مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لستة قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الثامنة عشر التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 178 نائبا اليوم الخميس 30/8/2012 ، القراءة الاولى والثانية لستة مقترحات ومشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ادى اليمين الدستورية السيد (حسن عبد النبي عباس) نائبا بديلاً عن السيد (خلف عبد الصمد خلف).
بعدها حث السيد السهيل لجنة العلاقات الخارجية على مفاتحة وزارة الخارجية مجددا بشان عدم التزامها بقرار مجلس النواب المتعلق بايقاف بدأ دورة معهد الخدمة الخارجية وتقديم تقرير الى المجلس بهذا الشأن.
من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت علـــــى مشروع قانون إعمــــار البنــى التحتيــة والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار الى يوم الاثنين المقبل لاعادة صياغته وانضاجه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه والمقدم من اللجنتين القانونية والزراعة والمياه والاهوار بهدف تبني استراتيجية موحدة في شأن تأمين حصص العراق من المياه الدولية المشتركة ورسم سياسة وطنية لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها وتوزيعها بعدالة بين الاقاليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة المشتغلين العراقين في المنظمات الدولية الحكومية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لغرض تنظيم تشغيل الخبرات والكفاءات العراقية في المنظمات الدولية الحكومية بما يضمن حضورا فاعلا لجمهورية العراق في المحافل الدولية ولضمان الاختيار على اسس ومعايير موضوعية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عدنان الجنابي الى ان يكون التصويت على القانون بعد معرفة رأي المحكمة الاتحادية بالرغم من مشروعية الطلب الذي يتضمنه القانون.
فيما رأى النائب حيدر العبادي ان هناك مشكلة بالاعتماد على سجل الناخبين في البطاقة التموينية ، مشددا على اهمية تطابق اعداد الناخبين في البطاقة التموينية مع الجهاز المركزي للاحصاء.
من جانبه لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية امر غير دستوري لان القانون نافذ العمل به والتعديل يخص بعض الفقرات داعيا الى الاعتماد على بيانات الاحصاء السكاني.
ودعا النائب خالد العطية الى التريث في المضي بالتصويت على القانون من خلال اتباع السياقات القانونية خاصة ان التعديل الثاني لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يكن نافذا.
واوضح النائب حميد بافي ان التعديل المطروح حاليا كان احد الخيارات التي كان من المفروض التصويت عليها اثناء عرض القانون على مجلس النواب خاصة ان من المهم اعتماد بيانات صحيحة ودقيقة.
وطالبت النائبة عالية نصيف باعادة النظر بالنظام الانتخابي والانسجام مع رأي المحكمة الاتحادية باعتماد الباقي الاقوى.
وايد النائب قاسم الاعرجي مقترح تعديل القانون على ان يشمل النظام الانتخابي المعتمد وفقا لرغبة المرجعيات الدينية والشرائح الشعبية والسياسية.
بدوره بين النائب خالد رومي ان التعديل الذي سيتم التصويت عليه سيجري على المادة المعنية في اصل القانون .
وحث النائب عبد الحسين عبطان على الاسراع بالتصويت على تعديل القانون من اجل ضمان اجراء الانتخابات.
اما النائب محمد اقبال فقد اكد على ان معلومات البطاقة التموينية تعد اشمل واكثر اتساعا من الجهاز المركزي للاحصاء.
واشار النائب عمار طعمة الى ان طرح التعديل قبل نفاذ القانون يمثل اتجاها غير صحيح وتعارض مع الدستور.
من جهتها طالبت النائبة شلير عزيز باجراء احصاء سكاني باسرع وقت ممكن لضمان اجراء الانتخابات.
في حين دعا النائب لطيف مصطفى الى التريث في اجراء التعديل لحين نشر القانون في الجريدة الرسمية تمهيدا لتعديله مجددا.
من جهته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تحفظات قانونية ودستورية على مقترح القانون كونه خالف الدستور بسبب عدم مروره بالاجراءات المتبعة كما ان الدستور رسم بان مشاريع القوانين تاتي من قبل الحكومة لافتا الى عدم امكانية اجراء التعديل في حال عدم نفاذ القانون.
وفي ردها على المداخلات اوضحت اللجنة القانونية ان مفوضية الانتخابات اكدت عدم قدرتها على اجراء الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي في حال عدم الاعتماد على سجل الناخبين وفقا للبطاقة التموينية ، لافتا الى ان القانون اصبح امرا واقعا لان النشر يمثل الاعلان عن القانون.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقـــم (5) لسنـــة 200 والمقدم من لجنــــة الشهــداء والضحـــايا والسجناء السياسيين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب حيدر الملا الى منح الاراضي للمشمولين وفقا لمسقط الراس بدلا من منطقة السكن لتحقيق العدالة بينهم.
وحث النائب رياض غريب مجلس النواب بعلى التصويت على المقترح لانصاف المتضررين اللذين تعرضوا الى الانتهاكات ابان النظام البائد.
واقترح النائب علي شبر تشكيل لجنة خاصة لتقديم مبالغ مالية للمتضررين وعلاجهم وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى اصدار قانون موحد لتعويض متضرري النظام السابق من اجل انصافهم من خلال تحديد نسبة من الايرادات المالية لهم.
وطالب النائب بهاء الاعرجي بشمول المتضررين المقيمين في خارج العراق بالتعويضات من خلال التعاون مع السفارات العراقية.
في حين شددت النائبة وحدة الجميلي على ضرورة الاسراع بتخصيص الاراضي للمشمولين سابقا من عوائل الشهداء ومن ثم تخصيص اراضي للمتضررين.
ونوه النائب عزيز المياحي الى اهمية متابعة المتورطين بالتسبب بالاضرار للمشمولين بمقترح القانون ومعاقبتهم.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الشهداء على الاخذ بنظر الاعتبار كل ما ورد في المداخلات من مقترحات قد تسهم بانضاج القانون الذي يتيح تقديم قطع اراضي للمتضررين كأمتياز لما تعرضوا له من معاناة على يد الجناة اللذين لابد من التعامل معهم وفقا للقانون العراقي.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون اكد النائب عبد الحسين الياسري ان تعزيز العلاقات بين العراق وايران ضرورة ملحة تتطلبها العلاقات المشتركة بين الجانبين.
اما النائب حميد بافي فقد راى اهمية عدم الفصل بالاتفاقيات المبرمة مع ايران اوغيرها من الدول والملفات الاخرى التي تهم الشعب العراقي في مختلف المجالات.
بعدها اتم القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اوضح النائب حيدر العبادي ان الاتفاقية تسهم في التقليل من المعاناة خاصة مع وجود عشرات اللالاف من العراقيين الذين ولدوا او عاشوا في ايران بعد ابعادهم اليها ابان عهد النظام البائد.
ورأى النائب عباس البياتي ان الاتفاقية تساعد وتسهل اجراءات استعادة العراقيين وثائقهم الرسمية.
من جانبه اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان الاتفاقية تصب في صالح المواطنين في مجالي التعاون القضائي وما يتعلق بالانابة القضائية كما ان الاتفاقية الخاصة بالمسائل الجنائية مهمة جدا لضمان الامن بين الدول المعنية او الامن الاقليمي.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 3/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/8/2012