هيئة رئاسة مجلس النواب تقرر تشكيل لجنة مصغرة تناقش نقاط الخلاف في قانون النفط والغاز

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاربعاء 12/9/2012 اجتماعا استضافت فيه وزير النفط السيد عبد الكريم اللعيبي ورئيسا لجنتي النفط والطاقة والقانونية واعضاءهما لمناقشة قانون النفط والغاز والمعرقلات التي تقف في طريق تشريعه.
وفي بداية الاجتماع شدد السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس على نبذ وتجاوز الخلافات بين الكتل السياسية والاتفاق على صيغة نهائية لتشريع القانون باسرع وقت ممكن كونه يمثل اهمية قصوى لمصلحة الشعب وبعكس ذلك فأن التاخر في تنظيم القانون يولد ازمات مستمرة بين الاطراف المتصارعة تنعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلاد.
واكد النجيفي على ان الحكومة جادة في العمل على تشريع القانون من خلال الدمج بين المشتركات الموجودة في مسودة مشروع القانون لعام 2007 ومسودة عام 2011 ودراسة نقاط الخلاف بين الصيغتين والخروج بصيغة دستورية جديدة ونهائية ترضي جميع الاطراف وتقديمها للمجلس لاتمام مراحل اقرار القانون.
من جهته، قال السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس ” ان مجلس الوزراء طالب من السلطة التشريعية اعتماد مسودة مشروع قانون عام 2011 والغاء النسخة السابقة.
وعزا السهيل التاخير في الوصول الى مقترح موحد لمشروع القانون الى تعدد المقترحات والمطالب المقدمة بشأنه ، داعيا اعضاء الكتل الى بذل الجهود في حسم قانون النفط والغاز لاقراره في مجلس النواب.
بدوره، طالب السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب باللجوء الى خبراء دوليين للمساعدة  في حل نقاط الخلاف في المواد الدستورية التي نصت على توزيع الثروات الطبيعية بين ابناء الشعب، معلناً تمسك كتلة التحالف الكردستاني بنسخة مشروع القانون لعام2007.
وكشف السيد عبد الكريم لعيبي وزير النفط عن حدوث تغييرات نوعية طرأت على ارض الواقع في مجال النفط والطاقة والحقول النفطية دفعت مجلس الوزراء الى اعادة النظر في المسودة السابقة للقانون لعدم ملائمتها مع الظروف الحالية والاعتماد على القانون المقدم من قبل الحكومة عام 2011 الذي يتضمن تصدير منتجات النفط عبر منظمومة وطنية موحدة تضمن كافة الحقوق بالارتكاز على قاعدة دستورية.
واضاف اللعيبي ” ان نسخة مسودة قانون عام 2007 تم ترجمتها من اللغة الانكليزية وصيغت بطريقة ركيكة من الناحية القانونية واللغوية.
كما بين النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة” ان القانون المختلف عليه يعد من احد الركائز المهمة في المرحلة الراهنة واستمرار الاطراف المعنية بالتزمت بمواقفها ومصالحها لا يخدم التوجه الذي ينصب في خدمة البلاد والمواطنين.
فيما اكد النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية على رسم السياسات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز بما ينسجم مع مبادى الدستور عن طريق توزيع الصلاحيات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم، معتبرا مقترح القانون لعام 2011 رد فعل على المسودة السابقة وتتعارض مع ما قدمه مجلس النواب في عام 2007 التي تم قراءتها الاولى في المجلس.
ودعا ممثل حكومة اقليم كردستان النائب فرهاد الاتروشي الجهات ذات العلاقة الى عدم التعنت وابداء المرونة والاحتكام الى مبادى الدستور باعتبارها الطريق الاسلم في حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ، مبينا راي الاقليم المؤيد لمسودة  مشروع القانون لعام 2007 المطروحة من قبل مجلس النواب واعتمادها ولا مانع من اجراء بعض التعديلات على بنودها ، بعكسه فأن مسودة عام 2011 لن تكون اساسا في التوصل الى اتفاق بشأن القانون بل ستفاقم من المشاكل في حال شرع القانون الجديد خارج اطار دستوري.
وفي ختام الجلسة، طالب رئيس المجلس الاطراف المجتمعة الى عدم استخدام لغة التشدد للوصول الى مشتركات بين الصيغتين لمشروع القانون والخروج برؤى جديدة تنبثق منها مسودة نهائية لحل هذه الحلقة الاشكالية.
كما تقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم مرشحا واحدا من الكتل النيابية الثلاثة الرئيسية بالاضافة الى وزيري النفط في الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لدراسة النقاط الخلافية بين مسودتي عامي 2007 و2011 وحسم الموضوع  والخروج بمسودة قانون جديدة على ان تعقد اللجنة اول اجتماعتها يوم الثلاثاء القادم.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة