رئيس مجلس النواب يبحث مع لجنتي الاقاليم والقانونية قانون المجلس الاتحادي
شدد رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي على ضرورة الاسراع بتشريع قانون المجلس الاتحادي قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية والذي من شانه تنظيم الصلاحيات بين المحافظات والاقاليم والمركز.
وأعتبر النجيفي تشريع القانون في الوقت الراهن حاجة ملحة لما له من دور رقابي وتشريعي ويحفظ وينظم حقوق المحافظات والاقاليم ويتوجب علينا في مجلس النواب التحرك نحو تشريعه بعد ان تمت قراءته الاولى في المجلس
واكد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء 12/9/2012 مع رئيسي لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية واعضاء من اللجنتين وبحضور السيد عارف طيفور نائب الرئيس على بذل الجهود ومواصلة العمل لدراسة اوجه الاختلاف في مشروع القانون”
بدوره، دعا النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية الى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والاطلاع على اساليبها القانونية التي اتبعتها في تشريع قوانين مماثلة.
ولفت النائب محمد كياني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات الى عدم اختزال مشروع قانون المجلس الاتحادي بممثلين عن المحافظات والاقاليم فقط بل يكون شاملا ويضم ممثلين عن العمال والفلاحين وغيرهم ، مقترحا تشكيل لجنة مصغرة تتكون من لجنتي الاقاليم والقانونية النيابتين لدراسة مشروع القانون بالتفصيل والخروج بصيغة نهائية.
كما تناول المجتمعون موضوع كركوك من خلال دعوة كافة الاطراف في التشديد على اجراء الانتخابات القادمة في المحافظة.
واوعز رئيس المجلس في ختام الاجتماع الى تشكيل لجنة مصغرة من اللجنتين المعنيتين تناقشان المعوقات التي تعترض مشروع القانون عبر مواصلة الاجتماعات للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وأعتبر النجيفي تشريع القانون في الوقت الراهن حاجة ملحة لما له من دور رقابي وتشريعي ويحفظ وينظم حقوق المحافظات والاقاليم ويتوجب علينا في مجلس النواب التحرك نحو تشريعه بعد ان تمت قراءته الاولى في المجلس
واكد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء 12/9/2012 مع رئيسي لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية واعضاء من اللجنتين وبحضور السيد عارف طيفور نائب الرئيس على بذل الجهود ومواصلة العمل لدراسة اوجه الاختلاف في مشروع القانون”
بدوره، دعا النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية الى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والاطلاع على اساليبها القانونية التي اتبعتها في تشريع قوانين مماثلة.
ولفت النائب محمد كياني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات الى عدم اختزال مشروع قانون المجلس الاتحادي بممثلين عن المحافظات والاقاليم فقط بل يكون شاملا ويضم ممثلين عن العمال والفلاحين وغيرهم ، مقترحا تشكيل لجنة مصغرة تتكون من لجنتي الاقاليم والقانونية النيابتين لدراسة مشروع القانون بالتفصيل والخروج بصيغة نهائية.
كما تناول المجتمعون موضوع كركوك من خلال دعوة كافة الاطراف في التشديد على اجراء الانتخابات القادمة في المحافظة.
واوعز رئيس المجلس في ختام الاجتماع الى تشكيل لجنة مصغرة من اللجنتين المعنيتين تناقشان المعوقات التي تعترض مشروع القانون عبر مواصلة الاجتماعات للخروج بصيغة نهائية للقانون.