمعة الماضي .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، والمقدم من اللجنة القانونية والذي يأتي لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين بغية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 ، والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والقانونية والمالية والذي يهدف الى المصادقة على الاتفاقية المذكورة.
من جانب اخر انجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقــــم (31) لسنـــة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حيدر الملا الى ان قرار المحكمة الاتحادية فيه خرق للدستور كونه لم يؤدي الى الفصل بين السلطات ويعطي للسلطة التنفيذية الحق لتحديد من يكون على رئاسة الهيئات المستقلة.
واوضح النائب بهاء الاعرجي ان ديوان الرقابة المالية من الهيئات التي تتمتع بسمعة جيدة .
ولفت النائب امين هادي الى ان المحكمة الاتحادية فضت النزاع الدائر عندما اعطت للحكومة الحق بتسمية من يرأس الهيئات المستقلة مع موافقة مجلس النواب.
من جانبها اكدت النائبة نجيبة نجيب ان التعديل يقتصر على المادة الخاصة بتعيين رئيس الديوان بناءا على نقض الحكومة دون اجراء تعديلات على فقرات اخرى.
واعتبر النائب محمد اقبال ان فسحة مناقشة قرار المحكمة الاتحادية محدودة لكونه باتا وملزما داعيا الى مراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والغاء دور المفتشين العموميين وتحويل مهامهم الى ديوان الرقابة المالية.
وطالب النائب حسن الياسري مجلس النواب بمراجعة ما اصدرته المحكمة الاتحادية بشأن فقرات القوانين التي قضت بعدم دستوريتها لاجراء اللازم بخصوص القوانين.
ورأى النائب لطيف مصطفى ان قرار المحكمة فيه محاباة وهدم لروح الدستور وحماية استقلالية الهيئات المستقلة مشددا على ان يكون الترشيح لديوان الرقابة المالية من قبل القضاء بدلا من الحكومة
وطالب النائب محسن السعدون لجنة النزاهة بتقديم مقترحات اخرى لبعض مواد القانون داعيا الى عدم التصويت على قرار المحكمة الاتحادية بان يكون رئيس الديوان مرشحا من قبل الحكومة.
وتساءلت النائبة ندى السوداني عن كيفية التعامل في حال رفض مجلس النواب تعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية دعم عمل ديوان الرقابة المالية والتصويت على المقترحات الخاصة بتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي يعد ملزما وواجب التطبيق مؤكدا ان القرار النهائي في التعيين يعود الى السلطة التشريعية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حاكم الزاملي الى ايقاف عمل الهيئات الرقابية التي تشكلت بعد عام 2003 من اجل انهاء حالات الفساد الاداري عبر التخلص من الحلقات الزائدة والاعتماد على ديوان الرقابة المالية.
واقترح النائب رياض غريب تعديل درجة مسؤولي الهيئات المستقلة من درجة وزير الى درجة اقل.
واشار النائب وليد الحلي الى اهمية ان تشمل هيئة النزاهة جميع انحاء العراق ولاتقتصر على محافظات معينة دون غيرها لافتا الى ان النزاهة والاستقلالية تاتي من خلال قوانين العمل.
وبين النائب محمود عثمان ان ترشيح الهيئات المستقلة من قبل السلطة التنفيذية يمس باستقلاليتها داعيا الى ان يكون الترشيح من قبل مجلس النواب وفقا لمعايير المهنية والكفاءة.
من جهتها اكدت اللجنة المعنية على اهمية اراء ومقترحات السادة النواب والاخذ بها مطالبة بضرورة دعم عمل هيئة النزاهة.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب رأت النائبة امل عطية ان التصديق على الاتفاقية يحقق مردود اقتصادي ويسهم باستعادة دوره في المنطقة.
اما النائب بايزيد حسن فقد اعتبر ان التصديق على الاتفاقية يعزز التعاون الاقتصادي ويسهيل دخول المركبات العمومية والخصوصية والسياحية لما فيه من مصلحة للبلدين.
وشددت النائبة عالية نصيف على اهمية استكمال كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالتشريعات ولاسيما بشأن الترانزيت.
وطالبت النائبة اسماء الموسوي بمعرفة رأي وزارة النقل بشان الخطط التي تقوم بها في مجال السكك الحديدية ومدى تحقيق الفائدة لها.
من جهته دعا النائب جابر الجابري الى التصويت على الاتفاقية كونها تسهم بتعزيز العلاقات وتطويرها بين العراق والاردن.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المعنية على ان ما يرد في الاتفاقية من تعاون وتبادل تجاري سيخضع للقوانين المرعية في البلدين وفقا للمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق بمركبات نقل البضائع.
من ناحية اخرى ناقش المجلس توصيات اللجنة الثلاثية المكلفة بموضوع الانابيب النفطية المارة ضمن حدود مدينة بابل الآثرية والتي تضمنت نقل مسار الانابيب النفطية الى خارج حدود المدينة الاثرية وفق جدول زمني معين وتشكيل لجنة من وزارات النفط والسياحة والاثار ومحافظة بابل لتحديد المدة الزمنية الخاصة برفع الانابيب فضلا عن دعم اللجنة التنفيذية التي ستشكل بالتخصيصات المالية او استملاك الاراضي لمسار الانابيب البديل.
فقد شدد النائب بكر حمة صديق على اهمية اصدار مجلس النواب لقرار يلزم وزارة النفط بنقل الانابيب النفطية وتنفيذ التوصيات بشكل دقيق.
واكد النائب عباس البياتي الحرص على صيانة اثار بابل خاصة ان مسار الانابيب سيؤثر سلبا على واقع هذا الاثار مما يتطلب تحديد سقف زمني وتحديد مسافة معينة لمد الانابيب.
من جانبها ابدت النائبة حنان الفتلاوي استغرابها من قيام وزارة النفط بمد انابيب تؤثر على اثار بابل وتساهم بتخريبها مطالبة بدعم اعمار المدينة واظهارها بالشكل اللائق كونها معلما عراقيا تاريخيا وسياحيا مهما .
ولفت النائب يونادم كنا الى اهمية اشراف لجان مختصة على تطبيق القرار فضلا عن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة من اتخذ قرار مد الانابيب في مدينة بابل الاثرية.
من جهته اكد النائب علي شلاه بان مجلس النواب سيقوم بكل ما يمكنه لحماية مدينة بابل الاثرية لاسيما ان الانابيب النفطية تؤثر على المدينة بشكل كبير خاصة ان المدينة الاثرية تعرضت الى الاهمال والتخريب في زمن النظام البائد.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجان المعنية على اهمية اصدار ملزم يهتم باعادة اعمار وحماية اثار مدينة بابل التاريخية مشيرة الى اهمية رفع الانابيب الثلاث التي تمر بالسور الخارجي للمدينة التاريخية لافتة الى ان قوات الاحتلال الاميركي تمركزت في مركز المدينة وقامت بتجريف التلال والطابوق الموجود في مركز المدينة الاثرية وتخريبه، مؤكدة الحاجة الاقتصادية الى انابيب النفط مما يتطلب نقلها بعيدا عن المدينة الاثارية.
من جانبه وجه السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس اللجان المعنية بالتوصل الى قرار متفق يمكن لمجلس النواب التصويت عليه لحماية اثار بابل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 30/8/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/8/2012