مجلس النواب يعقد اجتماعا للجنة الخاصة بتنفيذ خطة حقوق الانسان في العراق
عقد مجلس النواب وبرعاية السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس اليوم الاحد 16/9/2012 الاجتماع الخاص باللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق ودور مجلس النواب فيها.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد بالقاعة الدستورية بالمجلس اكد السيد صباح الكربولي المستشار القانوني لمكتب رئيس مجلس النواب وعضو لجنة التنسيق والمتابعة ضرورة وضع فلسفة وسياسة متميزة لدفع وضع حقوق الانسان الى مصاف الدول المتقدمة من خلال تشريع القوانين والانظمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال، مشيرا الى سعي اللجان لتشريع قوانين جديدة والتصويت على القوانين قيد التشريع.
واستعرض السيد الكربولي عددا من القوانين والاتفاقيات التي تفي بالتعاون مع المجتمع الدولي مبينا ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان تمثل جزءا من مسار للوفاء بالتزامات العراق بشان حقوق الانسان واعتماد معايير دولية لتنظيم علاقة الانسان بالدولة والدولة بالمجتمع وضمان حرية التعبير مشددا على حرص السيد اسامة النجيفي على انجاح وتفعيل الخطة الخاصة بحقوق الانسان .
من جانبه استعرض السيد عبد الكريم عبد الله وكيل وزير حقوق الانسان ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان وما رافقها منذ بداية انبثاقها عام 2010 مشيرا الى ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وافق على 135 توصية تخص مختلف مجالات حقوق الانسان لافتا الى ان اللجنة المشكلة تختص بتنفيذ التوصيات من خلال خطة عمل جرى العديد من التعديلات عليها .
واوضح عبد الله ان العراق سيقدم في عام 2014 تقريرا لمجلس حقوق الانسان لاستكمال العمل بالخطة التي تشارك بها وزارات عديدة والامم المتحدة لافتا الى عقد مؤتمر نهاية العام الحالي لمناقشة ما انجزته الحكومة لمتابعة التوصيات فضلا عن اقامة ورش عمل ودورات ومؤتمرات في مختلف محافظات العراق بهذا الشان.
اما السيد قولو خديدا سنجاري المفوض في مفوضية حقوق الانسان فقد شدد على اهمية تعزيز مبادئ حقوق الانسان والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية بهذا الخصوص مبديا استعداد المفوضية للمساهمة باداء الدور المناط بها .
وقدم السيد خليل ابراهيم كاظم عضو اللجنة عرضا موجزا عن خطة العمل التفصيلية للخطة الوطنية لحقوق الانسان ما تتضمنه من اتفاقيات دولية وبروتوكولات وانشاء المفوضية المستقلة بالاضافة الى ما تشتمل عليه الخطة من توصيات حول مكافحة الفساد واشكال العنف والغاء التمييز والحد من احكام الاعدام وحماية حقوق الاقليات والسكان الاصليين وغيرها من التوصيات .
ولفت الى انظمام العراق الى 8 اتفاقيات دولية من اصل 9 اتفاقيات تختص بحقوق الانسان مع اهمية اجراء تعديلات تشريعية في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب والمحاكم الجزائية ومراجعة السياسات والخطط التنموية ووضع خطة شاملة لتعزيز التنوع الثقافي بالاضافة الى اجراء تعديل او تشريع لقوانين تؤثر على حقوق الانسان .
وشهد الاجتماع مداخلات للسيدات والسادة النواب رؤوساء وممثلي اللجان النيابية المعنية حيث اعتبر النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان الخطة بانها عمل مهم يتطلب تطبيقه عمليا على مستوى الواقع والتشريعات كونه سينعكس ايجابا على حقوق الانسان .
ورأى النائب خالد الجياشي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان الخطة بانها تمثل عنصرا فاعلا في تعزيز حقوق الانسان بالمجتمع وفقا للدستور منوها الى دور اللجنة في انجاح الخطة من خلال خطوات عملية تشمل المصادقة على جميع الاتفاقيات المهمة.
واوضح الجياشي ان اللجنة اسهمت بتشريع العديد من القوانين المهمة فضلا عن تشكيل مفوضية حقوق الانسان التي ستسهم بتحسين وضع حقوق الانسان في العراق مؤكدا دعم اللجنة للخطة التي من شأنها النهوض بواقع حقوق الانسان .
من ناحيته عرض النائب حيدر الملا عضو اللجنة القانونية ابرز ما قامت به اللجنة في اطار تشريع القوانين الخاصة بحقوق الانسان من خلال اجراء التعديلات واصدار التشريعات القانونية والغاء العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي تقيد المجتمع وتنتهك حريته لافتا الى دور اللجنة في دعم السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وحيادها مشددا على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الاحزاب.
كما اكد النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية علاقة اللجنة بشكل مباشر مع الانسان العراقي والاهتمام بالارامل والايتام والمعاقين والعاطلين عن العمل مبينا ان اللجنة تعكف على تشريع قوانين تهم المجتمع وشرائحه المختلفة مشيرا الى وجود مشروع قانون اوسع للضمان الاجتماعي يشمل القطاع العام والخاص منوها الى وجود صراع بين ثقافة مركزية قديمة واخرى تعددية تهتم بالمشاركة.
من جانبها دعت النائبة سميرة الموسوي عضو لجنة حقوق الانسان الى عدم تسييس حقوق الانسان من قبل اي طرف وضرورة احترام القانون والتشريعات.
وتناول السيد سالم السوداني عضو اللجنة دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان لافتا الى اهمية تعزيز دور المنظمات في تفعيل مبدا المواطنة والتاكيد على التشريعات التي تضمن حقوق الانسان .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/9/2012
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد بالقاعة الدستورية بالمجلس اكد السيد صباح الكربولي المستشار القانوني لمكتب رئيس مجلس النواب وعضو لجنة التنسيق والمتابعة ضرورة وضع فلسفة وسياسة متميزة لدفع وضع حقوق الانسان الى مصاف الدول المتقدمة من خلال تشريع القوانين والانظمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال، مشيرا الى سعي اللجان لتشريع قوانين جديدة والتصويت على القوانين قيد التشريع.
واستعرض السيد الكربولي عددا من القوانين والاتفاقيات التي تفي بالتعاون مع المجتمع الدولي مبينا ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان تمثل جزءا من مسار للوفاء بالتزامات العراق بشان حقوق الانسان واعتماد معايير دولية لتنظيم علاقة الانسان بالدولة والدولة بالمجتمع وضمان حرية التعبير مشددا على حرص السيد اسامة النجيفي على انجاح وتفعيل الخطة الخاصة بحقوق الانسان .
من جانبه استعرض السيد عبد الكريم عبد الله وكيل وزير حقوق الانسان ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة الخطة الوطنية لحقوق الانسان وما رافقها منذ بداية انبثاقها عام 2010 مشيرا الى ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وافق على 135 توصية تخص مختلف مجالات حقوق الانسان لافتا الى ان اللجنة المشكلة تختص بتنفيذ التوصيات من خلال خطة عمل جرى العديد من التعديلات عليها .
واوضح عبد الله ان العراق سيقدم في عام 2014 تقريرا لمجلس حقوق الانسان لاستكمال العمل بالخطة التي تشارك بها وزارات عديدة والامم المتحدة لافتا الى عقد مؤتمر نهاية العام الحالي لمناقشة ما انجزته الحكومة لمتابعة التوصيات فضلا عن اقامة ورش عمل ودورات ومؤتمرات في مختلف محافظات العراق بهذا الشان.
اما السيد قولو خديدا سنجاري المفوض في مفوضية حقوق الانسان فقد شدد على اهمية تعزيز مبادئ حقوق الانسان والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية بهذا الخصوص مبديا استعداد المفوضية للمساهمة باداء الدور المناط بها .
وقدم السيد خليل ابراهيم كاظم عضو اللجنة عرضا موجزا عن خطة العمل التفصيلية للخطة الوطنية لحقوق الانسان ما تتضمنه من اتفاقيات دولية وبروتوكولات وانشاء المفوضية المستقلة بالاضافة الى ما تشتمل عليه الخطة من توصيات حول مكافحة الفساد واشكال العنف والغاء التمييز والحد من احكام الاعدام وحماية حقوق الاقليات والسكان الاصليين وغيرها من التوصيات .
ولفت الى انظمام العراق الى 8 اتفاقيات دولية من اصل 9 اتفاقيات تختص بحقوق الانسان مع اهمية اجراء تعديلات تشريعية في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب والمحاكم الجزائية ومراجعة السياسات والخطط التنموية ووضع خطة شاملة لتعزيز التنوع الثقافي بالاضافة الى اجراء تعديل او تشريع لقوانين تؤثر على حقوق الانسان .
وشهد الاجتماع مداخلات للسيدات والسادة النواب رؤوساء وممثلي اللجان النيابية المعنية حيث اعتبر النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان الخطة بانها عمل مهم يتطلب تطبيقه عمليا على مستوى الواقع والتشريعات كونه سينعكس ايجابا على حقوق الانسان .
ورأى النائب خالد الجياشي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان الخطة بانها تمثل عنصرا فاعلا في تعزيز حقوق الانسان بالمجتمع وفقا للدستور منوها الى دور اللجنة في انجاح الخطة من خلال خطوات عملية تشمل المصادقة على جميع الاتفاقيات المهمة.
واوضح الجياشي ان اللجنة اسهمت بتشريع العديد من القوانين المهمة فضلا عن تشكيل مفوضية حقوق الانسان التي ستسهم بتحسين وضع حقوق الانسان في العراق مؤكدا دعم اللجنة للخطة التي من شأنها النهوض بواقع حقوق الانسان .
من ناحيته عرض النائب حيدر الملا عضو اللجنة القانونية ابرز ما قامت به اللجنة في اطار تشريع القوانين الخاصة بحقوق الانسان من خلال اجراء التعديلات واصدار التشريعات القانونية والغاء العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي تقيد المجتمع وتنتهك حريته لافتا الى دور اللجنة في دعم السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وحيادها مشددا على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الاحزاب.
كما اكد النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية علاقة اللجنة بشكل مباشر مع الانسان العراقي والاهتمام بالارامل والايتام والمعاقين والعاطلين عن العمل مبينا ان اللجنة تعكف على تشريع قوانين تهم المجتمع وشرائحه المختلفة مشيرا الى وجود مشروع قانون اوسع للضمان الاجتماعي يشمل القطاع العام والخاص منوها الى وجود صراع بين ثقافة مركزية قديمة واخرى تعددية تهتم بالمشاركة.
من جانبها دعت النائبة سميرة الموسوي عضو لجنة حقوق الانسان الى عدم تسييس حقوق الانسان من قبل اي طرف وضرورة احترام القانون والتشريعات.
وتناول السيد سالم السوداني عضو اللجنة دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان لافتا الى اهمية تعزيز دور المنظمات في تفعيل مبدا المواطنة والتاكيد على التشريعات التي تضمن حقوق الانسان .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/9/2012