مجلس النواب يستضيف رئيس مجلس الوزراء ويصوت على قانون عائدية الوثائق ذات الاسماء المستعارة
استضاف مجلس النواب في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 199 نائبا اليوم السبت 15/9/2012 ،السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية فضلا عن التصويت على قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين وانهاء القراءة الثانية لمقترح قانون التعديـل الثاني لقانون الخدمة الجامعية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي احر التعازي بأسم المجلس للنائبة اشواق الجاف لوفاة والدتها والنائبة عامرة العبسلي لوفاة شقيقها.
بعدها رحب السيد النجيفي بالسيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين لحضوره الدعوة العامة لمناقشة قانون البنى التحتية .
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة وان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسالة عندما تعجز الموارد المالية على الايفاء بمتطلبات التنمية.
وبين السيد رئيس الوزراء ان العراق بحاجة الى مابين 400 الى600 مليار دولار بينما المتاح للاستثمار 250 مليار دولار منوها الى انه يمكن تنفيذ الكثير من المشاريع بفترة زمنية مناسبة خاصة وان استمرار الازمة الاقتصادية العالمية يمكن ان يساهم بتنفيذ اعمال الاعمار والبناء بسبب توقف عمل الشركات في دول عدة مشيرا الى ان المشاريع يمكن ان يخفف من نسب البطالة ويسهم بتوفير فرص العمل.
وتابع السيد المالكي ان التمويل بالدفع بالاجل يشمل مشاريع ستراتيجية كالمطارات والموانئ لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم البلاد خاصة ان مردودها سيكون بشكل عادل لكل العراقيين ، مؤكدا ان كافة القرارات التي تخص هذه المشاريع ستتم في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بشكل لايؤثر على الموازنة العامة.
واوضح ان من يقوم بتنفيذ العقود هي الوزارات حسب توزيع المشاريع ،مبينا ان طبيعة تخطيط وتوزيع المشاريع تتركز على مشاريع ستراتيجية عائدها سيكون لعموم الشعب العراقي اضافة لمشاريع اخرى تخص المحافظات ، مشيرا الى ان تنفيذ المشاريع سينفذ وفقا لنسبة تتراوح من صفر (دون فوائد) الى 8 % .
وفي مداخلات السيدات والسادة رؤوساء اللجان النيابية رأى النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية ان اقرار القانون سيضيف عبئا على الحكومة في حال لم يتم ضبط تحديد نسبة الفوائد ، مشيرا الى ان المشكلة لاتتعلق بتخصيص الاموال وانما بادارتها فضلا عن طبيعة الشركات المشاركة.
اما النائب علاء مكي نائب رئيس لجنة التربية فقد استفسر عن ضمان عدم الفساد في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدارس وطبيعة مواصفاتها.
من جانبه اوضح النائب عبد الهادي الحكيم نائب رئيس لجنة التعليم دعا الى المضي بتشريع القانون من اجل بناء مدن جامعية باحدث المواصفات لاستيعاب الاعداد المتزايدة للطلاب ورفع المستوى العلمي والبحوث.
كما شددت النائبة فيان دخيل رئيس لجنة الخدمات والاعمار على ضرورة شمول جميع القطاعات المهمة وخاصة السكن والطرق والمشاريع الستراتيجية متسائلة عن طبيعة الية الاتفاق مع الشركات والتي لابد ان يتضمنها مشروع القانون مطالبة بتحديد سقف زمني للتسليم والفائدة .
من جهته دعا النائب حيدر الشمري عن لجنة الصحة والبيئة الى اتاحة الفرصة لشركات رصينة من اجل بناء مستشفيات كبيرة وتنفيذ مشاريع ستراتجية ومراكز صحية لتلافي النقص الكبير في كل المحافظات.
واوضح النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية ان لجوء الحكومة الى البناء بالاجل يعود الى فشل القدرة على جذب الاستثمارمتسائلا عن تحديد مبلغ الفوائد والفترة الزمنية للقرض والية توزيع المشاريع داعيا الى توزيع المشاريع وفقا لنسبة السكان والمحرومية كما نصت عليه الموازنة الاتحادية واعطاء تسهيلات وضمانات قانونية للشركات.
بدوره بين النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان مشاريع البنى التحتية لاتلقي اعباءا على كاهل الموازنة خلال السنوات المقبلة لاسيما ان المال المتوفر بالكاد يغطي النمو السكاني فيما يتعلق بقطاعات مهمة خدمية كالمدارس والصرف الصحي موضحا ان الطريقة الوحيدة لتوفير خدمات للمواطنين خاصة ان الموازنة الحالية لاتستطيع توفير ذلك .
واكد النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة والنفط ان التنمية التي يحتاجها العراق لن تتم من خلال تكبيل العراق بالديون وانما من خلال الاستثمار عن طريق خلق بيئة استثمارية جيدة منوها الى اهمية انشاء مصافي نفطية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون طالبت النائبة امل عطية بمعرفة الضمانات التي تمنع حصول فساد في تنفيذ المشاريع المنفذة.
ودعا النائب حيدر الملا الى تحديد نوع المشاريع وتوزيعها على المحافظات حسب نسب السكان في مشروع القانون .
ولفت النائب صباح الساعدي الى وجود تلكؤ وتعثر في تنفيذ المشاريع مما انعكس على وضع البنى التحتية .
واشار النائب احمد العريبي الى ان المشروع يمثل البداية الحقيقية للنهوض الاقتصادي والخدمي للبلد مشترطا تنفيذ المشاريع على مراحل .
من جهته نوه النائب رياض غالي الى اهمية الحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الستراتيجية وخاصة المدارس وفقا لالية محددة.
وبين النائب فرهاد الاتروشي فشل الرؤية لمعالجة الكهرباء وضرورة اللجوء الى الاستثمار لحل المشكلة.
في حين اكد النائب رياض غريب ان اللجنة المشكلة الخاصة بمشروع القانون اشار الى ان المشروع يسهم بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة لاقليم كردستان وتحديد طبيعة المشاريع.
واوضحت النائب نجيبة نجيب ضرورة تحديد الاولويات في تنفيذ المشاريع وطبيعة الشركات المشاركة.
كما بينت النائبة ميسون الدملوجي عن وجود سوء ادارة في تنفيذ بعض المشاريع الستراتيجية، مقترحة اعادة الحياة الى مجلس الاعمار من اجل تنفيذ المشاريع .
وعبر النائب عبد الخضر الطاهر عن اعتقاده بان مشروع القانون يحمل ضمانات امنية عندما تتشابك مصالح العراق مع مصالح الدول الاخرى في ظل المخاطر الحالية.
واكد النائب بهاء الاعرجي شدد على اهمية تثبيت نسبة المحرومية وما تقدمة المحافظات المحرومة في ظل النظام السابق.
وشدد النائب يونادم كنا على حاجة البلد الى مثل هذا المشروع لتلبية حاجة المواطن من الخدمات .
وفي رده على المداخلات اكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وجود مشاريع ذات نفع اتحادي يعود ريعها لجميع المحافظات مشيرا الى المشاريع الواردة في مشروع القانون تمثل اقل المشاريع المنفذة فسادا مقارنة بالمشاريع الاخرى بسبب تحديد الشركات المنفذة.
واكد السيد المالكي ان وجود مجلس الاعمار يتعارض مع وجود وزارة التخطيط كونه لاينسجم مع الدستور لافتا الى ان الحكومة لاتستطيع تحديد ارقام الفوائد مسبقا وقبل الاتفاق مع الشركات مبينا وجود صعوبة في تحقيق شراكة بين القطاع الخاص والدولة بتنفيذ المشاريع مشددا على التزام الحكومات المقبلة في تنفيذ الاتفاقيات.
من جهته اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان مؤسسات النقد الدولية لاتمنح قروضا مالية تكفي لتنفيذ المشاريع لافتا الى ان شركات سبق ان عملت في العراق لا يمكن ان توافق على منح قروض بعشرات المليارات في مشاريع الدفع الاجل، مبينا ان تخصيصات الموازنة لن توزع على مشاريع ستراتيجية جديدة خلال العام الحالي والمقبل .
من ناحيته بين السيد علي الشكري وزير التخطيط ان الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مع حجم الخراب الحاصل لاتكفي للنهوض بالعملية التنموية في العراق مبينا ان الموازنة الحالية والمقبلة لاتتيح تنفيذ مشاريع ستراتيجية جديدة في كل المحافظات موضحا ان ازدياد التضخم يرتبط بالموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية، كاشفا امكانية وضع ضمانات من قبل لجنة من وزارتي التخطيط والمالية من خلال وجود عضو من هيئة النزاهة او الرقابة المالية لمراقبة تنفيذ المشاريع.
ونوه السيد فاضل جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء الى ان المشاريع لن تنفذ من قبل شركات وسيطة وانما مباشرة من قبل الشركات الكبيرة الرصينة لافتا الى ان التصويت على مشروع القانون يمثل ضمانا سياديا للشركات الاجنبية .
بينما اعتبر السيد ثامر الغضبان المستشار في مجلس الوزراء ان الشركات الكبرى ترغب بوجود ضمانات بالنفط الخام لتنفيذ المشاريع موضحا ان الحكومة الحالية لن تستفيد من ما سيتضمنه مشروع القانون .
في حين اكد السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار ان مشروع القانون يمثل ركيزة مهمة في الاستثمار بمجال التنمية والتطور الاقتصادي، معلنا وجود مفاوضات مع جهات عديدة لتنفيذ المشاريع.
من ناحيته اعلن السيد النجيفي عن عرض مشروع قانون البنى التحتية للتصويت يوم الاثنين المقبل على ان تشكل لجنة ثلاثية من لجان المالية والعمل والخدمات والاقتصادية لتقديم ملاحظات بشان مشروع القانون.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديـل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة نسرين انور الى شمول جميع التدريسيين في مشروع القانون.
وطالب النائب حبيب الطرفي بمعرفة الجهات التي تحدد رصانة ما ينشر في المجلات من بحوث من قبل الاساتذة .
وحث النائب بهاء الاعرجي على توحيد السن القانوني للعاملين في الخدمة التعليمية مع اهمية ان تزداد مخصصات اللقب العلمي الى 10%.
من جانبه حذر النائب لويس كارو من لجوء اغلبية الاساتذة الى التقديم الى التقاعد بعد خدمة لمدة 25 سنة من اجل العمل في الكليات الاهلية .
واقترح النائب عبود العيساوي ضمان اعادة الاساتذة ممن تم احالتهم للتقاعد من قبل وزارة التعليم حتى بلوغهم 70 سنة.
وشدد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون لانصاف الكفاءات العلمية وتسوية مسالة حصولهم على رواتب تقاعدية والاسهام بعودتهم الى العراق.
من جهته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة السن القانوني لخدمة الاساتذة الجامعيين الى 75 سنة .
واشار النائب علاء مكي الى ان تمديد الخدمة لمن يريد من الاساتذة الجامعيين ومساعدي الاساتذة بغض النظر عن الاختصاصات النادرة من عدمها.
ولفتت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية وضع باب في مشروع القانون يختص بالمراكز البحثية في العراق كونها تسهم بتقدم البلد.
من جهته اكد السيد النجيفي احالة 600 استاذ من الجامعات الى التقاعد مما يتطلب معالجة الموضوع سريعا.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء وافكار السيدات والسادة النواب من اجل انضاج القانون بشكل افضل تمهيدا للتصويت عليه بما يحقق الفائدة لجميع اساتذة الجامعات.
من جانب اخر صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار الامن والدفاع القانونية.
كما تم التصويت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/9/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي احر التعازي بأسم المجلس للنائبة اشواق الجاف لوفاة والدتها والنائبة عامرة العبسلي لوفاة شقيقها.
بعدها رحب السيد النجيفي بالسيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين لحضوره الدعوة العامة لمناقشة قانون البنى التحتية .
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة وان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسالة عندما تعجز الموارد المالية على الايفاء بمتطلبات التنمية.
وبين السيد رئيس الوزراء ان العراق بحاجة الى مابين 400 الى600 مليار دولار بينما المتاح للاستثمار 250 مليار دولار منوها الى انه يمكن تنفيذ الكثير من المشاريع بفترة زمنية مناسبة خاصة وان استمرار الازمة الاقتصادية العالمية يمكن ان يساهم بتنفيذ اعمال الاعمار والبناء بسبب توقف عمل الشركات في دول عدة مشيرا الى ان المشاريع يمكن ان يخفف من نسب البطالة ويسهم بتوفير فرص العمل.
وتابع السيد المالكي ان التمويل بالدفع بالاجل يشمل مشاريع ستراتيجية كالمطارات والموانئ لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم البلاد خاصة ان مردودها سيكون بشكل عادل لكل العراقيين ، مؤكدا ان كافة القرارات التي تخص هذه المشاريع ستتم في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بشكل لايؤثر على الموازنة العامة.
واوضح ان من يقوم بتنفيذ العقود هي الوزارات حسب توزيع المشاريع ،مبينا ان طبيعة تخطيط وتوزيع المشاريع تتركز على مشاريع ستراتيجية عائدها سيكون لعموم الشعب العراقي اضافة لمشاريع اخرى تخص المحافظات ، مشيرا الى ان تنفيذ المشاريع سينفذ وفقا لنسبة تتراوح من صفر (دون فوائد) الى 8 % .
وفي مداخلات السيدات والسادة رؤوساء اللجان النيابية رأى النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية ان اقرار القانون سيضيف عبئا على الحكومة في حال لم يتم ضبط تحديد نسبة الفوائد ، مشيرا الى ان المشكلة لاتتعلق بتخصيص الاموال وانما بادارتها فضلا عن طبيعة الشركات المشاركة.
اما النائب علاء مكي نائب رئيس لجنة التربية فقد استفسر عن ضمان عدم الفساد في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمدارس وطبيعة مواصفاتها.
من جانبه اوضح النائب عبد الهادي الحكيم نائب رئيس لجنة التعليم دعا الى المضي بتشريع القانون من اجل بناء مدن جامعية باحدث المواصفات لاستيعاب الاعداد المتزايدة للطلاب ورفع المستوى العلمي والبحوث.
كما شددت النائبة فيان دخيل رئيس لجنة الخدمات والاعمار على ضرورة شمول جميع القطاعات المهمة وخاصة السكن والطرق والمشاريع الستراتيجية متسائلة عن طبيعة الية الاتفاق مع الشركات والتي لابد ان يتضمنها مشروع القانون مطالبة بتحديد سقف زمني للتسليم والفائدة .
من جهته دعا النائب حيدر الشمري عن لجنة الصحة والبيئة الى اتاحة الفرصة لشركات رصينة من اجل بناء مستشفيات كبيرة وتنفيذ مشاريع ستراتجية ومراكز صحية لتلافي النقص الكبير في كل المحافظات.
واوضح النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية ان لجوء الحكومة الى البناء بالاجل يعود الى فشل القدرة على جذب الاستثمارمتسائلا عن تحديد مبلغ الفوائد والفترة الزمنية للقرض والية توزيع المشاريع داعيا الى توزيع المشاريع وفقا لنسبة السكان والمحرومية كما نصت عليه الموازنة الاتحادية واعطاء تسهيلات وضمانات قانونية للشركات.
بدوره بين النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان مشاريع البنى التحتية لاتلقي اعباءا على كاهل الموازنة خلال السنوات المقبلة لاسيما ان المال المتوفر بالكاد يغطي النمو السكاني فيما يتعلق بقطاعات مهمة خدمية كالمدارس والصرف الصحي موضحا ان الطريقة الوحيدة لتوفير خدمات للمواطنين خاصة ان الموازنة الحالية لاتستطيع توفير ذلك .
واكد النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة والنفط ان التنمية التي يحتاجها العراق لن تتم من خلال تكبيل العراق بالديون وانما من خلال الاستثمار عن طريق خلق بيئة استثمارية جيدة منوها الى اهمية انشاء مصافي نفطية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون طالبت النائبة امل عطية بمعرفة الضمانات التي تمنع حصول فساد في تنفيذ المشاريع المنفذة.
ودعا النائب حيدر الملا الى تحديد نوع المشاريع وتوزيعها على المحافظات حسب نسب السكان في مشروع القانون .
ولفت النائب صباح الساعدي الى وجود تلكؤ وتعثر في تنفيذ المشاريع مما انعكس على وضع البنى التحتية .
واشار النائب احمد العريبي الى ان المشروع يمثل البداية الحقيقية للنهوض الاقتصادي والخدمي للبلد مشترطا تنفيذ المشاريع على مراحل .
من جهته نوه النائب رياض غالي الى اهمية الحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الستراتيجية وخاصة المدارس وفقا لالية محددة.
وبين النائب فرهاد الاتروشي فشل الرؤية لمعالجة الكهرباء وضرورة اللجوء الى الاستثمار لحل المشكلة.
في حين اكد النائب رياض غريب ان اللجنة المشكلة الخاصة بمشروع القانون اشار الى ان المشروع يسهم بالتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة لاقليم كردستان وتحديد طبيعة المشاريع.
واوضحت النائب نجيبة نجيب ضرورة تحديد الاولويات في تنفيذ المشاريع وطبيعة الشركات المشاركة.
كما بينت النائبة ميسون الدملوجي عن وجود سوء ادارة في تنفيذ بعض المشاريع الستراتيجية، مقترحة اعادة الحياة الى مجلس الاعمار من اجل تنفيذ المشاريع .
وعبر النائب عبد الخضر الطاهر عن اعتقاده بان مشروع القانون يحمل ضمانات امنية عندما تتشابك مصالح العراق مع مصالح الدول الاخرى في ظل المخاطر الحالية.
واكد النائب بهاء الاعرجي شدد على اهمية تثبيت نسبة المحرومية وما تقدمة المحافظات المحرومة في ظل النظام السابق.
وشدد النائب يونادم كنا على حاجة البلد الى مثل هذا المشروع لتلبية حاجة المواطن من الخدمات .
وفي رده على المداخلات اكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وجود مشاريع ذات نفع اتحادي يعود ريعها لجميع المحافظات مشيرا الى المشاريع الواردة في مشروع القانون تمثل اقل المشاريع المنفذة فسادا مقارنة بالمشاريع الاخرى بسبب تحديد الشركات المنفذة.
واكد السيد المالكي ان وجود مجلس الاعمار يتعارض مع وجود وزارة التخطيط كونه لاينسجم مع الدستور لافتا الى ان الحكومة لاتستطيع تحديد ارقام الفوائد مسبقا وقبل الاتفاق مع الشركات مبينا وجود صعوبة في تحقيق شراكة بين القطاع الخاص والدولة بتنفيذ المشاريع مشددا على التزام الحكومات المقبلة في تنفيذ الاتفاقيات.
من جهته اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان مؤسسات النقد الدولية لاتمنح قروضا مالية تكفي لتنفيذ المشاريع لافتا الى ان شركات سبق ان عملت في العراق لا يمكن ان توافق على منح قروض بعشرات المليارات في مشاريع الدفع الاجل، مبينا ان تخصيصات الموازنة لن توزع على مشاريع ستراتيجية جديدة خلال العام الحالي والمقبل .
من ناحيته بين السيد علي الشكري وزير التخطيط ان الموازنة الاستثمارية للعام المقبل مع حجم الخراب الحاصل لاتكفي للنهوض بالعملية التنموية في العراق مبينا ان الموازنة الحالية والمقبلة لاتتيح تنفيذ مشاريع ستراتيجية جديدة في كل المحافظات موضحا ان ازدياد التضخم يرتبط بالموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية، كاشفا امكانية وضع ضمانات من قبل لجنة من وزارتي التخطيط والمالية من خلال وجود عضو من هيئة النزاهة او الرقابة المالية لمراقبة تنفيذ المشاريع.
ونوه السيد فاضل جواد المستشار القانوني في مجلس الوزراء الى ان المشاريع لن تنفذ من قبل شركات وسيطة وانما مباشرة من قبل الشركات الكبيرة الرصينة لافتا الى ان التصويت على مشروع القانون يمثل ضمانا سياديا للشركات الاجنبية .
بينما اعتبر السيد ثامر الغضبان المستشار في مجلس الوزراء ان الشركات الكبرى ترغب بوجود ضمانات بالنفط الخام لتنفيذ المشاريع موضحا ان الحكومة الحالية لن تستفيد من ما سيتضمنه مشروع القانون .
في حين اكد السيد سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار ان مشروع القانون يمثل ركيزة مهمة في الاستثمار بمجال التنمية والتطور الاقتصادي، معلنا وجود مفاوضات مع جهات عديدة لتنفيذ المشاريع.
من ناحيته اعلن السيد النجيفي عن عرض مشروع قانون البنى التحتية للتصويت يوم الاثنين المقبل على ان تشكل لجنة ثلاثية من لجان المالية والعمل والخدمات والاقتصادية لتقديم ملاحظات بشان مشروع القانون.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديـل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة نسرين انور الى شمول جميع التدريسيين في مشروع القانون.
وطالب النائب حبيب الطرفي بمعرفة الجهات التي تحدد رصانة ما ينشر في المجلات من بحوث من قبل الاساتذة .
وحث النائب بهاء الاعرجي على توحيد السن القانوني للعاملين في الخدمة التعليمية مع اهمية ان تزداد مخصصات اللقب العلمي الى 10%.
من جانبه حذر النائب لويس كارو من لجوء اغلبية الاساتذة الى التقديم الى التقاعد بعد خدمة لمدة 25 سنة من اجل العمل في الكليات الاهلية .
واقترح النائب عبود العيساوي ضمان اعادة الاساتذة ممن تم احالتهم للتقاعد من قبل وزارة التعليم حتى بلوغهم 70 سنة.
وشدد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون لانصاف الكفاءات العلمية وتسوية مسالة حصولهم على رواتب تقاعدية والاسهام بعودتهم الى العراق.
من جهته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة السن القانوني لخدمة الاساتذة الجامعيين الى 75 سنة .
واشار النائب علاء مكي الى ان تمديد الخدمة لمن يريد من الاساتذة الجامعيين ومساعدي الاساتذة بغض النظر عن الاختصاصات النادرة من عدمها.
ولفتت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية وضع باب في مشروع القانون يختص بالمراكز البحثية في العراق كونها تسهم بتقدم البلد.
من جهته اكد السيد النجيفي احالة 600 استاذ من الجامعات الى التقاعد مما يتطلب معالجة الموضوع سريعا.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء وافكار السيدات والسادة النواب من اجل انضاج القانون بشكل افضل تمهيدا للتصويت عليه بما يحقق الفائدة لجميع اساتذة الجامعات.
من جانب اخر صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجان المالية والخدمات والاعمار الامن والدفاع القانونية.
كما تم التصويت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجان المرحلين والمهجرين والمغتربين والقانونية بغية معالجة الاوضاع القانونية المترتبة على استخدام العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 17/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/9/2012