مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة التاسعة عشر التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا اليوم الاثنين 3/9/2012 على ثلاثة قوانين تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 15 يوم فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة قوانين .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، بناءا على رغبة رؤساء الكتل من اجل اتاحة المزيد من الوقت لاكمال الحوارات بشانهما.
من جانبه اوضح السيد السهيل ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى الثلثين والتوافق التام بين الكتل السياسية لافتا الى الاهمية البالغة للقانونيين كونهما يختلفان عن بقية القوانين.
من جانب اخر صوت المجلس على مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين ولاجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة بتحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة.
كما صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 15 يوما بعدها تم تاجيل التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و (972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998 والمقدم من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية بعد انتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي والغاءها.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع والذي ياتي من اجل تفادي الاخطار المحتملة من سلب وسرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة وضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتيسير النقل المأمون للمواد النووية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والامن والدفاع والمالية بهدف توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمات فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة للعراق .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع.
وفي مداخلات السادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب على اهمية المعاهدة في تعزيز سمعة العراق عالميا داعيا الى الاهتمام بالجانب السلمي للطاقة النووية.
ورأى النائب حميد بافي ان المعاهدة مهمة جدا وتتطلب من العراق السعي للمساهمة في كل ما يحقق السلم الامني.
وشدد النائب وليد الحلي على اهمية ان تكون الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم دون ازدواجية لاسيما ان الاسلحة النووية تؤثر على السلم العالمي وحقوق الانسان.
من ناحيته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان المعاهدة جزء من التزامات العراق تجاه مجلس الامن الدولي من اجل الخروج من الفصل السابع المفروض عليه حاثا على التصويت على المعاهدة.
ودعت لجنة الامن والدفاع السيدات والسادة النواب الى التصويت على المعاهدة لتحقيق الامن والسلم العالمي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمساءلة والعدالة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لفت النائب حسن خلف الجبوري الى ضرورة اقتصار القانون على البعث الصدامي فقط وعدم التوسع بناءا على ما نص عليه الدستور.
ودعا النائب بهاء الاعرجي الى توحيد القوانين الخاصة بالبعث المنحل ومن بينها قانون المساءلة والعدالة لتحقق الغرض منها.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي باعادة النظر باللجنة المشكلة لمتابعة نشاطات حزب البعث المنحل.
واوضحت النائبة الا الطالباني ان مشروع القانون يتضمن مواد كثيرة تختص بالعقوبات فقط مما يستدعي اعادة النظر بتلك المواد.
من جانبه اقترح النائب علي العلاق اضافة مادة جديدة تتضمن صيانة المجتمع من مخاطر حزب البعث والاضرار الناجمة عنها.
ورأت النائبة وحدة الجميلي اهمية اخضاع بعض المفردات الواردة في مشروع القانون الى اطار قانوني يضمن عدم استخدامها لاغراض خاصة.
وحث النائب سامان فوزي على الاسراع بالتصويت على القانون لما يمر به العراق من تطورات سياسية مقترحا اضافة وكيل وزير العدل في اقليم كردستان الى اللجنة الخاصة بمتابعة نشاط الحزب المنحل.
واعتبر النائب وليد الحلي ان الاستمرار بتاخير تشريع القانون يعطي رسالة سلبية عن دور مجلس النواب مما يتطلب الاسراع بالتصويت عليه خلال 10 ايام.
ونبه النائب محمود عثمان الى ان تشريع القانون قد يصطدم بوجود العديد من المنتمين سابقا الى حزب البعث الموجودين في دوائر الدولة والاجهزة الامنية حاليا.
من ناحيته دعا النائب عامر الفائز الى اصدار قائمة خاصة تضم اسماء الكيانات الارهابية والتكفيرية والعنصرية بالاضافة الى حزب البعث المنحل.
واكدت لجنة الامن والدفاع في ردها على المداخلات الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات السيدات والسادة النواب وخاصة التي تنسجم مع الدستور من اجل اجراء التعديلات اللازمة واعادة صياغة القانون وانضاجه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 11/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/9/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، بناءا على رغبة رؤساء الكتل من اجل اتاحة المزيد من الوقت لاكمال الحوارات بشانهما.
من جانبه اوضح السيد السهيل ان قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى الثلثين والتوافق التام بين الكتل السياسية لافتا الى الاهمية البالغة للقانونيين كونهما يختلفان عن بقية القوانين.
من جانب اخر صوت المجلس على مقترح التعديل الثالث لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية لعدم امتلاك الجهاز المركزي للاحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لاعداد سجلات الناخبين ولاجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون القرى العصرية الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار لغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة بتحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة.
كما صوت المجلس على تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة 15 يوما بعدها تم تاجيل التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) في المجال التربوي المرقمة (1117) في 15/10/1977 و(1150) في 2/9/1978 و(1677) في 3/12/1979 و (972) في 28/7/1982 و(1382) في 4/11/1982 و(391) في 30/3/1983 و(945) في 20/8/1984 و(644) في 11/10/1989 و(120) في 23/4/1992 و(124) في 6/8/1992 و(87) في 14/8/1996 و(119) في 17/7/1998 والمقدم من لجان التربية والتعليم العالي والقانونية بعد انتفاء الحاجة الى بعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالمجال التربوي والغاءها.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع والذي ياتي من اجل تفادي الاخطار المحتملة من سلب وسرقة واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة وضمان التعاون الدولي في حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتيسير النقل المأمون للمواد النووية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والامن والدفاع والمالية بهدف توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمات فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة للعراق .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع.
وفي مداخلات السادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب على اهمية المعاهدة في تعزيز سمعة العراق عالميا داعيا الى الاهتمام بالجانب السلمي للطاقة النووية.
ورأى النائب حميد بافي ان المعاهدة مهمة جدا وتتطلب من العراق السعي للمساهمة في كل ما يحقق السلم الامني.
وشدد النائب وليد الحلي على اهمية ان تكون الاتفاقية ملزمة لجميع دول العالم دون ازدواجية لاسيما ان الاسلحة النووية تؤثر على السلم العالمي وحقوق الانسان.
من ناحيته اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان المعاهدة جزء من التزامات العراق تجاه مجلس الامن الدولي من اجل الخروج من الفصل السابع المفروض عليه حاثا على التصويت على المعاهدة.
ودعت لجنة الامن والدفاع السيدات والسادة النواب الى التصويت على المعاهدة لتحقيق الامن والسلم العالمي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمساءلة والعدالة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لفت النائب حسن خلف الجبوري الى ضرورة اقتصار القانون على البعث الصدامي فقط وعدم التوسع بناءا على ما نص عليه الدستور.
ودعا النائب بهاء الاعرجي الى توحيد القوانين الخاصة بالبعث المنحل ومن بينها قانون المساءلة والعدالة لتحقق الغرض منها.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي باعادة النظر باللجنة المشكلة لمتابعة نشاطات حزب البعث المنحل.
واوضحت النائبة الا الطالباني ان مشروع القانون يتضمن مواد كثيرة تختص بالعقوبات فقط مما يستدعي اعادة النظر بتلك المواد.
من جانبه اقترح النائب علي العلاق اضافة مادة جديدة تتضمن صيانة المجتمع من مخاطر حزب البعث والاضرار الناجمة عنها.
ورأت النائبة وحدة الجميلي اهمية اخضاع بعض المفردات الواردة في مشروع القانون الى اطار قانوني يضمن عدم استخدامها لاغراض خاصة.
وحث النائب سامان فوزي على الاسراع بالتصويت على القانون لما يمر به العراق من تطورات سياسية مقترحا اضافة وكيل وزير العدل في اقليم كردستان الى اللجنة الخاصة بمتابعة نشاط الحزب المنحل.
واعتبر النائب وليد الحلي ان الاستمرار بتاخير تشريع القانون يعطي رسالة سلبية عن دور مجلس النواب مما يتطلب الاسراع بالتصويت عليه خلال 10 ايام.
ونبه النائب محمود عثمان الى ان تشريع القانون قد يصطدم بوجود العديد من المنتمين سابقا الى حزب البعث الموجودين في دوائر الدولة والاجهزة الامنية حاليا.
من ناحيته دعا النائب عامر الفائز الى اصدار قائمة خاصة تضم اسماء الكيانات الارهابية والتكفيرية والعنصرية بالاضافة الى حزب البعث المنحل.
واكدت لجنة الامن والدفاع في ردها على المداخلات الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات السيدات والسادة النواب وخاصة التي تنسجم مع الدستور من اجل اجراء التعديلات اللازمة واعادة صياغة القانون وانضاجه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 11/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/9/2012