مجلس النواب يصوت على أعضاء مفوضية الانتخابات ويستضيف السيد وزير الصحة
صوت مجلس النواب في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 184 نائبا اليوم الاثنين 17/9/2012 ،على اختيار 8 من اصل 9 من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن استضافة وزير الصحة لمناقشة واقع الموؤسسات الصحية .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة المرأة بيانا رفضت فيه تشكيل اي مفوضية او هيئة مستقلة بدون تمثيل للمراة اوتهميش لدورها ، داعية الى حفظ حقوق المراة في السير بالديمقراطية ليكون تمثيل المراة اساسيا ، مطالبة بان يكون للمراة تمثيلا عادلا في المفوضية العليا للانتخابات والهيئات المستقلة كافة.
من ناحية اخرى اكد السيد النجيفي سلامة النائب حبيب الطرفي من الاعتداء الارهابي الذي تعرض له اليوم مشيرا الى اتصاله بالنائب الطرفي للاطمئنان على صحته الذي سيعود لمزاوله عمله النيابي قريبا.
من جانب اخر صوت المجلس على اختيار 8 من اصل 9 من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم كل من السادة :
صفاء ابراهيم جاسم الموسوي
سرور عبد حنتوش الهيتي
سربست مصطفى ابراهيم
محسن جباري حسن
كاطع مخلف كاطع الزوبعي
مقداد حسن صالح الشريفي
سيروان احمد رشيد
وائل محمد عبد علي الوائلي
واثنى السيد رئيس مجلس النواب على دور اللجنة الخاصة لاختيار اعضاء المفوضية كونها تمكنت من اختصار عدد المرشحين من 7 الاف الى 10 نواب مشيرا الى ان التصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات يمثل انجازا لمجلس النواب حيث يمكن لمجلس المفوضية العمل وفق الصلاحيات الممنوحة له دستوريا.
كما قدم النائب علي العلاق رئيس اللجنة الخاصة شكره لاعضاء اللجنة ، داعيا الى تصويت مجلس النواب على وكلاء المفوضين دفعة واحدة
من جانب اخر اعلن السيد النجيفي عن تاجيل التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار الى جلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، داعيا اللجان المختصة لتضمين كافة مقترحات السيدات والسادة النواب في مشروع القانون.
كما اعلنت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الحجر الزراعي و التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية و الثقافة والاعلام.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حيدر الملا ان اداء شبكة الاعلام لم يعكس لغاية الان اعلام الدولة لافتا الى ان فلسفة مشروع القانون تشير الى اعلام الحكومة مشيرا الى اهمية ارتباط هيئة الاعلام بمجلس النواب كون الدستور قد نص على ذلك.
واقترحت النائبة لانة محمد علي بان يتضمن مشروع القانون قيام الهيئة بالعمل على تشجيع المواهب الادبية والفنون الشعبية والاهتمام بثقافة الطفل ونشر الوعي الثقافي للحد من العنف ضد المراة واحترام حقوق الانسان.
ورأى النائب بايزيد حسن ان القانون سيسهم ببناء اعلام عراقي مستقل يعزز المسيرة الديمقراطية مشيرا الى اهمية التزام الهيئة بالمعايير المهنية والاخلاقية.
من جانبه دعا النائب صباح الساعدي الى تشكيل لجنة نيابية خاصة لاختيار اعضاء مجلس الامناء على ان يكون رئيس الهيئة مستقلا .
وطالب النائب محمود عثمان بان يكون اعضاء مجلس الامناء ورئيس الهيئة مستقلين حزبيا وتخفيض السن للمتقدمين الى 35 سنة بدلا من 40 سنة منوها الى الاهتمام بان يكون النشر باللغات الرسمية كالكردية والتركمانية وغيرها من اللغات التي نص عليها الدستور.
وحث النائب نجيب عبد الله على تمثيل كافة مكونات الشعب في مجلس الامناء مشيرا الى اهمية تقديم الاسماء المرشحة من قبل مجلس النواب وليس من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
واقترح النائب حسن الياسري العمل على اختيار مجلس الامناء لرئيس الهيئة بدلا من ترشيحه مشيرا الى اهمية ان يؤدي المجلس اعماله بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وطالب النائب وليد الحلي بعدم ممارسة السلطة الاعلامية لاي انتهاك لحقوق الانسان مع اهمية توعية الشعب بكشف الفساد والمفسدين وان يكون الاعلام عاملا مساعدا في حب الوطن وعدم تاجيج الفتن المذهبية.
من ناحيته استفسر النائب علي شبر عن العقوبات التي ستفرض على المخالفين للمعايير المهنية مطالبا بان يكون منصب رئيس الهيئة بدرجة مدير عام.
وشددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية عدم اقتصار الهيئة على التوجهات السياسية والانفتاح على جوانب علمية وثقافية مبينة ان رئيس الهيئة يجب ان يكون من الشخصيات الاعلامية ذات الخبرة والكفاءة والمهنية.
اما النائبة وحدة الجميلي فقد ركزت على وضع الية واضحة للعلاقة بين مجلس الامناء والمجلس التنفيذي داعية الى تحقيق التوازن الوطني ضمن اعضاء هيئة الامناء والمجلس التنفيذي.
واعتبر النائب عبد الخضر الطاهر ان الترهل الوظيفي في هيئة الاعلام يبدو واضحا على حساب مبدأ الترشيق والحفاظ على المال العام داعيا الى معرفة الجهات التي ستضع لائحة السلوك الاخلاقي.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى وجود تداخل في الصلاحيات الممنوحة لاعضاء هيئة الاعلام مؤكدة على اهمية توضيح طريقة تمديد عمل مجلس الامناء.
وفي رده على المداخلات اوضح النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام ان هناك فرق كبير بين شبكة الاعلام العراقي التي لها وسائل اعلام مختلفة وهيئة الاعلام والاتصالات التي تعنى بكل وسائل الاعلام ومنح الاجازات لهم، مشيرة الى ان الهيئة تمثل هيئة بث عام تمثل كل اطياف ومكونات الشعب مؤكدا ان ميثاق الشرف يضمن الفصل بين المواقف السياسية والنشاطات العامة .
واوضح النائب الشلاه ان الاستقلالية في الاداء هي المسالة المهمة ، مبينا ان الاصرار على سن الاربعين يمثل اجحافا بحق المرشحين حيث سيكون مطروحا امام مجلس النواب تخفيض السن القانوني للترشيح مؤكدا اعتماد مقترحات وافكار السيدات والسادة النواب في مشروع القانون بهدف انضاجه.
من جانب اخر استضاف المجلس السيد مجيد حمه امين وزير الصحة في مناقشة عامة بشان واقع المؤسسات الصحية.
واستعرض السيد وزير الصحة مجمل انجازات الوزارة ونشاطاتها خلال المرحلة المقبلة والماضية مشيرا الى انخفاض معدلات وفياة الاطفال والامهات في العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية مبينا خلو البلاد من العديد من الامراض الانتقالية
واشار السيد وزير الصحة الى ارتفاع ضغط الدم والسكر وعدد من الامراض غير الانتقالية منوها الى ان حصة الفرد العراقي من قطاع الصحة بلغ 163 دولار كما تم منح صلاحيات واسعة للمدراء العامين لتذليل الصعوبات لافتا الى وجود اكثر من 500 مشروع جديد في حين تم انجاز العديد من المشاريع الصحية المهمة كالمراكز الصحية والعيادات واستحداث مراكز تخصصية لعلاج الاورام والقلب والحساسية والربو وغيرها من الامراض.
وتابع ان الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع لجنة الصحة في مجلس النواب بالاضافة الى مختلف الجهات لتنفيذ خارطة طريق تهدف للارتقاء بالنظام الصحي ومعالجة الظواهر التي تعيق هذا التطور مشددا على الاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية في المؤسسات والمراكز الصحية وفي مختلف المحافظات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب تاخر انشاء مستشفيات جديدة في 10 محافظات وطبيعة الاجراءات المتخذة بحق الشركات المتلكئة فضلا عن معرفة نتائج التحقيقات في الملفات التي تحمل شبهات فساد او ممارسات غير اخلاقية .
من جانبها استفسرت النائبة عديلة حمود عن الية توزيع الملاكات الطبية في محافظات عدة من بينها ميسان بالاضافة الى اهمية معرفة مسالة الاستثمار والتطوير في مجال الصحة.
واوضحت النائبة لقاء ال ياسين ان لجنة الصحة تتابع بشكل اسبوعي مع المسؤولين في وزارة الصحة نتائج العمل متساءلة عن اسباب عدم احالة الوزارة للقوانين الخاصة بالصحة الى مجلس النواب ، بالاضافة الى معرفة مسيرة المشاريع والخطط التي تنفذها الوزارة حاليا ومعالجة الشحة في الادوية واهمية ان تكون البروتوكولات الخاصة بامراض السرطان علنية .
فيما اشار النائب حمزة الكرطاني الى اهمية معالجة الشحة الكبيرة في اختصاصات التخدير ، مقترحا سد النقص بالتعاقد مع اطباء من الخارج.
واستفسرت النائبة ايمان الوائلي عن امكانية استقطاع مبالغ معينة من موازنة الصحة وتخصيصها لعلاج النساء فقط.
اما النائبة امينة سعيد فقد تساءلت عن اسباب تاخر تعيين خريجات اعداديات التمريض للبنات في المؤسسات الصحية والطبية وسوء التوزيع للملاكات الطبية في المناطق النائية.
من جانبه اكد السيد النجيفي على استكمال استضافة السيد وزير الصحة في جلسة مقبلة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/9/2012
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت لجنة المرأة بيانا رفضت فيه تشكيل اي مفوضية او هيئة مستقلة بدون تمثيل للمراة اوتهميش لدورها ، داعية الى حفظ حقوق المراة في السير بالديمقراطية ليكون تمثيل المراة اساسيا ، مطالبة بان يكون للمراة تمثيلا عادلا في المفوضية العليا للانتخابات والهيئات المستقلة كافة.
من ناحية اخرى اكد السيد النجيفي سلامة النائب حبيب الطرفي من الاعتداء الارهابي الذي تعرض له اليوم مشيرا الى اتصاله بالنائب الطرفي للاطمئنان على صحته الذي سيعود لمزاوله عمله النيابي قريبا.
من جانب اخر صوت المجلس على اختيار 8 من اصل 9 من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم كل من السادة :
صفاء ابراهيم جاسم الموسوي
سرور عبد حنتوش الهيتي
سربست مصطفى ابراهيم
محسن جباري حسن
كاطع مخلف كاطع الزوبعي
مقداد حسن صالح الشريفي
سيروان احمد رشيد
وائل محمد عبد علي الوائلي
واثنى السيد رئيس مجلس النواب على دور اللجنة الخاصة لاختيار اعضاء المفوضية كونها تمكنت من اختصار عدد المرشحين من 7 الاف الى 10 نواب مشيرا الى ان التصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات يمثل انجازا لمجلس النواب حيث يمكن لمجلس المفوضية العمل وفق الصلاحيات الممنوحة له دستوريا.
كما قدم النائب علي العلاق رئيس اللجنة الخاصة شكره لاعضاء اللجنة ، داعيا الى تصويت مجلس النواب على وكلاء المفوضين دفعة واحدة
من جانب اخر اعلن السيد النجيفي عن تاجيل التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار الى جلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل ، داعيا اللجان المختصة لتضمين كافة مقترحات السيدات والسادة النواب في مشروع القانون.
كما اعلنت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الحجر الزراعي و التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية و الثقافة والاعلام.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حيدر الملا ان اداء شبكة الاعلام لم يعكس لغاية الان اعلام الدولة لافتا الى ان فلسفة مشروع القانون تشير الى اعلام الحكومة مشيرا الى اهمية ارتباط هيئة الاعلام بمجلس النواب كون الدستور قد نص على ذلك.
واقترحت النائبة لانة محمد علي بان يتضمن مشروع القانون قيام الهيئة بالعمل على تشجيع المواهب الادبية والفنون الشعبية والاهتمام بثقافة الطفل ونشر الوعي الثقافي للحد من العنف ضد المراة واحترام حقوق الانسان.
ورأى النائب بايزيد حسن ان القانون سيسهم ببناء اعلام عراقي مستقل يعزز المسيرة الديمقراطية مشيرا الى اهمية التزام الهيئة بالمعايير المهنية والاخلاقية.
من جانبه دعا النائب صباح الساعدي الى تشكيل لجنة نيابية خاصة لاختيار اعضاء مجلس الامناء على ان يكون رئيس الهيئة مستقلا .
وطالب النائب محمود عثمان بان يكون اعضاء مجلس الامناء ورئيس الهيئة مستقلين حزبيا وتخفيض السن للمتقدمين الى 35 سنة بدلا من 40 سنة منوها الى الاهتمام بان يكون النشر باللغات الرسمية كالكردية والتركمانية وغيرها من اللغات التي نص عليها الدستور.
وحث النائب نجيب عبد الله على تمثيل كافة مكونات الشعب في مجلس الامناء مشيرا الى اهمية تقديم الاسماء المرشحة من قبل مجلس النواب وليس من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
واقترح النائب حسن الياسري العمل على اختيار مجلس الامناء لرئيس الهيئة بدلا من ترشيحه مشيرا الى اهمية ان يؤدي المجلس اعماله بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وطالب النائب وليد الحلي بعدم ممارسة السلطة الاعلامية لاي انتهاك لحقوق الانسان مع اهمية توعية الشعب بكشف الفساد والمفسدين وان يكون الاعلام عاملا مساعدا في حب الوطن وعدم تاجيج الفتن المذهبية.
من ناحيته استفسر النائب علي شبر عن العقوبات التي ستفرض على المخالفين للمعايير المهنية مطالبا بان يكون منصب رئيس الهيئة بدرجة مدير عام.
وشددت النائبة اسماء الموسوي على اهمية عدم اقتصار الهيئة على التوجهات السياسية والانفتاح على جوانب علمية وثقافية مبينة ان رئيس الهيئة يجب ان يكون من الشخصيات الاعلامية ذات الخبرة والكفاءة والمهنية.
اما النائبة وحدة الجميلي فقد ركزت على وضع الية واضحة للعلاقة بين مجلس الامناء والمجلس التنفيذي داعية الى تحقيق التوازن الوطني ضمن اعضاء هيئة الامناء والمجلس التنفيذي.
واعتبر النائب عبد الخضر الطاهر ان الترهل الوظيفي في هيئة الاعلام يبدو واضحا على حساب مبدأ الترشيق والحفاظ على المال العام داعيا الى معرفة الجهات التي ستضع لائحة السلوك الاخلاقي.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى وجود تداخل في الصلاحيات الممنوحة لاعضاء هيئة الاعلام مؤكدة على اهمية توضيح طريقة تمديد عمل مجلس الامناء.
وفي رده على المداخلات اوضح النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام ان هناك فرق كبير بين شبكة الاعلام العراقي التي لها وسائل اعلام مختلفة وهيئة الاعلام والاتصالات التي تعنى بكل وسائل الاعلام ومنح الاجازات لهم، مشيرة الى ان الهيئة تمثل هيئة بث عام تمثل كل اطياف ومكونات الشعب مؤكدا ان ميثاق الشرف يضمن الفصل بين المواقف السياسية والنشاطات العامة .
واوضح النائب الشلاه ان الاستقلالية في الاداء هي المسالة المهمة ، مبينا ان الاصرار على سن الاربعين يمثل اجحافا بحق المرشحين حيث سيكون مطروحا امام مجلس النواب تخفيض السن القانوني للترشيح مؤكدا اعتماد مقترحات وافكار السيدات والسادة النواب في مشروع القانون بهدف انضاجه.
من جانب اخر استضاف المجلس السيد مجيد حمه امين وزير الصحة في مناقشة عامة بشان واقع المؤسسات الصحية.
واستعرض السيد وزير الصحة مجمل انجازات الوزارة ونشاطاتها خلال المرحلة المقبلة والماضية مشيرا الى انخفاض معدلات وفياة الاطفال والامهات في العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية مبينا خلو البلاد من العديد من الامراض الانتقالية
واشار السيد وزير الصحة الى ارتفاع ضغط الدم والسكر وعدد من الامراض غير الانتقالية منوها الى ان حصة الفرد العراقي من قطاع الصحة بلغ 163 دولار كما تم منح صلاحيات واسعة للمدراء العامين لتذليل الصعوبات لافتا الى وجود اكثر من 500 مشروع جديد في حين تم انجاز العديد من المشاريع الصحية المهمة كالمراكز الصحية والعيادات واستحداث مراكز تخصصية لعلاج الاورام والقلب والحساسية والربو وغيرها من الامراض.
وتابع ان الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع لجنة الصحة في مجلس النواب بالاضافة الى مختلف الجهات لتنفيذ خارطة طريق تهدف للارتقاء بالنظام الصحي ومعالجة الظواهر التي تعيق هذا التطور مشددا على الاستفادة من خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية في المؤسسات والمراكز الصحية وفي مختلف المحافظات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب تاخر انشاء مستشفيات جديدة في 10 محافظات وطبيعة الاجراءات المتخذة بحق الشركات المتلكئة فضلا عن معرفة نتائج التحقيقات في الملفات التي تحمل شبهات فساد او ممارسات غير اخلاقية .
من جانبها استفسرت النائبة عديلة حمود عن الية توزيع الملاكات الطبية في محافظات عدة من بينها ميسان بالاضافة الى اهمية معرفة مسالة الاستثمار والتطوير في مجال الصحة.
واوضحت النائبة لقاء ال ياسين ان لجنة الصحة تتابع بشكل اسبوعي مع المسؤولين في وزارة الصحة نتائج العمل متساءلة عن اسباب عدم احالة الوزارة للقوانين الخاصة بالصحة الى مجلس النواب ، بالاضافة الى معرفة مسيرة المشاريع والخطط التي تنفذها الوزارة حاليا ومعالجة الشحة في الادوية واهمية ان تكون البروتوكولات الخاصة بامراض السرطان علنية .
فيما اشار النائب حمزة الكرطاني الى اهمية معالجة الشحة الكبيرة في اختصاصات التخدير ، مقترحا سد النقص بالتعاقد مع اطباء من الخارج.
واستفسرت النائبة ايمان الوائلي عن امكانية استقطاع مبالغ معينة من موازنة الصحة وتخصيصها لعلاج النساء فقط.
اما النائبة امينة سعيد فقد تساءلت عن اسباب تاخر تعيين خريجات اعداديات التمريض للبنات في المؤسسات الصحية والطبية وسوء التوزيع للملاكات الطبية في المناطق النائية.
من جانبه اكد السيد النجيفي على استكمال استضافة السيد وزير الصحة في جلسة مقبلة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25/9/2012.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/9/2012