د.قصي السهيل يبحث مع وفد من (يونامي) تشكيل مجلس الاتحاد ومفوضية الانتخابات
استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل وفد من بعثة الامم المتحدة في العراق(يونامي) برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، جورجي بوستن.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان”الدكتور السهيل بحث مع بوستن والوفد المرافق له تشكيل المجلس الاتحادي واسباب تأخير اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.
واعرب الدكتور السهيل عن ثقته بقدرة مجلس النواب على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الى ان حسم هذا الموضوع يعد حاليا من اولويات هيئة رئاسة مجلس النواب وان لجنة الخبراء لاختيار الاعضاء قطعت شوطا طويلا في هذا الامر .
بدورها ابدت بعثة الامم المتحدة قلقها حيال تأخير اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات معربين عن املهم باختيار الاعضاء الجدد باسرع وقت ممكن لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد.
وبشأن مجلس الاتحاد بين سيادة النائب الاول لرئيس المجلس ان مجلس الاتحاد يعد ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلد”مشيرا الى ان تشكيل مجلس الاتحاد بات ضرورة ملحة اذ اننا نريد لهذا المجلس ان يكون مراقبا للتشريعات التي تخرج من مجلس النواب وتشخيص اي خلل قانوني او دستوري فيها بمعنى ان يكون مرشحا لهذه القوانين “.
واشار الى عدم وجود موانع سياسية من تشريع مجلس الاتحاد الا ان هناك بعض الاشكالات في مشروع القانون الحالي نحاول تجاوزها”معربا عن امله في ان يتم تشريع هذا القانون قبل نهاية الدورة الحالية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان”الدكتور السهيل بحث مع بوستن والوفد المرافق له تشكيل المجلس الاتحادي واسباب تأخير اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة”.
واعرب الدكتور السهيل عن ثقته بقدرة مجلس النواب على اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الى ان حسم هذا الموضوع يعد حاليا من اولويات هيئة رئاسة مجلس النواب وان لجنة الخبراء لاختيار الاعضاء قطعت شوطا طويلا في هذا الامر .
بدورها ابدت بعثة الامم المتحدة قلقها حيال تأخير اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات معربين عن املهم باختيار الاعضاء الجدد باسرع وقت ممكن لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد.
وبشأن مجلس الاتحاد بين سيادة النائب الاول لرئيس المجلس ان مجلس الاتحاد يعد ضرورة تشريعية لاستكمال المنظومة الدستورية في البلد”مشيرا الى ان تشكيل مجلس الاتحاد بات ضرورة ملحة اذ اننا نريد لهذا المجلس ان يكون مراقبا للتشريعات التي تخرج من مجلس النواب وتشخيص اي خلل قانوني او دستوري فيها بمعنى ان يكون مرشحا لهذه القوانين “.
واشار الى عدم وجود موانع سياسية من تشريع مجلس الاتحاد الا ان هناك بعض الاشكالات في مشروع القانون الحالي نحاول تجاوزها”معربا عن امله في ان يتم تشريع هذا القانون قبل نهاية الدورة الحالية.
وشدد الدكتور على ضرورة استقطاب الخبرات والكفاءات والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في عملية تشكيل المجلس مشيرا الى اهمية تنسيق الجهود من اجل تشكيل مجلس يساهم في حلحلة الاشكاليات الحالية والمستقبلية.