الدكتور قصي السهيل يناقش مع عدد من اللجان ورئيس هيئة الاستثمار قانون البنى التحتية
ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل اجتماعا لرؤساء واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، واللجنة المالية، ولجنة الخدمات الاعمار ولجنة التربية بحضور رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الاجتماع خصص لمناقشة قانون البنى التحتية والعقبات التي تقف امام تشريعه حيث قدم النواب استفساراتهم وملاحظاتهم حول القانون والاسباب التي ادت الى تأخيره من جانبه قدم الاعرجي اجاباته على تلك الاستفسارات”.
واشار الدكتور السهيل الى ان مشروع القانون ليس وليد اليوم والشركات الاستثمارية تطالب البرلمان باعتبار نظام البلد برلماني بضمانات سيادية لتنفيذ المشاريع “مشيرا الى ان مجلس النواب معني بأعطاء الضمانات لهذه الشركات ولكن وفق ضوابط محددة.
وذكر سيادته ان هناك اتهامات وجهت للبرلمان بانه معطل للقوانين التي تمس المواطن ومن المناسب ان يتم اقرار مثل هكذا قانون في هذه الفترة لكي نبعده عن الحسابات السياسية”مشددا على ضرورة تحديد ضوابط اساسية لتشريعه من اجل القضاء على الفساد المالي وان يتم فرض نسب معينة لتشغيل العراقيين في المشاريع التي يتم الاستثمار فيها “.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان” الاجتماع خصص لمناقشة قانون البنى التحتية والعقبات التي تقف امام تشريعه حيث قدم النواب استفساراتهم وملاحظاتهم حول القانون والاسباب التي ادت الى تأخيره من جانبه قدم الاعرجي اجاباته على تلك الاستفسارات”.
واشار الدكتور السهيل الى ان مشروع القانون ليس وليد اليوم والشركات الاستثمارية تطالب البرلمان باعتبار نظام البلد برلماني بضمانات سيادية لتنفيذ المشاريع “مشيرا الى ان مجلس النواب معني بأعطاء الضمانات لهذه الشركات ولكن وفق ضوابط محددة.
وذكر سيادته ان هناك اتهامات وجهت للبرلمان بانه معطل للقوانين التي تمس المواطن ومن المناسب ان يتم اقرار مثل هكذا قانون في هذه الفترة لكي نبعده عن الحسابات السياسية”مشددا على ضرورة تحديد ضوابط اساسية لتشريعه من اجل القضاء على الفساد المالي وان يتم فرض نسب معينة لتشغيل العراقيين في المشاريع التي يتم الاستثمار فيها “.
ودعا سيادته لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار الى تقديم تقرير نهائي حول القانون بعد عقد اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار من اجل عرض القانون على التصويت في الجلسات القادمة للمجلس.