د. قصي السهيل يبحث مع لجنة التعليم النيابية قانون الخدمة الجامعية والسبل الكفيلة لرعاية العلماء والمبدعين

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع لجنة التعليم النيابية القوانين المتأخرة لدى اللجنة ومقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية والطرق الكفيلة في رعاية العلماء والمبدعين.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس ان”الدكتور السهيل ترأس اجتماعا للجنة التعليم النيابية حيث اشار سيادته الى ضرورة الاسراع بتشريع القوانين المتأخرة وبالاخص التي تتعلق بأساتذة الجامعات لما لها من تأثير على الواقع التعليمي للبلد”.
وشدد الدكتور السهيل على اهمية التشريعات التي تخدم هذه الشريحة المهمة والتي يعتمد عليها مستقبل البلد كونها تُخرج الاختصاصات والكفاءات التي تساهم بتطوير وتقدم العراق.

واشار سيادته الى ضرورة رعاية وتكريم العلماء والمبدعين تقديرا وتثمينا لما قدموه من انجازات في مجالات اختصاصهم.