مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة العشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 184 نائبا اليوم الثلاثاء 11/9/2012 القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي التعازي بأسم المجلس لكل من السيدات والسادة النواب ياسر الياسري لوفاة والده والنائبة ازهار الشيخلي لوفاة والدتها والعزاء للنائب عبد الامير المياحي لوفاة عمه اضافة الى عائلة المغفور لها الدكتورة النائبة السابقة طلبة قدوري.
من جانب اخر تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا استنكرت فيه التفجيرات الاجرامية التي شهدتها عدد من المحافظات يوم الاحد الماضي، متساءلة عن اسباب تكرار الخروقات الامنية وطبيعة الخطط المعتمدة لمكافحة الارهاب .
وطالبت اللجنة بانزال عقوبة الاعدام بحق كل من يثبت تورطه بعمل ارهابي ورفض الدعوات لالغاء عقوبة الاعدام ، فضلا عن انشاء صندوق لتقديم المنح العاجلة لذوي الضحايا مبينة عزمهااعداد مقترح قانون لتعديل القانون الخاص بضحايا العمليات العسكرية عبر انشاء مؤسسة خاصة بالمشمولين بالقانون.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الذين قضوا في تفجيرات يوم الاحد الماضي .
واعلن السيد النجيفي عن استضافة السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب يوم السبت لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية.
واجلت هيئة الرئاسة بناءا على طلب من رؤساء الكتل النيابية التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميتهِ المقدم من اللجنة القانونية بهدف ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
وانجز القراءة الاولى لمشروع قانــون بيـــع وإيجــار أمـــوال الـــدولة والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية من اجل تامين مواكبة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشان للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الاتفاقية اكد النائب عباس البياتي ان الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين والدمج الاجتماعي داعيا الى ابرام اتفاقيات مشابهة مع دول الجوار.
واشار النائب بايزيد حسن الى ان التصديق على الاتفاقية سيسهم بتخفيف معاناة ذوي عوائل المحكومين في كلا البلدين .
ورأى النائب محمد الهنداوي ان الاتفاقية مهمة جدا كونها تسهم بترسيخ التعاون الوثيق بين العراق وايران لمعالجة وضع المحكومين وخاصة المتهمين بالاضرار بالمصالح العامة والفارين في كلا البلدين.
بدورها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي اهمية تشجيع ابرام اي اتفاقية مع دول الجوار وخاصة الاتفاقيات التي تراعي الوضع الانساني لعوائل المحكومين مشيرة الى انه من غير المنطقي تسليم المتهمين وضرورة استثناء جرائم الارهاب من الاتفاقية.
واقترح النائب عادل عبد الله اضافة نص في الاتفاقية يمنع تسليم عناصر احزاب سياسية معارضة لايران الى حكومتهم.
ودعا النائب عبد الحسين عبطان الى الاسراع باقرار مشروع القانون لما له من اهمية في تطوير العلاقات بين البلدين.
واكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من اجل تغيير بعض الفقرات والاستئناس برأي السلطة القضائية.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون رأى النائب حميد بافي اهمية منح مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم صلاحيات واسعة لافتا الى ان القانون يعتبر تجاوزا على صلاحيات الدستور بهذا الشأن.
وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة الدعم المقدم لوزارة الزراعة والتشديد في التشريعات ذات الطابع الجزائي فضلا عن تعديل قانون الاصلاح الزراعي واعادة النظر بقانون الارث الخاص بالاراضي الزراعية.
ودعا النائب بهاء الاعرجي الى نصوص واضحة لدعم الفلاح في مشروع القانون والتشجيع على تقديم الاراضي وشراء المحاصيل.
فيما اقترحت النائبة لانا محمد علي اضافة فقرات في مشروع القانون تتضمن متابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة بالاستثمار الززراعي ودعم القطاع الخاص في مجال الانتاج الزراعي ومساعدة المصارف الزراعية.
من جانبه لفت النائب عدنان الجنابي الى اهمية التفريق في مسالة صلاحيات الوزارات الاتحادية و غير الاتحادية كما ورد في الدستور من خلال ما يتم تقديمه من مشاريع قوانين.
ورأى النائب نجيب عبد الله ان القانون يرسخ مركزية الدولة في توزيع الصلاحيات بين المحافظات وخاصة ان لتلك المحافظات صلاحيات واردة في الدستور تتناقض مع القانون.
واقترحت النائبة ايمان عبد الرزاق تقليص عدد الدوائر الزراعية في وزارة الزراعة والبالغة نحو 27 مديرية عامة مما يصيب الجهاز الوظيفي بالترهل تلبية لرغبة الشعب .
ودعا النائب وليد الحلي الى تشجيع زراعة اكثر من 100 مليون نخلة لما له من اثر اقتصادي كبير والاسهام بتحسين البيئة .
من جانبها اكدت اللجنة ان العديد من الافكار والمقترحات سيتم الاخذ بها بهدف انضاج مشروع القانون.
من ناحية اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون مصرف النهرين الاسلامي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وطالب النائب عبد الحسين الياسري برفع راس مال المصرف كونه لايفي بالغرض خاصة ان مصرف النهرين الاسلامي يسد فراغا كبير في الاقتصاد العراقي لاسيما وان العديد من المصارف تتعامل بالربا.
ودعا النائب بايزيد حسن الى زيادة راس مال المصرف الى 100 مليار دينار عراقي للاسهام بالتنمية الاقتصادية.
واشار النائب مهدي حاجي الى اهمية المصرف في تحقيق التطور الاقتصادي وتلبية رغبات من لديه اشكال في التعامل مع المصارف الاخرى.
من جانبها اكدت اللجنة على السعي لرفع راس مال المصرف والاهتمام بالمقترحات والمداخلات التي قدمها السيدات والسادة النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 13/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/9/2012