مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين ويستنكر الاساءة للرسول الاكرم (ص)
صوت مجلس النواب في الجلسة الحادية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 233 نائبا اليوم الخميس 13/9/2012 على ثلاثة مشاريع ومقترحات قوانين. وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا استنكرت فيه انتاج فيلم يسيئ للرسول الاعظم (ص) من قبل منظمة قبطية مصرية وبدعم من قس اميركي متطرف كونه فعلا غير اخلاقيا وتعديا سافرا على ديننا ومقدساتنا مشيرة الى ان الرسول (ص) هو الانسان الكامل في الاخلاق والصفات والسيرة العطرة كما ان المسلمين ينبذون كل انواع العنف والارهاب والاعتداء على حرمات ومقدسات الاخرين . ولفت بيان اللجنة الى ان المسلمين في مختلف انحاء العالم ادانوا هجمات 11 ايلول وتعاطفوا مع ضحاياها، محذرة من هذه الافعال الشائنة كونها تاتي بهدف التحريض على العنف والتطرف واذكاء الفتنة الطائفية ، مطالبة الحكومة الاميركية بمنع عرض هذا الفلم وسحبه من الاسواق ودعوة الكونغرس الاميركي لتشريع قانون يمنع بموجبه الاعتداء على المقدسات الدينية ويجرم هذا الافعال .
وحثت لجنة الاوقاف المسلمين الى اتباع الاساليب الهادئة وضبط النفس ورفض ردود الافعال التي نتج عنها مقتل ديبلوماسيين اميركيين ،مطالبة سفير العراق في واشنطن ومنظمة التعاون الاسلامي لمقاضاة من يقف وراء هذا الفلم ، داعية العراقيين الى الوحدة وتوخي الحيطة والحذر من استغلال الجماعات الارهابية لهذه الحادثة.
بعدها صوت المجلس على الغاء مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية لغرض النهوض بمهام وعمل الوزارة ونظرا لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية وتقديم افضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمراة وحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي وتعزيز مبدا اللامركزية الادارية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية تاكيدا لاهمية العلوم والتكنولوجيا وتاثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولترصين وتوجيه هذا النشاط واستثماره في خدمة التنمية وتطوير القدرات العلمية من الباحثين والمهندسين والفنيين والنهوض بمبادرات العملي والتطوير التكنولوجي.
من جانب اخر استنكر النائب عمار طعمة في بيان تلاه الاساءة التي وجهها الى الامام الحسين (ع) احد الضباط في قضاء المدينة بمحافظة البصرة مطالبا بطرد الضابط من الجيش العراقي واحالته الى القضاء ومحاكمة من تورط باطلاق النار على المدنيين .
من ناحية اخرى اعلنت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بناءا على طلب رؤوساء الكتل لاتاحة مزيد من الوقت من اجل انضاجه.
وناقش مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي للمجلس حيث اقترح النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية مناقشة مشروع القانون وفقا لما يتضمنه عبر بحث كل مادة على حدة من اجل اختصار وقت المجلس وتحقيق الفائدة.
واعتبر النائب خالد العطية ان الالية المقترحة لمناقشة عرض القوانين تتيح الفرصة للتركيز بشكل اكبر لافكار السادة النواب الا ان الظروف الخاصة التي يمر بها البلد والكم الكبير من القوانين سيؤدي الى صعوبة تحقيق هذه الفكرة كما ان الالية الحالية تفي بالغرض.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان مناقشة القانون وفقا للمقترح المعروض يمتاز بالصعوبة البالغة .
ورأى النائب حيدر الملا ان الفكرة تهدف الى تحقيق اغراض تنظيمية واعلام المجلس بما يتعلق بملاحظات السيدات والسادة النواب. من جهته اشار النائب حسن وهب الى ان هناك هدرا للوقت من خلال كثرة المداخلات مما يتطلب العمل على الاستفادة من الوقت المتاح للمجلس للتصويت على القانون.
ودعا النائب فؤاد معصوم الى اهمية ان تاخذ اللجان المعنية بملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرا الى ان مناقشة مواد القانون مادة مادة يمكن ان يسهم بانضاج القوانين .
من جانبه طالب السيد النجيفي اللجنة القانونية بأعداد صيغة يصوت عليها مجلس النواب بشان مناقشة مواد القانون مادة مادة في المجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 15/9/2012.
وحثت لجنة الاوقاف المسلمين الى اتباع الاساليب الهادئة وضبط النفس ورفض ردود الافعال التي نتج عنها مقتل ديبلوماسيين اميركيين ،مطالبة سفير العراق في واشنطن ومنظمة التعاون الاسلامي لمقاضاة من يقف وراء هذا الفلم ، داعية العراقيين الى الوحدة وتوخي الحيطة والحذر من استغلال الجماعات الارهابية لهذه الحادثة.
بعدها صوت المجلس على الغاء مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية لغرض النهوض بمهام وعمل الوزارة ونظرا لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية وتقديم افضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمراة وحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي وتعزيز مبدا اللامركزية الادارية.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية تاكيدا لاهمية العلوم والتكنولوجيا وتاثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولترصين وتوجيه هذا النشاط واستثماره في خدمة التنمية وتطوير القدرات العلمية من الباحثين والمهندسين والفنيين والنهوض بمبادرات العملي والتطوير التكنولوجي.
من جانب اخر استنكر النائب عمار طعمة في بيان تلاه الاساءة التي وجهها الى الامام الحسين (ع) احد الضباط في قضاء المدينة بمحافظة البصرة مطالبا بطرد الضابط من الجيش العراقي واحالته الى القضاء ومحاكمة من تورط باطلاق النار على المدنيين .
من ناحية اخرى اعلنت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بناءا على طلب رؤوساء الكتل لاتاحة مزيد من الوقت من اجل انضاجه.
وناقش مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي للمجلس حيث اقترح النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية مناقشة مشروع القانون وفقا لما يتضمنه عبر بحث كل مادة على حدة من اجل اختصار وقت المجلس وتحقيق الفائدة.
واعتبر النائب خالد العطية ان الالية المقترحة لمناقشة عرض القوانين تتيح الفرصة للتركيز بشكل اكبر لافكار السادة النواب الا ان الظروف الخاصة التي يمر بها البلد والكم الكبير من القوانين سيؤدي الى صعوبة تحقيق هذه الفكرة كما ان الالية الحالية تفي بالغرض.
ولفت النائب شروان الوائلي الى ان مناقشة القانون وفقا للمقترح المعروض يمتاز بالصعوبة البالغة .
ورأى النائب حيدر الملا ان الفكرة تهدف الى تحقيق اغراض تنظيمية واعلام المجلس بما يتعلق بملاحظات السيدات والسادة النواب. من جهته اشار النائب حسن وهب الى ان هناك هدرا للوقت من خلال كثرة المداخلات مما يتطلب العمل على الاستفادة من الوقت المتاح للمجلس للتصويت على القانون.
ودعا النائب فؤاد معصوم الى اهمية ان تاخذ اللجان المعنية بملاحظات السيدات والسادة النواب مشيرا الى ان مناقشة مواد القانون مادة مادة يمكن ان يسهم بانضاج القوانين .
من جانبه طالب السيد النجيفي اللجنة القانونية بأعداد صيغة يصوت عليها مجلس النواب بشان مناقشة مواد القانون مادة مادة في المجلس.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 15/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/9/2012